المصري الديمقراطي يرفض استبعاد مرشحين من انتخابات البرلمان ويدعو الهيئة الوطنية لتصحيح قراراتها    جامعة عين شمس تستقبل المدير الإقليمي لفرع الجامعة السويسرية في إسبانيا    استطلاع ل رويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2025-2026 مع تراجع التضخم    أكذوبة إسرائيلية    تشغيل مطار الخرطوم الدولي بدءًا من الأربعاء    إنزاجي يعلن غياب ثنائي الهلال السعودي عن مباراة السد القطري    حبس طبيب و5 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين    هيفاء وهبي تتعاون مع حسام حبيب بأعمال غنائية جديدة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    يسرا تشعل الجونة برقصها على "جت الحرارة "وتتصدر التريند    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وجاء في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2024 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024.
وجاء في نص القرار:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكرى ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛ وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ؛ وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛ وعلى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم ؛ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛ وعلى أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004.
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية ؛ وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها.
اقرأ أيضا: «السيسي» و«بلينكن» يتوافقان على حل الدولتين والرفض التام لتهجير الفلسطينيين
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ قرر:
المادة الأولى
يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2024 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات . ثانيًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2024 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
المادة الثانية
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :
أولاً - الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى "مكررًا" والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة .
ثانيًا - جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ثالثًا - الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المواد 44 (مكررًا) ، 77 (أ) ، 77 (ج)، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مكررًا) ، 114، 115، 115 (مكررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 (مكررًا "أ") ، 306 (مكررًا "ب") 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا "أ") ، 316 (مكررًا ثانيًا "ب") ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات ، والمادتين (534 ، 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، والأسلحة والذخائر .
اقرأ أيضا: وزير المالية: نستهدف نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص
رابعًا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
خامسًا - الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر .
سادسًا - الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 "مكررًا" ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
ثامنًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
تاسعًا - جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادى عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
ثانى عشر - الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
اقرأ أيضا: «السيسي» و«أبو مازن» يرفضان أي مساعي أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998
خامس عشر- الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزى المخصص لهم .
عشرون - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 (واستثناءً مما سبق) يُعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024 ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا فى 25/1/2024 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .
المادة الثالثة
أولا - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
2 - ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم ، لتتخذ شئونها نحوهم . ثانيا - تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية ، للنظر فيمن يستحق العفو ، وفقًا لأحكام هذا القرار .
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1445 ه ( الموافق 10 يناير سنة 2024 م ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.