مصدر أميركي: انفجار رفح نجم عن خطأ "إسرائيلي".. ترامب يتدخل: المعبر يُفتح رغم التصعيد    بعد فشل الاحتلال فى معركة طوفان الأقصى…هل يسعى ناصر القدوة للقضاء على حماس بسلاح الدبلوماسية؟    بالتزامن مع رفع "المنقلب " الوقود على المصريين .. لماذا استجاب ملك المغرب لجيل "زد " واحتفى بمطالبهم ؟    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التظاهر والرشوة والدعارة.. جرائم لا ينطبق عليها العفو الرئاسي الجديد
نشر في مصراوي يوم 19 - 04 - 2022

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا برقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022 وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022 بالنسبة للفئات التالية:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل 2022 هي 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2022 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1443 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1443 هجرية 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1443 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، ويشترط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
ونصت المادة الثالثة على أن لا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخلة والمفرقعات والرشوة.
2- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 مكررا، والمادة 77 (أ)، و77 (ج)، و80 و112 و113 و113 مكرر و114 و115 مكرر و116 مكرر و116 مكرر ج و117 مكرر و137 مكرر (أ)، و202 و203 و203 مكرر و234 فقرة 2 إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، و252 و252 مكرر و253 و254 و255 و256 و257 و267 و268 و269 و269 مكرر و274 و275 و277 و278 و279 و280 و282 و288 و289 و290 و306 مكرر (أ) و313 و314 و315 و316 و316 مكرر ز316 مكرر ثان (أ) و316 مكرر ثان (ب) و316 مكرر ثالث و317 و318 و321 و323 مكرر أول و324 و325 و326 و327 و336 و375 و375 مكرر و375 مكرر (أ) من قانون العقوبات والمادتين 534 و536 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.
4- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
5- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
6- الجنايات المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر و40 ة41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
7- الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 1 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
8- الجرائم المنصوص عليها في المواد 130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165 الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
9- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
10- الجرائم المنصوص عليها في المواد 99 و102 و103 و104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
11- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
12- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
13- الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2022.
14- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.
15- الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
16- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
17- الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
18- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
19- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
20- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.