تراجع أسعار الذهب محليا في أول أيام عيد الأضحى    أهالى بنى سويف يلتقطون الصور السيلفى مع المحافظ بالممشى السياحي أول أيام عيد الأضحى المبارك    إسرائيل بالجرم المشهود.. قصف غزة في العيد وسقوط شهداء    أنشيلوتي: رأيت تحسنا أمام الإكوادور رغم ضيق الوقت.. ونملك ثقة كبيرة قبل مواجهة باراجواي    حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون أداء المناسك.. ويرمون جمرة العقبة الكبرى.. والبعثة توفر كافة الخدمات في مشعر منى    "بيصبح علينا العيد".. أغنية جديدة لوزارة الداخلية في عيد الأضحى    وفاه الملحن الشاب محمد كرارة وحالة من الحزن بين زملائه ومحبيه    محمود المليجي.. الوجه الآخر للشر وصوت الإنسان في دراما القسوة    محافظ الدقهلية في زيارة خاصة لأيتام المنصورة: جئنا لنشارككم فرحة العيد    صحة الأقصر تتابع سير العمل بمستشفى الحميات ومكتب صحة ثان    «لو مبتكلش اللحمة»..طريقة عمل فتة مصرية بالفراخ    أسعار الخضار أول أيام عيد الأضحى في مطروح    هل تعمل المخابز خلال عيد الأضحى المبارك 2025؟.. التفاصيل    محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية للتأكُد من الخدمات المقدمة للزائرين (صور)    حبس المتهم بقتل شاب يوم وقفة عيد الأضحى بقرية قرنفيل في القليوبية    فى أول أيام عيد الأضحى.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    برواتب مجزية وتأمينات.. العمل تعلن 3209 وظيفة جديدة للشباب    استشهاد مصور صحفي متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين بغزة    اليابان تطالب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية خلال محادثات مع وزير التجارة الأمريكي    بعد رحيله مساء أمس، 5 معلومات عن الملحن محمد كرارة    نانسي نور تغني لزوجها تامر عاشور في برنامج "معكم منى الشاذلي"|فيديو    تركي آل الشيخ يطرح البرومو الدعائي لفيلم "The seven Dogs"    محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية    محافظ دمياط يحتفل بمبادرة العيد أحلى بمركز شباب شط الملح    لا تكدر صفو العيد بالمرض.. نصائح للتعامل مع اللحوم النيئة    ماذا يحث عند تناول الأطفال لحم الضأن؟    «وداعًا للحموضة بعد الفتة».. 6 مكونات في الصلصة تضمن هضمًا مريحًا    الرمادي: الحديث عن استمراري في الزمالك سابق لأوانه    محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر    أحمد العوضى يحتفل بعيد الأضحى مع أهل منطقته في عين شمس ويذبح الأضحية    شباب قنا يوزعون بليلة بالكوارع والقرقوش في عيد الأضحى (صور)    الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط أجواء احتفالية بالحسين    الآلاف يؤدون صلاة العيد داخل 207 ساحات في المنيا    روسيا: إسقاط 174 مُسيرة أوكرانية فيما يتبادل الجانبان القصف الثقيل    مقترح ويتكوف| حماس تبدي مرونة.. وإسرائيل تواصل التصعيد    سعر الدولار والعملات اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 داخل البنك الأهلي في عيد الأضحى    محافظ شمال سيناء يؤدي صلاه العيد وسط جموع المواطنين في مسجد الشلاق بالشيخ زويد (صور)    جبران يستعرض جهود مصر في تعزيز بيئة العمل مع وفد "أصحاب الأعمال" بجنيف    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان: لا استقرار دون أمن لإسرائيل    الونش: الزمالك قادر على تحقيق بطولات بأي عناصر موجودة في الملعب    إقبال ملحوظ على مجازر القاهرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    سرايا القدس تعلن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في خان يونس    "إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في مصر الجديدة    محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمسنين ويقدم لهم الهدايا والورود - صور    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بشرم الشيخ ويوزع عيديات على الأطفال    أجواء من المحبة والتراحم تسود قنا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك وتبادل واسع للتهاني بين الأهالي    خطيب عيد الأضحى من مسجد مصر الكبير: حب الوطن من أعظم مقاصد الإيمان    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير.. صور    مدح وإنشاد ديني بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر احتفالا بعيد الأضحى    عاجل - موضوع خطبة الجمعة.. ماذا يتحدث الأئمة في يوم عيد الأضحى؟    الرئيس السيسي يشهد صلاة عيد الأضحى من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية| صور    الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على الانتقادات    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالمحافظات    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    بالفيديو.. استقبال خاص من لاعبي الأهلي للصفقات الجديدة    «3 لاعبين استكملوا مباراة بيراميدز رغم الإصابة».. طبيب الزمالك يكشف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار السيسي بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو
نشر في مصراوي يوم 21 - 07 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 334 لسنة 2018، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة 23 يولوي 1952.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على: "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة 23 يوليو 1952 بالنسبة للفئات التالية:.
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 2018/7/23 خمسة عشر سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
- المحكوم عليهم في عقوبة سالبة للحرية قبل 2018/7/23 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقرب.
كما نصت المادة الثانية من القرار على عدم سريان أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:.
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول - الثاني - الثاني مكرر - الثالث) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجتنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل، والمفرقعات والرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد (44 مكرر - 77 أ - 77 ج - 80 - 112 - 113 - 113 مكرر - 114 - 115 - 115 مكرر - 116 مكرر - 116 مكرر ج - 117 مكرر - 137 مكرر أ - 202 - 203 - 203 مكرر - 234 فقرة 2 إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة - 252 - 252 مكرر - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 267 - 268 - 269 - 269 مكرر - 274 - 275 - 277 - 278 - 279 - 280 - 282 - 288 - 289 - 290 - 306 مكرر أ - 316 - 314 - 315 - 316 - 316 مكرر - 316 مكرر ثاني أ - 316 مكرر ثاني ب - 316 مكرر ثالث - 317 - 318 - 321 - 323 مكرر أول - 324 - 325 - 326 - 327 - 336 - 375 - 375 مكرر - 375 مكرر أ من قانون العقوبات - والمادتين 634 و536 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) وكذلك الجرائم التي تسري على أحكام المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.
- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر.
- الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 - 34 - 34 مكرر - 40 - 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 - 2 - 3 - 5 - 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (130 - 136 - 180 بند أول - 141 بند 2 - 143 - 144 - 145 - 151 - 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (99 - 102 - 103 - 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 أ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
- الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 والمعدلة بالأمر رقم 5 لسنة 1997، وكذلك رقمي 2 لسنة 1998، و3 لسنة 1998.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسحلة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014، بشان تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسحلة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وحملت المادة السابقة استثناءً كان نصه: "يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم عليهم بها، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 2018/7/23، فإذا تعدد عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم، في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 2018/7/23، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على:.
أولا.. يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:.
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
- ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
ثانيًا: تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
كما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.