رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار السيسي بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو
نشر في مصراوي يوم 21 - 07 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 334 لسنة 2018، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة 23 يولوي 1952.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على: "يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة 23 يوليو 1952 بالنسبة للفئات التالية:.
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 2018/7/23 خمسة عشر سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
- المحكوم عليهم في عقوبة سالبة للحرية قبل 2018/7/23 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقرب.
كما نصت المادة الثانية من القرار على عدم سريان أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:.
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول - الثاني - الثاني مكرر - الثالث) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجتنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل، والمفرقعات والرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد (44 مكرر - 77 أ - 77 ج - 80 - 112 - 113 - 113 مكرر - 114 - 115 - 115 مكرر - 116 مكرر - 116 مكرر ج - 117 مكرر - 137 مكرر أ - 202 - 203 - 203 مكرر - 234 فقرة 2 إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة - 252 - 252 مكرر - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 267 - 268 - 269 - 269 مكرر - 274 - 275 - 277 - 278 - 279 - 280 - 282 - 288 - 289 - 290 - 306 مكرر أ - 316 - 314 - 315 - 316 - 316 مكرر - 316 مكرر ثاني أ - 316 مكرر ثاني ب - 316 مكرر ثالث - 317 - 318 - 321 - 323 مكرر أول - 324 - 325 - 326 - 327 - 336 - 375 - 375 مكرر - 375 مكرر أ من قانون العقوبات - والمادتين 634 و536 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) وكذلك الجرائم التي تسري على أحكام المادة الثانية من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر.
- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر.
- الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 - 34 - 34 مكرر - 40 - 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960، بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 - 2 - 3 - 5 - 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شان مكافحة الدعارة.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (130 - 136 - 180 بند أول - 141 بند 2 - 143 - 144 - 145 - 151 - 165 الفقرة الثالثة) من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
- الجرائم المنصوص عليها في المواد (99 - 102 - 103 - 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 أ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
- الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 والمعدلة بالأمر رقم 5 لسنة 1997، وكذلك رقمي 2 لسنة 1998، و3 لسنة 1998.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسحلة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014، بشان تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسحلة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وحملت المادة السابقة استثناءً كان نصه: "يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم عليهم بها، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 2018/7/23، فإذا تعدد عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم، في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متى نفذوا عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 2018/7/23، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على:.
أولا.. يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:.
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
- ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
ثانيًا: تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
كما نصت المادة الرابعة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.