أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس, القرار الجمهوري رقم126 لعام2016 والذي ينص علي العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق25 أبريل لعام.2016 ونصت المادة الأولي من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية علي أنه يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء بالنسبة للفئات التالية: أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي25 أبريل2016( خمس عشرة سنة ميلادية), علي أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة75 من قانون العقوبات. ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل25 أبريل2016 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن6 أشهر, وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه, وبشرط ألا تزيد مدتها علي5 سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أو أقل. ونصت المادة الثانية من القرار علي أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية: أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل, والمفرقعات والرشوة. ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب ال16 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ثالثا: الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بتعطيل المواصلات. رابعا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر. خامسا: الجنايات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. سادسا: الجرائم المنصوص عليها في المواد8,5,3,2,1 من القانون رقم10 لسنة1961 في شأن مكافحة الدعارة. سابعا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة18 من القانون رقم62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع. ثامنا: الجرائم الواردة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم119 لعام.2008 تاسعا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم146 لعام.1988 عاشرا: الجرائم المنصوص عليها في المادة116 مكرر( أ) من قانون الطفل. الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة14 من قانون مكافحة غسيل الأموال. الثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم4 لعام1992 والمعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم2 لعام2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم6 لعام1996 المعدل بالأمر رقم5 لعام1997, والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي2 لعام.1998 الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. الرابع عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم34 لعام2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.