البحيرة: التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة خاصة خلال عيد الأضحى    لن ننسى غزة الأقصى.. مظاهرات بالمغرب ضد حرب الإبادة الإسرائيلية    إيران عن حصولها على بيانات سرية عن مرافق نووية إسرائيلية: العملية نفذت منذ فترة لكن تقديم المعلومات تأخر لسببين    السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحى    أحمد موسى: قالوا زيزو مش إمام عاشور ولن يبيع الزمالك.. وفي الآخر مع الأهلي بميامي    عاجل.. محمد شوقي يتولى تدريب فريق زد بداية الموسم الجديد    مصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة خاص بطنطا    يتبقى التوقيع.. ريان نوري يجتاز الفحص الطبي مع مانشستر سيتي    "التعاون الخليجي" يرحب بقرار "العمل الدولية" رفع صفة فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو"    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في شمال سيناء.. بالاسم ورقم الجلوس    ثقافة الفيوم تحتفل بذكرى ميلادها "هدى شعراوي.. امرأة لا ينساها التاريخ".. صور    لمن يعانى من مرض النقرس.. التزم بهذه النصائح فى العيد    تعرف على أفضل الطرق لفك اللحمة بعد تجميدها فى الثلاجة    رئيس جامعة المنوفية يتفقد معهد الأورام ويهنئ الأطباء والعاملين بعيد الأضحى    لليوم الثاني.. أهالى الأقصر يذبحون الأضاحى لتوزيعها علي الأسر الاكثر احتياجا فى عيد الأضحى    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    «إيبارشية إسنا وأرمنت» تعلن إخماد الحريق المحدود ب كنيسة السيدة العذراء في الأقصر    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    إعلام إسرائيلي: يحتمل وجود جثامين لمحتجزين إسرائيليين بمحيط المستشفى الأوروبي    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    الخرفان أولًا والعجول آخرًا.. تدرّج في الطلب بسبب تفاوت الأسعار    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    "الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات    اتحاد تنس الطاولة يناقش مستقبل اللعبة مع مدربي الأندية    مرسال: اتحاد العمال يرسخ مكانته الدولية في مؤتمر جنيف| خاص    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 311 مخالفة فى الدقهلية    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    زلزال جديد في اليونان منذ قليل بقوة 5.2    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    رسميًا.. غلق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    اعتراض دورية ل "اليونيفيل" في جنوب لبنان    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    وكيل صحة أسيوط يتفقد سير العمل بالمستشفيات والمركز الإقليمي لنقل الدم خلال إجازة عيد الأضحى    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    إذاعة الجيش الإسرائيلي: العثور على جثة يُرجح أنها تعود للمسؤول العسكري البارز في حماس محمد السنوار جنوبي غزة    "دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق    عواد: أنا وصبحي نخدم الزمالك.. وسيناريو ركلات الترجيح كان متفقا عليه    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 عقوبة ينطبق عليها القرار .. ننشر نص العفو الرئاسى على المسجونين بمناسبة أعياد سيناء
نشر في بوابة الأهرام يوم 27 - 03 - 2016

تنشر بوابة الاهرام نص القرار الجمهورى الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحدوحمل رقم 126 لعام 2016 والذي ينص على العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2016.
ونصت المادة الأولى من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية – على أنه يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء بالنسبة للفئات التالية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل 2016 ( خمس عشرة سنة ميلادية )، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أو أقل.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:
أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات والرشوة.
ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب ال 16 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ثالثًا: الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بتعطيل المواصلات.
رابعًا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
خامسًا: الجنايات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
سادسًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
سابعًا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
ثامنًا: الجرائم الواردة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008 .
تاسعًا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لعام 1988.
عاشرًا: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون الطفل.
الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال.
الثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لعام 1992 والمعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لعام 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لعام 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي 2 لعام 1998.
الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية .
الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ونص القرار الجمهوري على أنه يعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عاما متصلة وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عامًا في 25 أبريل 2016 .
ووفقا للمادة الثالثة من القرار الجمهوري يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
(2) ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتضمن القرار الجمهوري أيضًا تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.