أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانونيا بأنه لا يجوز نقل أو ندب الموظف الذي يرقى لوظيفية قيادية طوال المدة المنصوص عليها في قرار ترقيته أو تعيينه. وقضت بإلغاء قرار وزير النقل بنقل رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بهيئة ميناء الإسكندرية إلى هيئة السلامة البحرية. أصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسني السلاموني ، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي. وكان رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بهيئة ميناء الإسكندرية قد فوجئ بعد ترقيته لهذه الوظيفة القيادية بصدور قرار بنقله إلى هيئة السلامة البحرية.. مطالبا في دعواه بإلغاء القرار لمخالفته لأحكام القانون. وقالت المحكمة - في حيثيات حكمها - "إن أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 نصت على عدم جواز نقل أو ندب الموظف الذي يرقى إلى وظيفة قيادية طبقا لأحكام هذا القانون طيلة المدة المنصوص عليها في قرار ترقيته أو تعيينه، وعلى الإدارة أن تتريث حتى تنتهي المدة المحددة في قرار الترقية، وبالتالي فإن قرار الإدارة بنقل المدعى جاء مجحفا بحقوقه مخالفا لأحكام القانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه وما يترتب عليه من آثار أهمها عودته لوظيفته القيادية".