مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برئاسة «مدبولي».. بدء الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 09 - 2022

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات.
وكان مجلس النواب قد أرسل إلى مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وذلك لإبداء الرأى فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249، وننشر فيما يلى نص المشروع المقدم:
المادة الأولى
ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتكشيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
المادة الثانية
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:
إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.
وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.
المادة الثالثة
ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد ب"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:
تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
المادة الخامسة
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير البيئة.
وزير قطاع الأعمال
وزير النقل
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة للإنتاج الحربى
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
رئيس اتحاد الصناعات المصرية
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية:" رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوى الخبرة"
أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة السادسة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:
اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
قبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.
المادة السابعة
ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الثامنة
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
المادة التاسعة
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتى:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.
اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.
اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.
المادة العاشرة
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.
عائد استثمار أموال الصندوق.
عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.
المادة الحادية عشرة
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
المادة الثانية عشرة
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.