تعرف على آخر تطورات سعر الذهب.. عيار 18 ب6360 جنيها    ستارمر: لم نتورط في تنفيذ الضربة الأولى على إيران    رئيس الوزراء البريطاني: نشارك فى الحرب بالتصدي لصواريخ ومسيرات إيران    أبل تكشف رسميا عن iPhone 17e وتعلن المواصفات الكاملة وسعره وموعد طرحه    علي جمعة: من رأى رؤية فليعتبرها بشرى ولا يتعالى بها على الناس    تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    قنصوة وسفير فرنسا يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية بمصر    خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد    رئيس الأعلى للإعلام: انتهينا من إعداد مشروع لائحة صناعة المحتوى ووضع ضوابط خاصة بالمحتوى الإعلاني    العناية الإلهية تنقذ عائلة سقطت بترعة سقارة أثناء توجهها لإفطار رمضان    بين الحقيقة والترند.. شائعة «نتنياهو» تكشف أسرار انتشار الأخبار الكاذبة    «علي كلاي» الحلقة 12.. درة تطرد أحمد العوضي من عزاء أمها    لقاءات تثقيفية وورش لذوي الهمم في احتفالات رمضان بالوادي الجديد    برلين تستعد لإجلاء الأطفال والمرضى الألمان العالقين في الشرق الأوسط    وزارة التموين توضح خطوات صرف منحة ال400 جنيه للبطاقات التموينية    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    إدارة الأهلي تحسم قرارها بخصوص عودة عماد النحاس    مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    عبد العزيز: 23 عمل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية أثروا في نسب المشاهدة    أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.. ما فضل صلاة الأوَّابِينَ ووقتها؟    «الصحة»: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيعه في عين شمس ل 4 مايو    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في الطالبية تستوعبان آلاف الطلاب    طريقة عمل سموزي الجوافة لذيذ ومغذي على الإفطار لأسرتك    زيلينسكي يتمسك بعقد جولة المفاوضات مع روسيا في الأيام المقبلة    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    إيران: تعيين مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    بشرى سارة للطلاب وذوي الهمم.. "بطاقة ثقافية مجانية" للاستمتاع بجميع الفعاليات الفنية مجانًا    تفاصيل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    ضبط صاحب مكتبة لطباعة وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح في القاهرة    وزير الشباب والسفيرة نبيلة مكرم يستعرضان نتائج المرحلة الأولى من مراكز السلامة النفسية    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    مفتي الجمهورية: قوامة الرجل على المرأة قرينة الإنفاق    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى شرم الشيخ    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى للسيارات
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 09 - 2022

أرسل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وذلك لإبداء الرأى فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249، وننشر فيما يلى نص المشروع المقدم:

المادة الأولى
ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتكشيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

المادة الثانية
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:
إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.
وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

المادة الثالثة
ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد ب"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلى:
تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

المادة الخامسة
يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزير البيئة.
وزير قطاع الأعمال
وزير النقل
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة للإنتاج الحربى
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
رئيس اتحاد الصناعات المصرية
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية:" رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة".
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوى الخبرة"
أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة السادسة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:
اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
قبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.

المادة السابعة
ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور الاجتماعات من يرى ضرورة حضورهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثامنة
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

المادة التاسعة
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاون الأمين العام العام عدد من الموظفين ويختص الأمين العام بالآتى:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وضع وإعداد الخطط التي تساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.
اقتراح اللاوائح الداخلية للصندوق.
اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للصندوق.

المادة العاشرة
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
ما قد يخصص لصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانونا.
عائد استثمار أموال الصندوق.
عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
الموارد الأخرى التي تقرر بموجب القوانين الأخرى النافذة.

المادة الحادية عشرة
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ولا يجوز التصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية عشرة
يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازانات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.