في حكم حاسم للقضاء المصري، يواصل فيه المواجهة ضد الجماعات الإرهابية والفكر الإرهابي، يحظر على الموظف العام الانضمام للجماعة الإرهابية. وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام الطاعنة (ل.م,ا)الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيو 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية. وقام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلب النظام والتجمهر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض, وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط في الترعيب والترهيب والتخريب فحق عليه التأنيب والتأديب. وأكدت المحكمة برئاسة القاضي المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه فى سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابي يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية فمن يخون الوطن ويسعى لاسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها. وحددت المحكمة (8) صور للعمل الإرهابى فى المرافق العامة والأمن العام هى : 1-استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر 2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر 3- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي 4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، 5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها 6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني 7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها 8-الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات . قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية , حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد،أو ممارسة أي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها, كما يحظر عليه الإنخراط فى جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة. وأضافت المحكمة أن الطاعنة (ل.م,ا) حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال مدة العقوبة بسجنه , وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام طبقاً للحكم الجنائى الصادر ضده فى القضية رقم 3480 لسنة 2013 –جنايات الظاهر – وكذلك قضية أخرى هى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة لقلب النظام والتجمهر طبقا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 610 لسنة 2016 – جنح سوهاج – حيث اشترك فى التجمهر واستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض ،إذ قضى الحكم الجنائى حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات ، وتم قبول النقض وإعادة محاكمة المتهم المذكور ، وعام 2016 قضت محكمة الجنايات حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وأوضحت المحكمة الطبيب المذكور في قضية أخرى هى القضية رقم 610 لسنة 2016 – جنايات قسم ثان سوهاج – المقيدة برقم 203 لسنة 2016 – كلى شمال سوهاج – بتهمة التجمهر وحكمت محكمة الجنايات بسوهاج حضوريا عام 2018 بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات مما أسند اليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة ,ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم فى الجريمتين سالفتى الذكر تشكلان في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة العامة ،وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله. وذكرت المحكمة أن ما أتاه زوج الطاعنة وهى القيم عليه , يمثل خروجاً عن الإطار الصحى لمهنة الطب بالمستشفيات العامة وعن غاياتها نحو القيام بعمله على أكمل وجه بأن انصرف عن عمله الأساسى بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل مرفق الصحة , والمشاركة والمساهمة فى فكر الجماعة الإرهابية بارتكاب أفعال إرهابية تارة بالاشتراك فى التجمهر واستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض والتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام والانضمام لجماعة إرهابية محظورة لقلب النظام , والاستعداء على الدولة ونظامها , ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق الصحة وإحداث الفرقة والفتنة بين زملائه الأطباء ما ينال من مهنة الطب وحقوق المرضى , مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله , وهو ما يستوجب عقابه بفصله من الخدمة وإنهاء علاقته بمهنة الطب . واختتمت المحكمة أن من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الوظيفة العامة , فمن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالاً لاعتلاء الوظائف فيه, فلا شيء أسوأ من خيانة الأوطان بالأفعال الإرهابية وإحداث الفتنة بين صفوف أبناء الوطن الواحد , وقد سقطت أوطان بفعل خيانة بعض مواطنيها , ولم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت , بفعل أمثال هؤلاء الخوَنة وأعوانهم؛ يرتكبون أفعالهم بغرَض تخريب ممتلكات الشعب وتضليل الرأى العام ، وإشاعةِ الفوضى، وزعزعةِ أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها . اقرأ أيضا| الإدارية العليا: تطهير الدولة من مرتكبي الأعمال الإرهابية يحمي الوطن ومقدراته