وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 5 يناير 2026    الرئيس الكولومبي: عملية اختطاف مادورو لا أساس قانوني لها    ترامب يهدد فنزويلا مجددا: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسيتلقون ضربة ثانية    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة رئيس فنزويلا لترامب: شعبنا ومنطقتها يستحقان السلام وليس الحرب    بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز علي بدوي وأحمد سيد أبو بريدعة في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالمنيا    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    وزير الطيران يعلن تفاصيل طرح 11 مطارًا للقطاع الخاص    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    إبراهيم عيسى عن فيلم «الملحد»: المشاهد سيضحك ويبكي ويناقش    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها.. ومهاراتها الفنية تثبت أنها نجمة متعددة المواهب    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    مصادرة 2300 زجاجة بمصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية المغشوشة بالجيزة    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. العثور على قنبلة يدوية عند مدخل كنيس يهودى فى النمسا.. قتيلان فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبى لبنان.. والجيش الروسى يسقط 4 طائرات مسيرة تحلق باتجاه العاصمة موسكو    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    رئيس شعبة الأسماك يكشف السبب وراء ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل طبيب بسوهاج انضم للجماعة وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر

في حكم حاسم للقضاء المصري، يواصل فيه المواجهة ضد الجماعات الإرهابية والفكر الإرهابي، يحظر على الموظف العام الانضمام للجماعة الإرهابية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام الطاعنة (ل.م,ا)الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيو 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلب النظام والتجمهر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض, وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط في الترعيب والترهيب والتخريب فحق عليه التأنيب والتأديب.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه فى سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابي يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية فمن يخون الوطن ويسعى لاسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.
وحددت المحكمة (8) صور للعمل الإرهابى فى المرافق العامة والأمن العام هى : 1-استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر 2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر 3- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي 4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، 5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها 6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني 7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها 8-الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية , حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد،أو ممارسة أي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها, كما يحظر عليه الإنخراط فى جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة.
وأضافت المحكمة أن الطاعنة (ل.م,ا) حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال مدة العقوبة بسجنه , وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام طبقاً للحكم الجنائى الصادر ضده فى القضية رقم 3480 لسنة 2013 –جنايات الظاهر – وكذلك قضية أخرى هى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة لقلب النظام والتجمهر طبقا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 610 لسنة 2016 – جنح سوهاج – حيث اشترك فى التجمهر واستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض ،إذ قضى الحكم الجنائى حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات ، وتم قبول النقض وإعادة محاكمة المتهم المذكور ، وعام 2016 قضت محكمة الجنايات حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات
وأوضحت المحكمة الطبيب المذكور في قضية أخرى هى القضية رقم 610 لسنة 2016 – جنايات قسم ثان سوهاج – المقيدة برقم 203 لسنة 2016 – كلى شمال سوهاج – بتهمة التجمهر وحكمت محكمة الجنايات بسوهاج حضوريا عام 2018 بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات مما أسند اليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة ,ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم فى الجريمتين سالفتى الذكر تشكلان في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة العامة ،وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله.
وذكرت المحكمة أن ما أتاه زوج الطاعنة وهى القيم عليه , يمثل خروجاً عن الإطار الصحى لمهنة الطب بالمستشفيات العامة وعن غاياتها نحو القيام بعمله على أكمل وجه بأن انصرف عن عمله الأساسى بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل مرفق الصحة , والمشاركة والمساهمة فى فكر الجماعة الإرهابية بارتكاب أفعال إرهابية تارة بالاشتراك فى التجمهر واستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض والتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام والانضمام لجماعة إرهابية محظورة لقلب النظام , والاستعداء على الدولة ونظامها , ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق الصحة وإحداث الفرقة والفتنة بين زملائه الأطباء ما ينال من مهنة الطب وحقوق المرضى , مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله , وهو ما يستوجب عقابه بفصله من الخدمة وإنهاء علاقته بمهنة الطب .
واختتمت المحكمة أن من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الوظيفة العامة , فمن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالاً لاعتلاء الوظائف فيه, فلا شيء أسوأ من خيانة الأوطان بالأفعال الإرهابية وإحداث الفتنة بين صفوف أبناء الوطن الواحد , وقد سقطت أوطان بفعل خيانة بعض مواطنيها , ولم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت , بفعل أمثال هؤلاء الخوَنة وأعوانهم؛ يرتكبون أفعالهم بغرَض تخريب ممتلكات الشعب وتضليل الرأى العام ، وإشاعةِ الفوضى، وزعزعةِ أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها .
اقرأ أيضا| الإدارية العليا: تطهير الدولة من مرتكبي الأعمال الإرهابية يحمي الوطن ومقدراته


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.