وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة    شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    ياسمين عبد العزيز تكشف عن سبب طلاقها من أحمد العوضي    3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح    ضابط شرطة.. ياسمين عبد العزيز تكشف حلم طفولتها وعلاقته بفيلم «أبو شنب»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 7 مايو بالصاغة    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل طبيب بسوهاج انضم للجماعة وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر

في حكم حاسم للقضاء المصري، يواصل فيه المواجهة ضد الجماعات الإرهابية والفكر الإرهابي، يحظر على الموظف العام الانضمام للجماعة الإرهابية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام الطاعنة (ل.م,ا)الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيو 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلب النظام والتجمهر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض, وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط في الترعيب والترهيب والتخريب فحق عليه التأنيب والتأديب.
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه فى سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابي يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية فمن يخون الوطن ويسعى لاسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.
وحددت المحكمة (8) صور للعمل الإرهابى فى المرافق العامة والأمن العام هى : 1-استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر 2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر 3- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي 4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، 5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها 6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني 7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها 8-الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية , حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد،أو ممارسة أي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها, كما يحظر عليه الإنخراط فى جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة.
وأضافت المحكمة أن الطاعنة (ل.م,ا) حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال مدة العقوبة بسجنه , وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام طبقاً للحكم الجنائى الصادر ضده فى القضية رقم 3480 لسنة 2013 –جنايات الظاهر – وكذلك قضية أخرى هى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة لقلب النظام والتجمهر طبقا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 610 لسنة 2016 – جنح سوهاج – حيث اشترك فى التجمهر واستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض ،إذ قضى الحكم الجنائى حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات ، وتم قبول النقض وإعادة محاكمة المتهم المذكور ، وعام 2016 قضت محكمة الجنايات حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات
وأوضحت المحكمة الطبيب المذكور في قضية أخرى هى القضية رقم 610 لسنة 2016 – جنايات قسم ثان سوهاج – المقيدة برقم 203 لسنة 2016 – كلى شمال سوهاج – بتهمة التجمهر وحكمت محكمة الجنايات بسوهاج حضوريا عام 2018 بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات مما أسند اليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة ,ومن ثم فإن ما اقترفه المتهم فى الجريمتين سالفتى الذكر تشكلان في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة العامة ،وهو ما يستوجب عقابه بالشدة اللازمة ببتره من الوظيفة العامة ويجب تطهيرها من أمثاله.
وذكرت المحكمة أن ما أتاه زوج الطاعنة وهى القيم عليه , يمثل خروجاً عن الإطار الصحى لمهنة الطب بالمستشفيات العامة وعن غاياتها نحو القيام بعمله على أكمل وجه بأن انصرف عن عمله الأساسى بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل مرفق الصحة , والمشاركة والمساهمة فى فكر الجماعة الإرهابية بارتكاب أفعال إرهابية تارة بالاشتراك فى التجمهر واستعراض قوة مع اقترانها بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض والتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام والانضمام لجماعة إرهابية محظورة لقلب النظام , والاستعداء على الدولة ونظامها , ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل مرفق الصحة وإحداث الفرقة والفتنة بين زملائه الأطباء ما ينال من مهنة الطب وحقوق المرضى , مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله , وهو ما يستوجب عقابه بفصله من الخدمة وإنهاء علاقته بمهنة الطب .
واختتمت المحكمة أن من يخون الوطن بأفعال إرهابية ويعمد إلى اسقاط بلاده لا يستحق شرف الوظيفة العامة , فمن يخرب وطنه لا يجب أن يترك الوطن له مجالاً لاعتلاء الوظائف فيه, فلا شيء أسوأ من خيانة الأوطان بالأفعال الإرهابية وإحداث الفتنة بين صفوف أبناء الوطن الواحد , وقد سقطت أوطان بفعل خيانة بعض مواطنيها , ولم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت , بفعل أمثال هؤلاء الخوَنة وأعوانهم؛ يرتكبون أفعالهم بغرَض تخريب ممتلكات الشعب وتضليل الرأى العام ، وإشاعةِ الفوضى، وزعزعةِ أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها .
اقرأ أيضا| الإدارية العليا: تطهير الدولة من مرتكبي الأعمال الإرهابية يحمي الوطن ومقدراته


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.