رواتب مجزية| 25 صورة ترصد آلاف فرص العمل الجديدة.. قدم الآن    المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصوت بالإجماع لصالح رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب    أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر جرام الذهب.. اللحم الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا.. تفاصيل خدمة التحويل الديناميكي للعملة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    عقوبات أمريكية جديدة على إيران تطال كيانات في الإمارات وهونغ كونغ    "من أمريكا".. جهاز الأهلى واللاعبين يوجهون رسائل العيد للجماهير    بث مباشر مباراة تونس ضد المغرب وديًا    مانشستر سيتي يستهدف ضم نجم ميلان.. صفقة نارية تتخطى 60 مليون يورو    سائق ميكروباص يقع في المحظور بعين شمس    مصرع مسن أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية    حريق مخلفات كرتون وسيارات قديمة بقطعة أرض بالهرم    بمشاركة نجوم الأهلي.. تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد ل فيلم 7Dogs    تركي آل الشيخ يكشف حقيقة ظهور زيزو في فيلم 7Dogs    منى الشاذلي تضع تامر عاشور في موقف صعب.. والأخير يعلق (فيديو)    نصائح طبية لحماية صحة الأطفال خلال أيام عيد الأضحى (فيديو)    دراسة تكشف مفاجأة بشأن زيت الزيتون: قد يعرض للسمنة    مواعيد مواجهات الوداد المغربى فى كأس العالم للأندية 2025    المملكة المتحدة : تحديد جلسة لمحاكمة 3 أشخاص في افتعال حرائق استهدفت رئيس الوزراء البريطاني    نشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اسبوع    ترامب يدعو مجلس الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ مايقرب من ثلاث سنوات    نائب محافظ قنا يتابع جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال عيد الأضحى    مصطفى حمدى يكتب: هل يسابق «نجم الجيل» الزمن فى عصر ال «تيك توك»؟!    ياسر جلال يحتفل بعيد الأضحى بصحبة مصطفى أبوسريع أمام مسجد الشرطة (فيديو)    أحمد العوضي من مسقط رأسه بعين شمس: «ضحينا وسط أهل بلدي»    أنشطة توعوية للثقافة برأس غارب وسفاجا احتفاء بالحج وعيد الأضحى    العودة من بعيد.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية    في أول أيام عيد الأضحى.. غرفة الأزمات بصحة المنوفية تنعقد لمتابعة المنشآت الصحية    كيفية اختيار أضحية العيد وشروطها؟.. استشاري توضح    بحر وبهجة في العيد.. الإسكندرية تستقبل المصطافين بإقبال متوسط وشواطئ مستعدة    حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور    السعودية: 10 آلاف نشاط توعوى و34 مليون رسالة خلال يومي التروية وعرفة    تفاصيل تواجد زيزو في اتحاد الكرة ودور أحمد مجاهد.. رئيس تحرير مجلة الأهلي يكشف    وزيرة العدل الأوكرانية: أمامنا عام واحد لتلبية شروط التمويل الأوروبي الكامل    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    السينما والمسرحيات.. أشهر أفلام عيد الأضحى التي لا غنى عنها في البيوت المصرية    الفتة.. من موائد الفراعنة إلى طبق الأعياد في مصر الحديثة    نسب وأرقام.. أول تعليق من حزب الأغلبية على «القائمة الوطنية» المتداولة ل انتخابات مجلس الشيوخ    باكستان تدين الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    الرئيس النمساوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك    أهالى بنى سويف يلتقطون الصور السيلفى مع المحافظ بالممشى السياحي أول أيام عيد الأضحى المبارك    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى    محافظ دمياط يحتفل بمبادرة العيد أحلى بمركز شباب شط الملح    محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية    لا تكدر صفو العيد بالمرض.. نصائح للتعامل مع اللحوم النيئة    سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات في أول أيام عيد الأضحي 2025    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان: لا استقرار دون أمن لإسرائيل    محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    "إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في مصر الجديدة    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير.. صور    مدح وإنشاد ديني بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر احتفالا بعيد الأضحى    عاجل - موضوع خطبة الجمعة.. ماذا يتحدث الأئمة في يوم عيد الأضحى؟    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق إلى العدالة الناجزة «2-3»
مطلوب تعديل المادة 44 من القانون المدنى وانتبهوا للتأجيل بسبب «تقرير الخبير»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 08 - 2022

فتحت «رفعت الجلسة» النقاش حول «العدالة الناجزة» وآليات تحقيقها، وتم التواصل مع قضاة وقانونيين ومحامين وأساتذة حقوق لطرح وجهات نظرهم فى مقالات تنشر أسبوعيا على صدر الصفحة تضع الخطوط العريضة وآليات تسريع بطء العدالة.. يواصل المستشار بشير عبد العال الفقيه الدستورى والقانونى ، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق نشر رؤيته وخبرته القضائية الكبيرة على مدار عشرات السنوات ، حول المطلوب تنفيذه للوصول إلى العدالة الناجزة .. وقد تناول فى هذا المقال معوقات بطء العدالة فى القانون المدنى ، مطالبا بضرورة إحداث تعديل تشريعى عاجل للمادة 44 من القانون المتعلقة بإثبات صحة محرر.
استمرارا ووصلا لمقالتى السابقة المنشورة فى جريدة الأخبار يوم الجمعة الماضية .. 22 يوليو، التى كتبت فيها عن معوقات العدالة الناجزة فى القضاء الجنائى وأشرت فيها إلى كيفية التغلب على هذه المعوقات من وجهة نظرى .. أكتب اليوم عن معوقات العدالة الناجزة فى القانون المدنى وأخص بالذكر ما كان دائما يجذب انتباهي وأنا قاض فى أوائل الثمنانينيات .. حيث صدمت عندما اطلعت على بعض القضايا التي لم يفصل فيها بعد وكانت تعرض على أنا شخصيا من السيد القاضى رئيس الدائرة أو من خلال المداولة مع سيادته رحمه الله و عضو يسار الدائرة فى ذلك الوقت.
ووجدت أن عددا منها ليس بالقليل يؤجل لأسباب عدة منها على سبيل المثال لا الحصر، أن يتم تأجيل القضية للتقرير، ويقصد به تقرير الخبير وليس لعدم ورود التقرير، وفرق شاسع بين العبارتين، فالأولى قد يكون التقرير موجودا فى المحكمة ولم يرفق، وهنا يكون الخوف لأن تأخير الإرفاق قد يكون بسبب تدخل من العنصر البشرى، وتعنى الثانية أن التقرير لم يرد أصلا من الجهة الفنية المرسلة أوراق الدعوى إليها، ومنها مايؤجل وتكتب عبارة للقرار السابق، سامح الله من ابتدع هذه العبارة لأنها أحيانا تعطل الفصل فى القضية دون قصد، لأن القرار السابق من المحتمل ان يكون قد تم تنفيذه.
ولذا أرى أن تكتب هذه العبارة (للقرار السابق ،خاصة.. بكذا.. وكذا)، حتى إذا نفذ بعض القرار ولم ينفذ باقيه، يعرف القاضى بسهولة ويسر مالم ينفذ ويفرق بذلك بين الإهمال فى تنفيذ القرار أو تنفيذه، لأنه لايرفق بالأوراق مايفيد ذلك، وتظل الدعوى تؤجل دون داع، وهنا يجب أن تعمل المحكمة مبدأ الثواب والعقاب، فمن يهمل فى تنفيذ القرار يعاقب، بلا تردد ولايقبل منه أي عذر ،فإذا تكرر منه ذلك مرة أخرى، يتخذ معه السيد رئيس الدائرة مايراه مناسبا ،ولاتأخذه به رأفة لأنه يسىء إليه إساءة بالغة، وأنا شخصيا كنت اقوم بتغريم السيد أمين السر مئات الجنيهات لعدم تنفيذ قرار المحكمة، فضلا عن أن أمين سر الجلسة يجب ان يلتزم عند نظر القضايا التى تؤجل لاى سبب ان يحرر مذكرة بخط يده يعرضها على السيد رئيس الدائرة يثبت فيها ان القرار كذا ..وكذا ..
الذى ارسله فى تنفيذه يوم كذا برقم صادر كذا لم يتم تنفيذه حتى تاريخه، ويوقع على تلك المذكرة توقيعا ثلاثيا مقروءا وليس بالفرمة، وترفق المذكرة بملف الدعوى، ويقوم بتعليتها على الدوسيه لضمان النزاهة.
كما يتعين على السيد أمين السر عند استلام أي مستندات او مذكرات من أى من الخصوم مصرح بها، ان يدون عليها بخط يده انها وردت اليه يوم كذا الساعة كذا، ويستوقع مقدمها ايا كانت صفته خصما كان أووكيلا عنه، أما إذا لم تكن المحكمة قد صرحت بذلك فلايتسلمها نهائيا.
ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر معوق (بضم الميم وتشديد الواووكسرها) للعدالة الناجزة، يغفل عنه الكثيرون ويتعلق بالتشريعات التى أصبحت شبه قاصرة على مواكبة التطورالمتلاحق فى القضايا كما وكيفا، وسأشير هنا إلى مادة فى قانون الإثبات، كنت وأنا قاض اعتبرها معوقا جوهريا للعدالة الناجزة منذ ذلك الوقت وهى المادة 44 إذ نصت على أنه (إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده .. أو قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة).
ومفاد نص هذه المادة أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معا، بل يجب ان يكون القضاء فى الطعن بالتزوير قبولا او رفضا سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى والعلة من ذلك ، الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ماعسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما أراد اثباته بتلك الورقة، وايضا حتى لايحرم الخصم الذى اخفق فى اثبات تزوير الورقة من ان يقدم ماعسى ان يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها «بضم الميم وتسكين الثاء وفتح الباء « اذ ليس فى القانون مايحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف او صوريته بعد الاخفاق بالادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف ، لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على انكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه ، فاذا ماثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف الى المتصرف فإن ذلك لايقتضى بطريق اللزوم ان يكون التصرف صحيحا وجوبا ، وهذه هى فلسفة نص المادة 44 من قانون الاثبات عندما وضع المشرع ،هذا النص فى 30 مايو 1968 عندما صدر قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968، وهذا النص فى رأيى الشخصى هوالمعوق الاول والرئيسى والجوهرى للوصول الى عدالة ناجزة ، ولن نصل اليها طالما كان هذا النص موجودا، الذى هو سبب فى إطالة أمد التقاضى فى الدعاوى المدنية ووفاة خصوم عدة دون ان يصلوا الى حقهم، اذ تظل الدعاوى عقودا عدة والعقد بكسر العين عشر سنين، ولا يفصل فيها نهائيا بسبب اساءة استغلال هذا النص استغلالا قاتلا ومدمرا .
فهل يعقل ونحن فى القرن الواحد والعشرين ان يكون قد مضى على هذا النص مايزيد على 54 عاما ، مات خلالها العديد والكثير ممن كان لهم الحق فى دعاويهم، ولم يحصلوا عليه حتى توفاهم الله بسبب اساءة استعمال هذا النص، وهل يعقل ان يبيع شخص عقارا مثلا بعقد عرفى ثم يتوفاه الله ولم يسجله المشترى فى حياة البائع له ، واذا اراد ذلك المشترى ان يستصدر حكما بصحة ونفاذ هذا العقد فعليه ، اى على المشترى ان يعلن ورثة البائع المتوفى فيأتوا الى المحكمة التى تنظر تلك الدعوى ويأتى واحد منهم ويطعن على توقيع مورثه على ذلك العقد ، والمضحك والمخزى انه يطعن بجملة واحدة موجزة تقيم الدنيا ولا تقعدها ،حيث يقول ( اقسم بالله العظيم اننى لا اعلم ، او اننى اجهل ما اذا كان هذا التوقيع المنسوب للمرحوم والدى، هو له من عدمه) وهنا تقع الطامة الكبرى .
حيث تسقط حجية هذا العقد العرفى بهذا الطعن، وفى المقال القادم سأذكر للقراء الأعزاء ماذا ستفعل المحكمة هنا مع الطرفين.
إقرأ أيضاً|رفعت الجلسة| الطريق إلى «العدالة الناجزة» (1-2)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.