استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11 مارس 2026    تعرف على أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأربعاء 11-3-2026    جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت    وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا الاعتداءات الإيرانية على المنطقة    الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 8 طائرات "درون"    بعثة بيراميدز تصل الرباط استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة    هاني رمزي ينتقد تراجع مستوى الأهلي: أخطاء في الصفقات وأزمة داخل غرفة الملابس    إصابة طالبين بكلية الطب في حادث دراجة نارية أمام موقف المنيا الجديدة    الأمن يفحص فيديو تعدي شاب على المواطنين بآلة حادة في شوارع قنا    نظر محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج.. اليوم    إشادة رسمية بمسلسل «اللون الأزرق» بعد نجاحه في تسليط الضوء على أطفال طيف التوحد    إعادة توزيع الخريطة الفنية    ما تيسَّر من سيرة ساحر «الفوازير»    وزير التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل ب20 قرشا    علي كلاي، موعد عرض الحلقة 22 والقناة الناقلة    د. منال علي الخولي تكتب: رمضان والتربية السلوكية المستدامة    ليلة رعب في تل أبيب.. إيران تطلق وابلًا من الصواريخ العنقودية    حلمي عبد الباقي يكشف كواليس أزمته داخل نقابة الموسيقيين.. تأجيل التحقيق ووكيل النقابة: لم أتلقَّ أي اتهامات رسمية    هيثم أبو زيد: كتاب «التلاوة المصرية» هو نتاج 35 عاما من الاستماع لكبار القراء    محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مستوى النظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة    "المتر سمير" الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يتسبب في حادث سيارة    إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات    «جزيرة خرج»..نقطة ضعف إيرانية مستهدفة من قبل أمريكا    الواقعة منذ عامين.. تفاصيل اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه    إعدام 12.5 كجم مواد غذائية فاسدة خلال حملة رقابية بمرسى مطروح    محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري تقديرًا لتاريخهم الرياضي    الصحة تحذر من الحمل المتقارب: استنزاف للأم وزيادة خطر الولادة المبكرة    مع بدء الليالي الوترية.. بيت الزكاة يوزع 5 آلاف وجبة سحور يوميًا بالجامع الأزهر    "بيبو" الحلقة 6 .. 3 زيارات مفاجئة لكزبرة تضعه في موقف حرج    العراق يدين استهداف قاعدتين جويتين.. ويؤكد: "لن نقف متفرجين"    المفتي: الاعتكاف ليس مجرد مكوث في المسجد بل انقطاع عن الخلق للاتصال بالخالق    المفتي يوضّح حكمة تشريع المواريث في الإسلام: يُحقق التوازن ويُعزز الراوبط العائلية    تجاهل معاناة 100 ألف معتقل ..لماذا يتحدث السيسي عن"سجون راقية" رغم التقارير الحقوقية الفاضحة ؟    حسن الخاتمة، وفاة سيدة من بني سويف أثناء أداء العمرة بالسعودية    أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول    جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا    طلب إحاطة بشأن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وكفاية الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين    موعد عودة مبابي من الإصابة لدعم هجوم ريال مدريد    احتفال الجامع الأزهر بذكرى فتح مكة بحضور وزير الأوقاف ووكيل المشيخة    مباشر.. أول صلاة تهجد في الأزهر الشريف ليلة 21 رمضان    محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة ليلية لإزالة الإشغالات بحي غرب المنصورة    سحلها في الشارع من أجل الموبايل.. سقوط عصابة التوك توك    النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود    6-1.. بايرن ميونخ يصعق أتالانتا في عقر داره    وزير الطيران في مستقبل وطن: تطوير مصر للطيران ورفع كفاءة المطارات أولوية    محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالدراكسة بالسعر المقرر وإلغاء حصة 4 مناديب مخالفين    حوار مفتوح للتعرف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بسيناء    «معهد ناصر» يعلن عن وظائف جديدة وفتح التعاقد مع التمريض بنظام الشفت المرن    الدكتور مصطفى الفقى: الوحدة الوطنية فى مصر ولدت من رحم ثورة 1919    بهدف وحيد.. الجونة يفوز على المصري ويقفز للمركز الثامن    غدا.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    دعوات للتصعيد في الشارع رفضا لزيادة البنزين.. "التواصل" يرد على "تراجع" مدبولي: أبقى قابلني !    فى ذكرى يوم الشهيد.. اللواء سمير عبدالغنى: تضحيات أبطال القوات المسلحة صنعت استقرار مصر    وجبات خفيفة صحية لأبنائك خلال المذاكرة بين الإفطار والسحور    «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في أسيوط والجيزة والبحيرة ضمن «حياة كريمة»    رئيس جامعة المنوفية يشارك أسرة من أجل مصر الإفطار الجماعي    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء وفقهاء القانون يضعون روشتة الوصول للعدالة الناجزة..تعديل قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام النقض..وتطبيق نظام التفاوض على الاعتراف..و«العدل»: إنشاء محاكم جديدة لاستيعاب عدد القضايا


* خبراء وفقهاء القانون:
* تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض للوصول للعدالة الناجزة
* الدفاع يستخدم حيل قانونية مما يؤخر الفصل في القضايا
* تأخر نظر القضايا أمام دوائر الإرهاب سببه تطبيق القوانين
* تطبيق نظام التفاوض على الاعتراف سيؤدي لتخفيف الضغط على المحاكم
* العدل:
* وضع خطط جديدة للوصول للعدالة الناجزة
* إنشاء عدة محاكم جديدة وتعديل اختصاص البعض الآخر لتوفير مقرات لعقد الجلسات واستيعاب عدد القضايا الكبير
"بطء التقاضي" مشكلة عالمية وليست في مصر وحدها، ولكنها تفاقمت في مصر وتزايدت مشكلاتها حتى وصل الحال ببعض المنازعات والقضايا أن تمتد لعدة سنوات داخل المحاكم، ما جعل هناك عشرات القضايا مكدسة داخل أروقة المحاكم بعضها تخطى عدد أوراقها الألف والبعض الآخر تجاوز عدد المتهمين فيه المئات، ما جعل المواطنين يتساءلون أين هي العدالة الناجزة؟
فقهاء وأساتذة القانون أجابوا عن هذه التساؤلات.. وألقوا باللوم على نصوص القوانين القديمة وإجراءات المحاكمة وطلبات الدفاع التي ساهمت بشكل كبير في تأخر إسدال الستار النهائي في تلك القضايا بصدور أحكام نهائية.
في البداية، أكد المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن مجلس إدارة النادي أصدر قرارًا بتشكيل لجنتين لتعديل وصياغة قانون السلطة القضائية، وذلك من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك لجنة للتطوير القضائي تكون مهمتها تطوير منظومة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا ومواكبة التطور التكنولوجي وتذليل جميع المعوقات في سبيل ذلك.
وأضاف عبد التواب، أنه من أجل تحقيق العدالة الناجزة تم تخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب غير محددة بمواعيد أو بأدوار لسرعة الفصل في القضايا، ولكن تلك الدوائر محكومة وملزمة بتطبيق القوانين.
وأكد أن قضاة مصر أول من نادوا بتعديل القوانين من أجل عدالة ناجزة، على الرغم أن من بينهم شهداء طالتهم يد الغدر والإرهاب، قائلا: "لكننا أشد الناس حزنا على كل شهدائنا لأن الدم المصري كله غالي".
فيما أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن الوزارة تنتهج عدة خطط للوصول للعدالة الناجزة، حيث تم إنشاء عدة محاكم جديدة، منها 12 محكمة ابتدائية، وكذلك تم تعديل اختصاص بعض المحاكم، وذلك لتوفير مقرات لعقد الجلسات واستيعاب عدد القضايا الكبير، من أجل التيسير على المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا.
وقال المصدر إن أزمة بطء التقاضي لا يتحمل مسئوليتها القضاة، إنما ترجع إلى القوانين والإجراءات التي صدرت منذ عهود ولم ينلها التعديل.
وأضاف أن مناقشة الشهود تأخذ الكثير من الوقت، لأن المحامين يستغلون ذلك في المماطلة والتأجيل، وكذلك فإن صياغة الأحكام ذاتها تأخذ الكثير من الوقت دون جدوى، إنما يجب التعديل ليصبح الحكم كما في دول كثيرة في العالم بأسباب البراءة أو الإدانة فقط، وهي في الواقع محل الطعن.
وأوضح المصدر أنه يجب أن يتم تعديل القوانين لسرعة الفصل في القضايا.
وأكد أن المحاكم المصرية بجميع درجاتها، بدءًا من أولى درجات التقاضي وانتهاء بمحكمة النقض، تكفل للمتهمين حقوقهم في الطعن على الأحكام واتخاذ جميع إجراءات التقاضي التي تنظمها القوانين المختصة المعمول بها.
وأشار إلى أن المحاكم المصرية خلال نظرها لجميع القضايا سواء أكانت محل اهتمام الرأي العام أو غيرها، لا تعرف المحاكمات الاستثنائية، وتجري محاكمة المتهمين جميعا أمام قاضيهم الطبيعي.
ولفت إلى أن طبيعة عمل محكمة النقض تتمثل في أنها محكمة قانون تحاكم الحكم القضائي، وتستوثق من استيفائه لشرائطه القانونية، وتقيم تقييمه للأدلة في الدعوى، موضحا أن نقض الحكم لا يعني بأي حال من الأحوال، عدم ثبوت الاتهام أو إفلات مجرم من العقاب، وأن نقض الحكم يعني إعادة محاكمة المتهم أمام محكمة الموضوع مرة أخرى.
وقال المحامي عمرو حسن، إن بطء التقاضى فى مصر مسئولية الدفاع وليس القاضى الذى ينظر الدعوى، لأن الدفاع يتعمد إطالة أمد الدعوى إلى أجل غير مسمى، من خلال اللجوء إلى حيل غير قانونية من طلب الاطلاع أو تصوير المستندات، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى انتداب خبير والطعن بالتزوير، ما يجعل القاضى يؤجل القضية لأكثر من 6 أشهر.
وأضاف حسن أنه يجب تعديل قانون المرافعات فى الكثير من مواده، مؤكدا أن الغرامة التى أقرها القانون عند عدم إثبات واقعة التزوير منخفضة جدا، وإذا تم تغليظ تلك الغرامة سيتم الحد من ندب خبير تزوير، لكن تلك الحيلة يلجأ لها الدفاع والخصوم لإطالة القضية لتوفيق أوضاعه وظروفه.
وأوضح أنه يجب زيادة الرسوم المالية لتقديم استئناف على الأحكام للحد منها، حيث إن المشرع حدد رسوم الاستئناف على الأحكام بمبلغ 16 جنيها فقط، وهو مبلغ زهيد جدا ويشجع على اتخاذ إجراءات الاستئناف أكثر من مرة لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة.
وأكد أن غياب المحامى فى الدعوى يؤجل القضية وهو أحد أسباب بطء التقاضى فى مصر، ويجب على الدفاع أن يضع فى حسبانه أن هناك متهما أو مجنيا عليه ينتظر الفصل فى الدعوى.
وطالب الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، بسرعة تطبيق نظام التفاوض على الاعتراف، حيث إنه يعطي للنيابة العامة سلطة واسعة في الدعوى الجنائية، وهو نظام مطبق في فرنسا وأمريكا، وهو يعني أن الاعتراف يساعد المتهم في تخفيف العقوبة المقررة عليه، وهو ما سيؤدي لتخفيف الضغط على المحاكم.
وأكد عتيق أنه لكي تصبح العدالة ناجزة وسريعة فلابد من حل المشاكل التي يواجهها قانون الإجراءات الجنائية والتي تكمن في مدى فاعلية وإدارة العدالة الجنائية.
وقال: "لابد من سرعة إصدار تشريع للمحكمة يجيز لها عدم جواز سماع شهود الإثبات جميعا إلا في حالة أهمية تلك الشهادة والقضية، فنحن نجد أن قضايا الاتجار في المخدرات والتعاطي توحدت جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين فيه باستدعاء جميع ضباط وأفراد الشرطة الذين شاركوا في عملية الضبط، وهو ما يعد مماطلة".
وأشار عتيق إلى أهمية المطالبة بجعل نقض الأحكام على مرحلة واحدة وليس مرحلتين، وهو ما يساهم بشكل كبير في سرعة الفصل في القضايا بدلا من أن تصدر محكمة النقض حكمها بإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة جنايات.
فيما أكد مصدر قضائي أن تأخير صدور أحكام نهائية في قضايا الإرهاب يرجع إلى تطبيق نصوص القانون وسماع الشهود، وكذلك بسبب إجراءات الطعن على الأحكام، والذي غالبا ما يتم قبوله ومن ثم تعود القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، فتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد بعد أن تكون قد أنقضت عدة سنوات أمام محكمة الجنايات ومحكمة النقض.
وقال المصدر إنه على الرغم من تحديد دوائر إرهاب، إلا أن هذه قضايا تأخذ وقتًا كبيرًا في نظرها، بسبب كثرة عدد المتهمين، والتي يستخدمها المحامون كذريعة للتأجيل لسماع شهود الإثبات عن كل متهم، وكذلك باقي الإجراءات التي كفلها القانون لهم من اطلاع واستعداد وأحيانا رد هيئة المحكمة ذاتها، وجميعها من الأسباب التى تلتزم المحكمة بإجابة الدفاع إليها وتؤخر الفصل فى القضايا.
وأضاف أنه يجب تعديل المادة 39 من قانون محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 لتصبح أنه اذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فعليها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه بنفسها دون إعادة القضية لمحكمة الجنايات مرة أخرى، وكذلك يجب أن تعود محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.