هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنفذ مشروعًا لرقمنة العمليات وتطوير تطبيقات ذكية    مدير المركبات بالقوات المسلحة: قادرون على تصنيع أي مدرعة عسكرية بمواصفات عالمية    إبراهيم حسن: انطلاق معسكر منتخب مصر غدًا    تموين القليوبية: صرف 517 مليون رغيف ببطاقات التموين خلال نوفمبر وتحرير 2349 مخالفة    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    مصر تعلن استعادة قطعتين أثريتين من بلجيكا    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    بعد أحكام الإدارية العليا، حزب العدل يكشف تجاوزات المال السياسي في انتخابات النواب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية حماية البحر المتوسط خلال فاعليات COP24    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    أحمد فهمي يعتذر لهنا الزاهد: مكنش قصدي أجرحها.. ورامز فاجئني بالسؤال    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الحرب الأمريكي: لقد بدأنا للتو في ضرب تجار المخدرات    أستاذ طب نفسى: طفل من بين ثمانية أطفال يتعرض للتحرش فى العالم (فيديو)    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    مسئول أمريكى عن تجاوزات نتنياهو: سيدمر نفسه بنفسه    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين يجب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة
نشر في المصريون يوم 06 - 01 - 2017

أن التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي ليست هي السبب في مشكلة العدالة البطيئة، وإن قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية هما عماد المنظومة القضائية، والفلسفة الرئيسية لهذه القوانين تدور حول محور رئيسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن في الحصول على حقه بأسرع طريقة وبين ضمان حق الدفاع للمدعى عليه بكل السبل المتعارف عليها تشريعياً في العالم كله.
لان تعديل القوانين وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل السريع والاساسى للقضاء على بطء التقاضي، وهى ذات النظرة الثاقبة من رئيس الجمهورية الراعي لكل مؤسسات الدولة، ملماً بالآم وأوجاع المصريين جميعا.
قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام النقض، والمرافعات، وقانون السلطة القضائية، لان هذه القوانين يجب أن يتم وضع مشروعات قوانين جديدة لها وليس مجرد "ترقيع".إننا نعانى من مشكلة في القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة أن الرئيس تحدث أكثر من مرة وطالب بسرعة تعديل القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ،
أن أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديل هي : الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإنشاء محاكم جنايات على درجتين كما نص الدستور
يأتي في مقدمة القوانين التي تعتبر مُعطلة للفصل في القضايا قانون لجان فض المنازعات الصادر عام 2000، وما تضمّنه من إنشاء لجان لفض المنازعات الإدارية قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى أن العاملين بتلك اللجان من القضاة المحالين للمعاش، وبالتالي ليست لديهم القدرة الصحية على إنجاز القضايا المعروضة عليهم في وقت قصير.
فقد لجأ المشرع إلى تعديل قانون محكمة النقض بأن اختص دوائر استئنافية بنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض، وأن تكون أحكام هذه الدوائر نهائية وباتة مثلها مثل أحكام النقض، على أن تستمر تلك الدوائر في عملها لمدة 3 سنوات. وسبق أن لجأ المشرع إلى تلك التجربة أثناء تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل، ولكن كانت المدة وقتها 5 سنوات بدلاً من 3 فقط لتخفيف العبء من على محكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجنح.
أن القوانين الإجرائية التي يتعين إتباعها في الدعاوى التي تنظرها المحاكم، مثل قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية، تُعد أحد أسباب بطء التقاضي، بالإضافة إلى القوانين الإجرائية الأخرى التي يترتب على تطبيقها إرجاء الفصل في الدعاوى، فمثلاً في القضايا المدنية يوجب قانون المرافعات إعادة إعلان المدعى عليه في الدعوى متى كان الإعلان لم يتم تسليمه له شخصياً، أي تسلّمه أحد أفراد أسرته (زوجته أو أبناؤه)، أو أن المُحضر لم يجد من يسلمه الإعلان لغلق المسكن، ففي هذه الحالة وفقاً للقانون يتم إعلان المعتدى عليه في قسم الشرطة التابع له، ويتم إرسال خطاب إليه عن طريق البريد يعلمه أن الإعلان تم تسليمه لقسم الشرطة التابع له مسكنه.
أن في بعض القضايا المدنية يكون هناك أكثر من خصم في الدعوى، ويقيمون في أماكن مختلفة، وبالتالي يتم إعلانهم من خلال محضري المحاكم التي يقيمون بدائرتها، وقد يستلزم الأمر سنوات حتى يكتمل شكل الدعوى لنظرها أمام المحكمة، فإذا تم ندب خبير في القضية فعليه أن يرسل خطابات إلى الخصوم من المدعين أو المدعى عليهم، يخبرهم فيها بالموعد الذي حدده لمباشرة المهمة، وعند إعادة القضية إلى المحكمة يتولى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم لإيداع تقرير الخبير.
وكل «كل ما سبق من إجراءات يعطل بالقطع الفصل في القضايا، ويمكن التغلب عليها من خلال إدخال التقنيات الحديثة واستخدامها في إجراءات الإعلان دون تدخل من الموظفين المعنيين بإتمام إجراءات الإعلان والتي في الغالب يكون المحضرون هم سبب تأخيرها». وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج أيضاً إلى تعديل، خاصة أنه يعطى المتهم الذي لم يحضر جلسة محاكمته بالرغم من إعلانه، حق أن يطعن على الحكم الصادر في غيبته بطريق المعارضة بالجنح أو إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات، مطالباً باستخدام الوسائل التقنية والحديثة لاختصار الوقت والجهد ولضمان إلمام الخصوم بالأوراق والمستندات التي يقدمها خصومهم أمام القضاء.
أن تجربة الدوائر الاستئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض هدفها تخفيف العبء على محكمة النقض، ولكنها لم تحل مشكلة بطء التقاضي، لأن عملها قاصر فقط على محكمة استئناف القاهرة، وكان يجب تعميمها على جميع محاكم الاستئناف، كما أنه يجب إنشاء دوائر لمحكمة النقض بجميع المحافظات حتى يسرى الفكر القانوني لمحكمة النقض بالأقاليم بدلاً من وجود محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، كما يجب أن تتضمن التعديلات التشريعية وضع كلمة «وجوب» بدلاً من «جواز» فيما يتعلق بتصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى في حال نقض حكم الاستئناف بدلاً من إعادة القضية مرة أخرى ل«الاستئناف»، وزيادة الرسوم القضائية الخاصة بإقامة الدعوى
المسألة الأخطر من القوانين هي القرارات الإدارية واللوائح وتعليمات الوزراء التي تضع قيوداً على عملية التقاضي، وبالتالي فإننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في جميع التشريعات المتعلقة بالتقاضي، من خلال عقد مؤتمر يشارك فيه كل أطراف العملية القضائية «القضاة، المحامون، أساتذة القانون» لوضع إستراتيجية محددة يتم من خلالها تطوير المنظومة القضائية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، فليس متصوراً أن تكون دول العالم الآن ومنها دول عربية تتبع التقاضي الإلكتروني، في حين أننا نجد صعوبة في الحصول على صورة من الحكم بعد إصداره.
أن الحكومة ترفض المساس بهذا القانون باعتبار أنه جزء من تمويل المعونة الأمريكية، حيث يعمل بتلك اللجان القضاة المحالون للمعاش لزيادة دخولهم، رغم أن البحث عن موارد مالية لزيادة دخل القضاة يجب ألا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة.
و أنه طالما لن تُلغى الحكومة القانون فلا بد من تعديل نصوصه بجعل توصيات هذه اللجان ملزمة، خاصة أن انعقادها حالياً هو «انعقاد شكلي» يعوق العدالة، وأن يتم انتداب قضاة عاملين بها وليس فقط الاعتماد على المحالين للتقاعد.
أن بطء التقاضي له أسباب عملية وليست تشريعية، أن المساس بضمانات المتهم في محاكمة عادلة على حساب سرعة الفصل في القضايا سيكون أكبر خطر على العدالة.
إن الممارسات الفعلية هي السبب الرئيسي في بطء التقاضي، فعلى سبيل المثال أي شكوى أو بلاغ يقدم للنيابة العامة يتم تحقيقه وإحالته للمحكمة ثم يثبت بعد ذلك أن 90% من هذه البلاغات «كيدية» وتصدر فيها أحكام ببراءة المتهمين، أن الأجهزة الأمنية والمباحث تقدم للنيابة كماً هائلاً من القضايا لإثبات جدية عملها دون أن يكون لتلك القضايا أدلة أو مستندات أو أساس قانوني سليم.
أن التشريعات ليست في حاجة إلى تعديل، باستثناء قانون واحد فقط يجب إلغاؤه وهو لجان فض المنازعات، أما التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون محكمة النقض وتم بموجبها إنشاء دوائر استئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام «النقض» فهي بمثابة إلغاء ضمني لطعون النقض في الجنح، لأن هذه الدوائر تنظرها شكلياً فقط، وسبق أن تم تنفيذ هذه التجربة في عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأثبتت فشلها. «أي تعديل على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بحيث يجعل تصديها للقضايا وجوبياً في حال نقضها، يعنى أن تفقد محكمة النقض قيمتها كمحكمة قانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.