انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين يجب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة
نشر في المصريون يوم 06 - 01 - 2017

أن التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي ليست هي السبب في مشكلة العدالة البطيئة، وإن قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية هما عماد المنظومة القضائية، والفلسفة الرئيسية لهذه القوانين تدور حول محور رئيسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن في الحصول على حقه بأسرع طريقة وبين ضمان حق الدفاع للمدعى عليه بكل السبل المتعارف عليها تشريعياً في العالم كله.
لان تعديل القوانين وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل السريع والاساسى للقضاء على بطء التقاضي، وهى ذات النظرة الثاقبة من رئيس الجمهورية الراعي لكل مؤسسات الدولة، ملماً بالآم وأوجاع المصريين جميعا.
قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام النقض، والمرافعات، وقانون السلطة القضائية، لان هذه القوانين يجب أن يتم وضع مشروعات قوانين جديدة لها وليس مجرد "ترقيع".إننا نعانى من مشكلة في القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة أن الرئيس تحدث أكثر من مرة وطالب بسرعة تعديل القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ،
أن أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديل هي : الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإنشاء محاكم جنايات على درجتين كما نص الدستور
يأتي في مقدمة القوانين التي تعتبر مُعطلة للفصل في القضايا قانون لجان فض المنازعات الصادر عام 2000، وما تضمّنه من إنشاء لجان لفض المنازعات الإدارية قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى أن العاملين بتلك اللجان من القضاة المحالين للمعاش، وبالتالي ليست لديهم القدرة الصحية على إنجاز القضايا المعروضة عليهم في وقت قصير.
فقد لجأ المشرع إلى تعديل قانون محكمة النقض بأن اختص دوائر استئنافية بنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض، وأن تكون أحكام هذه الدوائر نهائية وباتة مثلها مثل أحكام النقض، على أن تستمر تلك الدوائر في عملها لمدة 3 سنوات. وسبق أن لجأ المشرع إلى تلك التجربة أثناء تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل، ولكن كانت المدة وقتها 5 سنوات بدلاً من 3 فقط لتخفيف العبء من على محكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجنح.
أن القوانين الإجرائية التي يتعين إتباعها في الدعاوى التي تنظرها المحاكم، مثل قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية، تُعد أحد أسباب بطء التقاضي، بالإضافة إلى القوانين الإجرائية الأخرى التي يترتب على تطبيقها إرجاء الفصل في الدعاوى، فمثلاً في القضايا المدنية يوجب قانون المرافعات إعادة إعلان المدعى عليه في الدعوى متى كان الإعلان لم يتم تسليمه له شخصياً، أي تسلّمه أحد أفراد أسرته (زوجته أو أبناؤه)، أو أن المُحضر لم يجد من يسلمه الإعلان لغلق المسكن، ففي هذه الحالة وفقاً للقانون يتم إعلان المعتدى عليه في قسم الشرطة التابع له، ويتم إرسال خطاب إليه عن طريق البريد يعلمه أن الإعلان تم تسليمه لقسم الشرطة التابع له مسكنه.
أن في بعض القضايا المدنية يكون هناك أكثر من خصم في الدعوى، ويقيمون في أماكن مختلفة، وبالتالي يتم إعلانهم من خلال محضري المحاكم التي يقيمون بدائرتها، وقد يستلزم الأمر سنوات حتى يكتمل شكل الدعوى لنظرها أمام المحكمة، فإذا تم ندب خبير في القضية فعليه أن يرسل خطابات إلى الخصوم من المدعين أو المدعى عليهم، يخبرهم فيها بالموعد الذي حدده لمباشرة المهمة، وعند إعادة القضية إلى المحكمة يتولى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم لإيداع تقرير الخبير.
وكل «كل ما سبق من إجراءات يعطل بالقطع الفصل في القضايا، ويمكن التغلب عليها من خلال إدخال التقنيات الحديثة واستخدامها في إجراءات الإعلان دون تدخل من الموظفين المعنيين بإتمام إجراءات الإعلان والتي في الغالب يكون المحضرون هم سبب تأخيرها». وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج أيضاً إلى تعديل، خاصة أنه يعطى المتهم الذي لم يحضر جلسة محاكمته بالرغم من إعلانه، حق أن يطعن على الحكم الصادر في غيبته بطريق المعارضة بالجنح أو إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات، مطالباً باستخدام الوسائل التقنية والحديثة لاختصار الوقت والجهد ولضمان إلمام الخصوم بالأوراق والمستندات التي يقدمها خصومهم أمام القضاء.
أن تجربة الدوائر الاستئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض هدفها تخفيف العبء على محكمة النقض، ولكنها لم تحل مشكلة بطء التقاضي، لأن عملها قاصر فقط على محكمة استئناف القاهرة، وكان يجب تعميمها على جميع محاكم الاستئناف، كما أنه يجب إنشاء دوائر لمحكمة النقض بجميع المحافظات حتى يسرى الفكر القانوني لمحكمة النقض بالأقاليم بدلاً من وجود محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، كما يجب أن تتضمن التعديلات التشريعية وضع كلمة «وجوب» بدلاً من «جواز» فيما يتعلق بتصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى في حال نقض حكم الاستئناف بدلاً من إعادة القضية مرة أخرى ل«الاستئناف»، وزيادة الرسوم القضائية الخاصة بإقامة الدعوى
المسألة الأخطر من القوانين هي القرارات الإدارية واللوائح وتعليمات الوزراء التي تضع قيوداً على عملية التقاضي، وبالتالي فإننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في جميع التشريعات المتعلقة بالتقاضي، من خلال عقد مؤتمر يشارك فيه كل أطراف العملية القضائية «القضاة، المحامون، أساتذة القانون» لوضع إستراتيجية محددة يتم من خلالها تطوير المنظومة القضائية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، فليس متصوراً أن تكون دول العالم الآن ومنها دول عربية تتبع التقاضي الإلكتروني، في حين أننا نجد صعوبة في الحصول على صورة من الحكم بعد إصداره.
أن الحكومة ترفض المساس بهذا القانون باعتبار أنه جزء من تمويل المعونة الأمريكية، حيث يعمل بتلك اللجان القضاة المحالون للمعاش لزيادة دخولهم، رغم أن البحث عن موارد مالية لزيادة دخل القضاة يجب ألا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة.
و أنه طالما لن تُلغى الحكومة القانون فلا بد من تعديل نصوصه بجعل توصيات هذه اللجان ملزمة، خاصة أن انعقادها حالياً هو «انعقاد شكلي» يعوق العدالة، وأن يتم انتداب قضاة عاملين بها وليس فقط الاعتماد على المحالين للتقاعد.
أن بطء التقاضي له أسباب عملية وليست تشريعية، أن المساس بضمانات المتهم في محاكمة عادلة على حساب سرعة الفصل في القضايا سيكون أكبر خطر على العدالة.
إن الممارسات الفعلية هي السبب الرئيسي في بطء التقاضي، فعلى سبيل المثال أي شكوى أو بلاغ يقدم للنيابة العامة يتم تحقيقه وإحالته للمحكمة ثم يثبت بعد ذلك أن 90% من هذه البلاغات «كيدية» وتصدر فيها أحكام ببراءة المتهمين، أن الأجهزة الأمنية والمباحث تقدم للنيابة كماً هائلاً من القضايا لإثبات جدية عملها دون أن يكون لتلك القضايا أدلة أو مستندات أو أساس قانوني سليم.
أن التشريعات ليست في حاجة إلى تعديل، باستثناء قانون واحد فقط يجب إلغاؤه وهو لجان فض المنازعات، أما التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون محكمة النقض وتم بموجبها إنشاء دوائر استئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام «النقض» فهي بمثابة إلغاء ضمني لطعون النقض في الجنح، لأن هذه الدوائر تنظرها شكلياً فقط، وسبق أن تم تنفيذ هذه التجربة في عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأثبتت فشلها. «أي تعديل على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بحيث يجعل تصديها للقضايا وجوبياً في حال نقضها، يعنى أن تفقد محكمة النقض قيمتها كمحكمة قانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.