الذهب يواصل الصعود القياسي ويكسر حاجز 4050 دولارا للأوقية    الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا قبل قمة شرم الشيخ للسلام    العربية: إلغاء مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ    محافظ المنوفية يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية    رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام    كلمة ترامب أمام الكنيست: حان الوقت لتترجم إسرائيل انتصاراتها إلى السلام    "من أنت".. ترامب يهاجم مراسلة بولتيكو ويتهم الصحيفة بنشر أخبار كاذبة    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    «حسام زكي»: الموقف المصري كان له بالغ الأثر في تغيير دفة الحوار السياسي    وزير الرياضة يلتقي إنفانتينو على هامش مؤتمر السلام بشرم الشيخ    تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعتذر رسميا عن المشاركة فى البطولة العربية لسيدات الطائرة    إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة    محافظ قنا يوجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لمصابى حادث أتوبيس الألومنيوم    ضبط متهم تحرش بعاملة داخل صيدلية في سوهاج بعد انتشار فيديو فاضح.. فيديو    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الرئيس الأمريكى ترامب يلقى خطابا أمام الكنيست وسط تحية كبيرة من الحضور    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    مسلسل لينك الحلقة 2.. تحالف غير متوقع بين بكر وأسما لكشف سرقة أموالهما    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    وكيل صحة سوهاج فى زيارة مستشفى جرجا : لا تهاون مع أى تقصير فى خدمة المواطن    هل يمكن حصول السيدات الحوامل على لقاح الأنفلونزا ؟ فاكسيرا تجيب    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    ب 35 لجنة.. بدء التسجيل ب «عمومية أصحاب الجياد» في الإسكندرية    الغرف السياحية: قمة شرم الشيخ السلام رسالة قوية للعالم بالريادة المصرية    ارتفاع أسعار النفط مع بوادر تراجع حدة التوتر التجاري بين الصين وأمريكا    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    إخماد ذاتي لحريق داخل محطة كهرباء ببولاق دون وقوع إصابات    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    مبيعرفوش يمسكوا لسانهم.. أبراج تفتش الأسرار في أوقات غير مناسبة    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    مصادر تكشف مصير 4 أعضاء ب«النواب» تم تعيينهم في «الشيوخ»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    شراكة بين أورنچ مصر وسامسونج إلكترونيكس لتجربة الأجهزة المتعددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    نتنياهو يصف الإفراج المتوقع عن الرهائن بأنه حدث تاريخي    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    فاروق جعفر: هدفنا الوصول إلى كأس العالم ونسعى لإعداد قوي للمرحلة المقبلة    صلاح وزوجته يحتفلان بالتأهل في أرضية ستاد القاهرة    البطاقة 21.. غانا تتأهل لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين يجب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة
نشر في المصريون يوم 06 - 01 - 2017

أن التشريعات المتعلقة بإجراءات التقاضي ليست هي السبب في مشكلة العدالة البطيئة، وإن قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية هما عماد المنظومة القضائية، والفلسفة الرئيسية لهذه القوانين تدور حول محور رئيسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن في الحصول على حقه بأسرع طريقة وبين ضمان حق الدفاع للمدعى عليه بكل السبل المتعارف عليها تشريعياً في العالم كله.
لان تعديل القوانين وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، هو الحل السريع والاساسى للقضاء على بطء التقاضي، وهى ذات النظرة الثاقبة من رئيس الجمهورية الراعي لكل مؤسسات الدولة، ملماً بالآم وأوجاع المصريين جميعا.
قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام النقض، والمرافعات، وقانون السلطة القضائية، لان هذه القوانين يجب أن يتم وضع مشروعات قوانين جديدة لها وليس مجرد "ترقيع".إننا نعانى من مشكلة في القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة أن الرئيس تحدث أكثر من مرة وطالب بسرعة تعديل القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ،
أن أهم القوانين التي تحتاج إلى تعديل هي : الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإنشاء محاكم جنايات على درجتين كما نص الدستور
يأتي في مقدمة القوانين التي تعتبر مُعطلة للفصل في القضايا قانون لجان فض المنازعات الصادر عام 2000، وما تضمّنه من إنشاء لجان لفض المنازعات الإدارية قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى أن العاملين بتلك اللجان من القضاة المحالين للمعاش، وبالتالي ليست لديهم القدرة الصحية على إنجاز القضايا المعروضة عليهم في وقت قصير.
فقد لجأ المشرع إلى تعديل قانون محكمة النقض بأن اختص دوائر استئنافية بنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض، وأن تكون أحكام هذه الدوائر نهائية وباتة مثلها مثل أحكام النقض، على أن تستمر تلك الدوائر في عملها لمدة 3 سنوات. وسبق أن لجأ المشرع إلى تلك التجربة أثناء تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل، ولكن كانت المدة وقتها 5 سنوات بدلاً من 3 فقط لتخفيف العبء من على محكمة النقض، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجنح.
أن القوانين الإجرائية التي يتعين إتباعها في الدعاوى التي تنظرها المحاكم، مثل قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية، تُعد أحد أسباب بطء التقاضي، بالإضافة إلى القوانين الإجرائية الأخرى التي يترتب على تطبيقها إرجاء الفصل في الدعاوى، فمثلاً في القضايا المدنية يوجب قانون المرافعات إعادة إعلان المدعى عليه في الدعوى متى كان الإعلان لم يتم تسليمه له شخصياً، أي تسلّمه أحد أفراد أسرته (زوجته أو أبناؤه)، أو أن المُحضر لم يجد من يسلمه الإعلان لغلق المسكن، ففي هذه الحالة وفقاً للقانون يتم إعلان المعتدى عليه في قسم الشرطة التابع له، ويتم إرسال خطاب إليه عن طريق البريد يعلمه أن الإعلان تم تسليمه لقسم الشرطة التابع له مسكنه.
أن في بعض القضايا المدنية يكون هناك أكثر من خصم في الدعوى، ويقيمون في أماكن مختلفة، وبالتالي يتم إعلانهم من خلال محضري المحاكم التي يقيمون بدائرتها، وقد يستلزم الأمر سنوات حتى يكتمل شكل الدعوى لنظرها أمام المحكمة، فإذا تم ندب خبير في القضية فعليه أن يرسل خطابات إلى الخصوم من المدعين أو المدعى عليهم، يخبرهم فيها بالموعد الذي حدده لمباشرة المهمة، وعند إعادة القضية إلى المحكمة يتولى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم لإيداع تقرير الخبير.
وكل «كل ما سبق من إجراءات يعطل بالقطع الفصل في القضايا، ويمكن التغلب عليها من خلال إدخال التقنيات الحديثة واستخدامها في إجراءات الإعلان دون تدخل من الموظفين المعنيين بإتمام إجراءات الإعلان والتي في الغالب يكون المحضرون هم سبب تأخيرها». وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج أيضاً إلى تعديل، خاصة أنه يعطى المتهم الذي لم يحضر جلسة محاكمته بالرغم من إعلانه، حق أن يطعن على الحكم الصادر في غيبته بطريق المعارضة بالجنح أو إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات، مطالباً باستخدام الوسائل التقنية والحديثة لاختصار الوقت والجهد ولضمان إلمام الخصوم بالأوراق والمستندات التي يقدمها خصومهم أمام القضاء.
أن تجربة الدوائر الاستئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام محكمة النقض هدفها تخفيف العبء على محكمة النقض، ولكنها لم تحل مشكلة بطء التقاضي، لأن عملها قاصر فقط على محكمة استئناف القاهرة، وكان يجب تعميمها على جميع محاكم الاستئناف، كما أنه يجب إنشاء دوائر لمحكمة النقض بجميع المحافظات حتى يسرى الفكر القانوني لمحكمة النقض بالأقاليم بدلاً من وجود محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، كما يجب أن تتضمن التعديلات التشريعية وضع كلمة «وجوب» بدلاً من «جواز» فيما يتعلق بتصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى في حال نقض حكم الاستئناف بدلاً من إعادة القضية مرة أخرى ل«الاستئناف»، وزيادة الرسوم القضائية الخاصة بإقامة الدعوى
المسألة الأخطر من القوانين هي القرارات الإدارية واللوائح وتعليمات الوزراء التي تضع قيوداً على عملية التقاضي، وبالتالي فإننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في جميع التشريعات المتعلقة بالتقاضي، من خلال عقد مؤتمر يشارك فيه كل أطراف العملية القضائية «القضاة، المحامون، أساتذة القانون» لوضع إستراتيجية محددة يتم من خلالها تطوير المنظومة القضائية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، فليس متصوراً أن تكون دول العالم الآن ومنها دول عربية تتبع التقاضي الإلكتروني، في حين أننا نجد صعوبة في الحصول على صورة من الحكم بعد إصداره.
أن الحكومة ترفض المساس بهذا القانون باعتبار أنه جزء من تمويل المعونة الأمريكية، حيث يعمل بتلك اللجان القضاة المحالون للمعاش لزيادة دخولهم، رغم أن البحث عن موارد مالية لزيادة دخل القضاة يجب ألا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة.
و أنه طالما لن تُلغى الحكومة القانون فلا بد من تعديل نصوصه بجعل توصيات هذه اللجان ملزمة، خاصة أن انعقادها حالياً هو «انعقاد شكلي» يعوق العدالة، وأن يتم انتداب قضاة عاملين بها وليس فقط الاعتماد على المحالين للتقاعد.
أن بطء التقاضي له أسباب عملية وليست تشريعية، أن المساس بضمانات المتهم في محاكمة عادلة على حساب سرعة الفصل في القضايا سيكون أكبر خطر على العدالة.
إن الممارسات الفعلية هي السبب الرئيسي في بطء التقاضي، فعلى سبيل المثال أي شكوى أو بلاغ يقدم للنيابة العامة يتم تحقيقه وإحالته للمحكمة ثم يثبت بعد ذلك أن 90% من هذه البلاغات «كيدية» وتصدر فيها أحكام ببراءة المتهمين، أن الأجهزة الأمنية والمباحث تقدم للنيابة كماً هائلاً من القضايا لإثبات جدية عملها دون أن يكون لتلك القضايا أدلة أو مستندات أو أساس قانوني سليم.
أن التشريعات ليست في حاجة إلى تعديل، باستثناء قانون واحد فقط يجب إلغاؤه وهو لجان فض المنازعات، أما التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون محكمة النقض وتم بموجبها إنشاء دوائر استئنافية لنظر طعون الجنح الموجودة أمام «النقض» فهي بمثابة إلغاء ضمني لطعون النقض في الجنح، لأن هذه الدوائر تنظرها شكلياً فقط، وسبق أن تم تنفيذ هذه التجربة في عهد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأثبتت فشلها. «أي تعديل على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بحيث يجعل تصديها للقضايا وجوبياً في حال نقضها، يعنى أن تفقد محكمة النقض قيمتها كمحكمة قانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.