عيد الميلاد المجيد.. رئيس الوزراء يشيد بدور الكنيسة في ترسيخ المواطنة    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    رئيس جامعة المنصورة: قفزات نوعية في التصنيفات العالمية    مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية    في اليوم العالمي للغة برايل.. توزيع 2000 جهاز لاب توب مزود ببرامج خاصة لدعم الطلاب المكفوفين بالجامعات.. وصرف منح دراسية شهرية لأصحاب البصيرة    سعر الريال السعودي امام الجنيه اليوم الأحد 4 يناير 2026    وزير النقل يتفقد مشروع الخط الرابع للمترو من محطة الرماية وحتى المطبعة بشارع الهرم    القابضة للنقل ترفض بيع حصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات    عاجل- زيادة 40 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 4 يناير 2026 محليًا وعالميًا    وزير النقل الأمريكي: السماح لشركات الطيران الأمريكية بمعاودة رحلاتها فوق منطقة الكاريبي    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71 ألفا و386 شهيدا    أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي    وكيله: حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار وليس المال    كونسيساو: لاعبو اتحاد جدة بدأوا استعياب طريقتي    انتداب الطب الشرعي لتشريح خفير قتل على يد شقيقه بطوخ    استر يارب.. تحذير عاجل من الأرصاد: انخفاض غير مسبوق لأول مرة.. والصغرى يالقاهرة 8 درجات    "عقب سيجارة" وراء حريق كشك خشبي ووفاة سيدة وابنتها وإصابة زوجها بأكتوبر    طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال    من الذاكرة إلى المستقبل.. قراءة يقدّمها المركز القومي للترجمة في التراث وقوته المستدامة    مايلي سايرس تحصد جائزة الإنجاز المتميز عن أغنية فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    بعد نقل تبعيته، وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بمستشفى التل الكبير (صور)    «مسئولو الإسكان» يتفقدون مشروعات مدينتي العبور الجديدة وحدائق العاشر من رمضان    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    شوبير: الأهلي يبحث عن مهاجم تحت السن.. وجلسة فى الزمالك مع محمود بنتايج    الأحد 4 يناير 2026.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة ب90 مليار جنيه    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    عاجل| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    شاهد فيديو العملية العسكرية بأمريكا اللاتينية وخطف رئيس فنزويلا وزوجته    فريق متخفى من CIA ومسيرات ومقرب من الرئيس..كيف أوقعت أمريكا بمادورو؟    ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    بزيادة 25% لفناني الورشة الرئيسية اليوم.. انطلاق الدورة الثلاثين لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 4-1-2026 في البنوك المصرية.. توازن نسبي بين العرض والطلب    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    يا زمالك مايهزك ريح    قافلة «زاد العزة» ال108 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    مصرع شابين إثر حادث سيارة بالطريق السريع في الحوامدية    ماذا قرأ المصريون فى 2025؟    طوابع البريد تشعل أزمات سياسية وثقافية ودينية    نقابة الصحفيين تكرِّم «روزاليوسف» بمناسبة 100 سنة على صدورها    «الداخلية» تقرر السماح ل 122 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    عقر كلب يُصيب 4 صغار بسوهاج.. مطالب عاجلة بالتدخل وحماية الأهالي    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام    ليست المرة الأولى.. فاركو يشكو حمادة القلاوي    بصوت نانسي عجرم... أغنية جديدة تُشعل عالم الطفولة في «بطل الدلافين»    إسماعيل شرف يكشف معركته الصعبة مع الورم الخبيث: "كنت على حافة الموت"    صور.. لقطات مهينة تظهر مادورو وزوجته داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أنتشارها .. مطالبات أمنية وبرلمانية بتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية


أسماء سالم
تخيل شعور فتاة مسكينة تستيقظ من النوم لتجد لها صور أو فيديوهات، أو رسائل تهديد من شخص مجهول.. هنا يتوقف عقلها عن التفكير.. لا تعرف ماذا يجب أن تفعل.
هذا هو شعور ضحايا الجرائم الإلكترونية.. للاسف تمكن المجرمون من استغلال التقنيات الحديثة مثل «deep fake» وهو التزييف العميق للوجه والصوت في اختلاق صور غير حقيقية ولكنها مفبركة بجودة عالية جدا.
ونال مشاهير على مستوى العالم نصيبهم من تلك التقنية مثل الرئيس الامريكي الاسبق اوباما، والنجم توم كروز وغيرهم، وكذلك سقط اشخاص بسطاء ضحايا لمجرمين معدومي الضمير، مثل البنت البريئة بسنت خالد، التي انتحرت بسبب الضغط النفسي والابتزاز الذي تعرضت له رغم عفتها التي شهد الناس بها.
ليس الابتزاز فقط الجريمة التي تهدد المجتمع بل ايضا سرقة الحسابات البنكية، فلم يعد هناك شأن يتصل بالحياة الإنسانية؟ إلا وناله نصيب من هذا التطور التكنولوجي.
ومن ناحية اخرى وفي إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة القضايا المطروحة على الساحة ورصد المشكلات من أجل اقتراح حلول علمية، عقد المركز منذ عام حلقة نقاشية بعنوان «المعوقات الفنية والقانونية فى الكشف عن بعض الجرائم الإلكترونية» وذلك برئاسة الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ بحوث المخدرات بالمركز، وبحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من مختلف المؤسسات المعنية مثل مصلحة الطب الشرعى، ومحكمتى الاستئناف والنقض، ووزارة البحث العلمى والبنك المركزى.
اتفق الجميع على تكاتف جميع الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم، لذلك صدر القانون رقم (175) لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون جرائم الإنترنت، وبعد عام طالب المختصون تغليظ العقوبات جرائم التقنية المعلومات لمواجهة التطور التكنولوجي.
والسؤال الآن ماذا تحتاج التشريعات القانونية لتستطيع مواكبة الجرائم الإلكترونية المستحدثة؟، هذا ما سوف نجيب عليه في التقرير التالي.
أكد محمد حسين المستشار القانوني والمحاضر في الجرائم الإلكترونية قائلا؛ ان اخطر انواع الجرائم حاليا هي الجرائم الإلكترونية أكثر من الجرائم الجنائية لأنها تمس المجتمع، فالرأي العام أصبح يتكون من بعض الآراء والأفكار المستوحاة من السوشيال ميديا، أرى أنه يجب تعديل نظام الايميل الشخصي بحيث يكون مرتبطا وثابتا لكل شخص، من أجل سهولة معرفة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وعدم السماح بتنشيط الايميلات «الفيك»، هذا سيكون أسهل لضبط الجرائم الإلكترونية، كما حدث في الماضي عندما منعت وزارة الاتصالات خطوط الهاتف المحمول المجهولة التي كانت تباع على الارصفة، ونتج عنها جرائم مثل التهديد، ولكن نجحت وزارة الاتصالات في القضاء على تلك العشوائية واصبح من السهل معرفة من هو صاحب رقم الهاتف إذا ارتكب جريمة ما، لذلك اقترح وسيلة لربط الايميلات الشخصية بشكل أوضح للأفراد، فالتشريعات تحتاج إلى تعديل، لمواكبة التكنولوجيا، مثل جرائم التحريض الإلكترونية وهي مثل الالعاب التي تحرض على الانتحار مثل لعبة الحوت الازرق.
وأوضح اللواء محمود الرشيدي خبير امن المعلومات؛ انتبه المشرع لخطورة الجرائم الإلكترونية، فتم تدشين قانون 175 لسنه 2018 يجرم جميع حالات استخدام مواقع الانترنت بطريقة غير مشروعة وغير آمن للغير ولكن جعل « «IPخاص لكل شخص أمر صعب تنفيذه ولكن تقوم إدارة مباحث الإنترنت بتطوير مستمر لأدواتها، لمواكبة التكنولوجيا وملاحقة المجرمين الإلكترونيين، فالجريمة السيبرانية أصبحت اكثر خطورة وأضرارها على شريحة كبيرة في المجتمع، لذلك اقترح تغليظ كافة العقوبات للجرائم الإلكترونية لتكون رادعة، ومع الدخول الرقمي الذي سوف يسيطر على المجتمع، اطرح فكرة توسيع في الهيكل التنظيمي لمباحت الانترنت مع التحول الرقمي؛ بجعل إدارة عامة منفصلة لمباحث الإنترنت يتم دعمها بالأجهزة الإلكترونية المتطورة، وبدلا من المكاتب الصغيرة في المحافظات تكون هناك ادارة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في المحاكم الاقتصادية المختصة بالجرائم الإلكترونية، ودعمها بأحدث الاساليب التكنولوجية، ويجب أن يكون القضاة والموظفون على دراية بالمعلومات عن القضايا الإلكترونية، بالاضافة إلى دعم محو الامية الرقمية، كما أرى لابد أن يضمن المناهج التعليمية نبذة عن مخاطر الإنترنت، على حسب كل مرحلة عمرية؛ لتكون احدى طرق التوعية والوعي الإلكتروني للمواطنين، لأن الاجيال القادمة هي المستهدفة.
مشروع قانون
كما أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ بأنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم وتحديد عناصر الأفعال المجرمة، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور2014
وذكرت النائبة ل اخبار الحوادث؛ نحن الآن في مرحلة تعليم المواطنين ورفع الوعي التكنولوجي من اجل النظام الرقمي، فبالتالي يعتاد المواطن الحفاظ على البيانات الشخصية وإن كان هناك أثر غموض الصياغة التشريعية وعدم وضوحها على التطبيق لابد من تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني . وأكدت «محروس»؛ أن الهدف الأساسي من القانون هو «حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الآتية
أولا مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
ثانيا المادة 26
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير بها وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار. وأضافت النائبة مرثا محروس؛ إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة 1، الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.