«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أنتشارها .. مطالبات أمنية وبرلمانية بتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية


أسماء سالم
تخيل شعور فتاة مسكينة تستيقظ من النوم لتجد لها صور أو فيديوهات، أو رسائل تهديد من شخص مجهول.. هنا يتوقف عقلها عن التفكير.. لا تعرف ماذا يجب أن تفعل.
هذا هو شعور ضحايا الجرائم الإلكترونية.. للاسف تمكن المجرمون من استغلال التقنيات الحديثة مثل «deep fake» وهو التزييف العميق للوجه والصوت في اختلاق صور غير حقيقية ولكنها مفبركة بجودة عالية جدا.
ونال مشاهير على مستوى العالم نصيبهم من تلك التقنية مثل الرئيس الامريكي الاسبق اوباما، والنجم توم كروز وغيرهم، وكذلك سقط اشخاص بسطاء ضحايا لمجرمين معدومي الضمير، مثل البنت البريئة بسنت خالد، التي انتحرت بسبب الضغط النفسي والابتزاز الذي تعرضت له رغم عفتها التي شهد الناس بها.
ليس الابتزاز فقط الجريمة التي تهدد المجتمع بل ايضا سرقة الحسابات البنكية، فلم يعد هناك شأن يتصل بالحياة الإنسانية؟ إلا وناله نصيب من هذا التطور التكنولوجي.
ومن ناحية اخرى وفي إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة القضايا المطروحة على الساحة ورصد المشكلات من أجل اقتراح حلول علمية، عقد المركز منذ عام حلقة نقاشية بعنوان «المعوقات الفنية والقانونية فى الكشف عن بعض الجرائم الإلكترونية» وذلك برئاسة الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ بحوث المخدرات بالمركز، وبحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من مختلف المؤسسات المعنية مثل مصلحة الطب الشرعى، ومحكمتى الاستئناف والنقض، ووزارة البحث العلمى والبنك المركزى.
اتفق الجميع على تكاتف جميع الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم، لذلك صدر القانون رقم (175) لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون جرائم الإنترنت، وبعد عام طالب المختصون تغليظ العقوبات جرائم التقنية المعلومات لمواجهة التطور التكنولوجي.
والسؤال الآن ماذا تحتاج التشريعات القانونية لتستطيع مواكبة الجرائم الإلكترونية المستحدثة؟، هذا ما سوف نجيب عليه في التقرير التالي.
أكد محمد حسين المستشار القانوني والمحاضر في الجرائم الإلكترونية قائلا؛ ان اخطر انواع الجرائم حاليا هي الجرائم الإلكترونية أكثر من الجرائم الجنائية لأنها تمس المجتمع، فالرأي العام أصبح يتكون من بعض الآراء والأفكار المستوحاة من السوشيال ميديا، أرى أنه يجب تعديل نظام الايميل الشخصي بحيث يكون مرتبطا وثابتا لكل شخص، من أجل سهولة معرفة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وعدم السماح بتنشيط الايميلات «الفيك»، هذا سيكون أسهل لضبط الجرائم الإلكترونية، كما حدث في الماضي عندما منعت وزارة الاتصالات خطوط الهاتف المحمول المجهولة التي كانت تباع على الارصفة، ونتج عنها جرائم مثل التهديد، ولكن نجحت وزارة الاتصالات في القضاء على تلك العشوائية واصبح من السهل معرفة من هو صاحب رقم الهاتف إذا ارتكب جريمة ما، لذلك اقترح وسيلة لربط الايميلات الشخصية بشكل أوضح للأفراد، فالتشريعات تحتاج إلى تعديل، لمواكبة التكنولوجيا، مثل جرائم التحريض الإلكترونية وهي مثل الالعاب التي تحرض على الانتحار مثل لعبة الحوت الازرق.
وأوضح اللواء محمود الرشيدي خبير امن المعلومات؛ انتبه المشرع لخطورة الجرائم الإلكترونية، فتم تدشين قانون 175 لسنه 2018 يجرم جميع حالات استخدام مواقع الانترنت بطريقة غير مشروعة وغير آمن للغير ولكن جعل « «IPخاص لكل شخص أمر صعب تنفيذه ولكن تقوم إدارة مباحث الإنترنت بتطوير مستمر لأدواتها، لمواكبة التكنولوجيا وملاحقة المجرمين الإلكترونيين، فالجريمة السيبرانية أصبحت اكثر خطورة وأضرارها على شريحة كبيرة في المجتمع، لذلك اقترح تغليظ كافة العقوبات للجرائم الإلكترونية لتكون رادعة، ومع الدخول الرقمي الذي سوف يسيطر على المجتمع، اطرح فكرة توسيع في الهيكل التنظيمي لمباحت الانترنت مع التحول الرقمي؛ بجعل إدارة عامة منفصلة لمباحث الإنترنت يتم دعمها بالأجهزة الإلكترونية المتطورة، وبدلا من المكاتب الصغيرة في المحافظات تكون هناك ادارة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في المحاكم الاقتصادية المختصة بالجرائم الإلكترونية، ودعمها بأحدث الاساليب التكنولوجية، ويجب أن يكون القضاة والموظفون على دراية بالمعلومات عن القضايا الإلكترونية، بالاضافة إلى دعم محو الامية الرقمية، كما أرى لابد أن يضمن المناهج التعليمية نبذة عن مخاطر الإنترنت، على حسب كل مرحلة عمرية؛ لتكون احدى طرق التوعية والوعي الإلكتروني للمواطنين، لأن الاجيال القادمة هي المستهدفة.
مشروع قانون
كما أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ بأنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم وتحديد عناصر الأفعال المجرمة، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور2014
وذكرت النائبة ل اخبار الحوادث؛ نحن الآن في مرحلة تعليم المواطنين ورفع الوعي التكنولوجي من اجل النظام الرقمي، فبالتالي يعتاد المواطن الحفاظ على البيانات الشخصية وإن كان هناك أثر غموض الصياغة التشريعية وعدم وضوحها على التطبيق لابد من تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني . وأكدت «محروس»؛ أن الهدف الأساسي من القانون هو «حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الآتية
أولا مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
ثانيا المادة 26
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير بها وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار. وأضافت النائبة مرثا محروس؛ إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة 1، الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.