أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أنتشارها .. مطالبات أمنية وبرلمانية بتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية


أسماء سالم
تخيل شعور فتاة مسكينة تستيقظ من النوم لتجد لها صور أو فيديوهات، أو رسائل تهديد من شخص مجهول.. هنا يتوقف عقلها عن التفكير.. لا تعرف ماذا يجب أن تفعل.
هذا هو شعور ضحايا الجرائم الإلكترونية.. للاسف تمكن المجرمون من استغلال التقنيات الحديثة مثل «deep fake» وهو التزييف العميق للوجه والصوت في اختلاق صور غير حقيقية ولكنها مفبركة بجودة عالية جدا.
ونال مشاهير على مستوى العالم نصيبهم من تلك التقنية مثل الرئيس الامريكي الاسبق اوباما، والنجم توم كروز وغيرهم، وكذلك سقط اشخاص بسطاء ضحايا لمجرمين معدومي الضمير، مثل البنت البريئة بسنت خالد، التي انتحرت بسبب الضغط النفسي والابتزاز الذي تعرضت له رغم عفتها التي شهد الناس بها.
ليس الابتزاز فقط الجريمة التي تهدد المجتمع بل ايضا سرقة الحسابات البنكية، فلم يعد هناك شأن يتصل بالحياة الإنسانية؟ إلا وناله نصيب من هذا التطور التكنولوجي.
ومن ناحية اخرى وفي إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة القضايا المطروحة على الساحة ورصد المشكلات من أجل اقتراح حلول علمية، عقد المركز منذ عام حلقة نقاشية بعنوان «المعوقات الفنية والقانونية فى الكشف عن بعض الجرائم الإلكترونية» وذلك برئاسة الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ بحوث المخدرات بالمركز، وبحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من مختلف المؤسسات المعنية مثل مصلحة الطب الشرعى، ومحكمتى الاستئناف والنقض، ووزارة البحث العلمى والبنك المركزى.
اتفق الجميع على تكاتف جميع الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم، لذلك صدر القانون رقم (175) لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون جرائم الإنترنت، وبعد عام طالب المختصون تغليظ العقوبات جرائم التقنية المعلومات لمواجهة التطور التكنولوجي.
والسؤال الآن ماذا تحتاج التشريعات القانونية لتستطيع مواكبة الجرائم الإلكترونية المستحدثة؟، هذا ما سوف نجيب عليه في التقرير التالي.
أكد محمد حسين المستشار القانوني والمحاضر في الجرائم الإلكترونية قائلا؛ ان اخطر انواع الجرائم حاليا هي الجرائم الإلكترونية أكثر من الجرائم الجنائية لأنها تمس المجتمع، فالرأي العام أصبح يتكون من بعض الآراء والأفكار المستوحاة من السوشيال ميديا، أرى أنه يجب تعديل نظام الايميل الشخصي بحيث يكون مرتبطا وثابتا لكل شخص، من أجل سهولة معرفة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وعدم السماح بتنشيط الايميلات «الفيك»، هذا سيكون أسهل لضبط الجرائم الإلكترونية، كما حدث في الماضي عندما منعت وزارة الاتصالات خطوط الهاتف المحمول المجهولة التي كانت تباع على الارصفة، ونتج عنها جرائم مثل التهديد، ولكن نجحت وزارة الاتصالات في القضاء على تلك العشوائية واصبح من السهل معرفة من هو صاحب رقم الهاتف إذا ارتكب جريمة ما، لذلك اقترح وسيلة لربط الايميلات الشخصية بشكل أوضح للأفراد، فالتشريعات تحتاج إلى تعديل، لمواكبة التكنولوجيا، مثل جرائم التحريض الإلكترونية وهي مثل الالعاب التي تحرض على الانتحار مثل لعبة الحوت الازرق.
وأوضح اللواء محمود الرشيدي خبير امن المعلومات؛ انتبه المشرع لخطورة الجرائم الإلكترونية، فتم تدشين قانون 175 لسنه 2018 يجرم جميع حالات استخدام مواقع الانترنت بطريقة غير مشروعة وغير آمن للغير ولكن جعل « «IPخاص لكل شخص أمر صعب تنفيذه ولكن تقوم إدارة مباحث الإنترنت بتطوير مستمر لأدواتها، لمواكبة التكنولوجيا وملاحقة المجرمين الإلكترونيين، فالجريمة السيبرانية أصبحت اكثر خطورة وأضرارها على شريحة كبيرة في المجتمع، لذلك اقترح تغليظ كافة العقوبات للجرائم الإلكترونية لتكون رادعة، ومع الدخول الرقمي الذي سوف يسيطر على المجتمع، اطرح فكرة توسيع في الهيكل التنظيمي لمباحت الانترنت مع التحول الرقمي؛ بجعل إدارة عامة منفصلة لمباحث الإنترنت يتم دعمها بالأجهزة الإلكترونية المتطورة، وبدلا من المكاتب الصغيرة في المحافظات تكون هناك ادارة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في المحاكم الاقتصادية المختصة بالجرائم الإلكترونية، ودعمها بأحدث الاساليب التكنولوجية، ويجب أن يكون القضاة والموظفون على دراية بالمعلومات عن القضايا الإلكترونية، بالاضافة إلى دعم محو الامية الرقمية، كما أرى لابد أن يضمن المناهج التعليمية نبذة عن مخاطر الإنترنت، على حسب كل مرحلة عمرية؛ لتكون احدى طرق التوعية والوعي الإلكتروني للمواطنين، لأن الاجيال القادمة هي المستهدفة.
مشروع قانون
كما أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ بأنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم وتحديد عناصر الأفعال المجرمة، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور2014
وذكرت النائبة ل اخبار الحوادث؛ نحن الآن في مرحلة تعليم المواطنين ورفع الوعي التكنولوجي من اجل النظام الرقمي، فبالتالي يعتاد المواطن الحفاظ على البيانات الشخصية وإن كان هناك أثر غموض الصياغة التشريعية وعدم وضوحها على التطبيق لابد من تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني . وأكدت «محروس»؛ أن الهدف الأساسي من القانون هو «حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الآتية
أولا مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
ثانيا المادة 26
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير بها وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار. وأضافت النائبة مرثا محروس؛ إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة 1، الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.