التضامن: تركيب مسارات للطلاب المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الزقازيق    عيار 21 يسجل 3150 جنيها.. أسعار الذهب فى مصر الجمعة 21 يونيو    غرفة السياحة: لا علاقة لشركات السياحة بتأشيرات الزيارة وحذرنا من أداء حامليها للحج    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة 21-6-2024    الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين    ميسي يتوهج في حملة الدفاع عن لقب كوبا أمريكا    أحمد سالم يكشف موقف الزمالك من خوض مباراة القمة أمام الأهلي    تعليم البحيرة يرفع درجة الاستعداد لاستئناف امتحانات الثانوية العامة    ضبط عنصر إجرامي بحوزته 371 ألف قرص مخدر في المرج    ابنة تامر حسني تعلق على فيديو طيرانه في حفله الأخير    5 شهداء في قصف إسرائيلى قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    كشف ملابسات العثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قنا ( تفاصيل)    محافظ أسيوط: تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المباني ببعض المراكز والأحياء    محمد العدل خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    سر اختلاف موعد عيد الأب بمصر عن العالم.. إجازة رسمية في دولة عربية    عمرو يوسف سعيد باعتلاء اولاد رزق 3 قمة الافلام المصرية الاعلى إيرادا عبر التاريخ    سوزوكي: طوكيو وسيئول تبحثان فرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية    الصحة: فحص 454 ألف مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    وزير المالية: ميكنة منظومة مقاصة مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    «أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة - فيديو    أسعار البيض اليوم 21 يونيو 2024    الجيش الإسرائيلي يقصف مناطق مختلفة في غزة    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    مدير منطقة أثار الكرنك يكشف تفاصيل تعامد الشمس على قدس الأقداس (فيديو)    حسام حبيب: هقدم بلاغ ودي جريمة... تفاصيل    شاهد.. فرقة «أعز الناس» تشعل ستوديو منى الشاذلي بأغنية للعندليب    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    سموحة يدخل معسكر مغلق استعدادًا لطلائع الجيش غداً.. وغيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق    صباحك أوروبي.. اعتراف ووكر.. قرار فليك.. ومفاوضات إنتر مع إنزاجي    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    أخبار مصر: رابطة الأندية تصدم الزمالك والأهلي يترقب، اقتحام مقر التليفزيون السوداني بسبب "مذيعة"، والأرصاد تحذر من أيام صعبة    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    هآرتس: الجيش الإسرائيلي يريد مغادرة غزة ونتنياهو يخالفه الرأي    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    طريقة عمل كيكة الشاي بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    بلا مشقة بالغة.. هبة عوف: الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحج    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أنتشارها .. مطالبات أمنية وبرلمانية بتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية


أسماء سالم
تخيل شعور فتاة مسكينة تستيقظ من النوم لتجد لها صور أو فيديوهات، أو رسائل تهديد من شخص مجهول.. هنا يتوقف عقلها عن التفكير.. لا تعرف ماذا يجب أن تفعل.
هذا هو شعور ضحايا الجرائم الإلكترونية.. للاسف تمكن المجرمون من استغلال التقنيات الحديثة مثل «deep fake» وهو التزييف العميق للوجه والصوت في اختلاق صور غير حقيقية ولكنها مفبركة بجودة عالية جدا.
ونال مشاهير على مستوى العالم نصيبهم من تلك التقنية مثل الرئيس الامريكي الاسبق اوباما، والنجم توم كروز وغيرهم، وكذلك سقط اشخاص بسطاء ضحايا لمجرمين معدومي الضمير، مثل البنت البريئة بسنت خالد، التي انتحرت بسبب الضغط النفسي والابتزاز الذي تعرضت له رغم عفتها التي شهد الناس بها.
ليس الابتزاز فقط الجريمة التي تهدد المجتمع بل ايضا سرقة الحسابات البنكية، فلم يعد هناك شأن يتصل بالحياة الإنسانية؟ إلا وناله نصيب من هذا التطور التكنولوجي.
ومن ناحية اخرى وفي إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة القضايا المطروحة على الساحة ورصد المشكلات من أجل اقتراح حلول علمية، عقد المركز منذ عام حلقة نقاشية بعنوان «المعوقات الفنية والقانونية فى الكشف عن بعض الجرائم الإلكترونية» وذلك برئاسة الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ بحوث المخدرات بالمركز، وبحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من مختلف المؤسسات المعنية مثل مصلحة الطب الشرعى، ومحكمتى الاستئناف والنقض، ووزارة البحث العلمى والبنك المركزى.
اتفق الجميع على تكاتف جميع الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم، لذلك صدر القانون رقم (175) لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون جرائم الإنترنت، وبعد عام طالب المختصون تغليظ العقوبات جرائم التقنية المعلومات لمواجهة التطور التكنولوجي.
والسؤال الآن ماذا تحتاج التشريعات القانونية لتستطيع مواكبة الجرائم الإلكترونية المستحدثة؟، هذا ما سوف نجيب عليه في التقرير التالي.
أكد محمد حسين المستشار القانوني والمحاضر في الجرائم الإلكترونية قائلا؛ ان اخطر انواع الجرائم حاليا هي الجرائم الإلكترونية أكثر من الجرائم الجنائية لأنها تمس المجتمع، فالرأي العام أصبح يتكون من بعض الآراء والأفكار المستوحاة من السوشيال ميديا، أرى أنه يجب تعديل نظام الايميل الشخصي بحيث يكون مرتبطا وثابتا لكل شخص، من أجل سهولة معرفة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وعدم السماح بتنشيط الايميلات «الفيك»، هذا سيكون أسهل لضبط الجرائم الإلكترونية، كما حدث في الماضي عندما منعت وزارة الاتصالات خطوط الهاتف المحمول المجهولة التي كانت تباع على الارصفة، ونتج عنها جرائم مثل التهديد، ولكن نجحت وزارة الاتصالات في القضاء على تلك العشوائية واصبح من السهل معرفة من هو صاحب رقم الهاتف إذا ارتكب جريمة ما، لذلك اقترح وسيلة لربط الايميلات الشخصية بشكل أوضح للأفراد، فالتشريعات تحتاج إلى تعديل، لمواكبة التكنولوجيا، مثل جرائم التحريض الإلكترونية وهي مثل الالعاب التي تحرض على الانتحار مثل لعبة الحوت الازرق.
وأوضح اللواء محمود الرشيدي خبير امن المعلومات؛ انتبه المشرع لخطورة الجرائم الإلكترونية، فتم تدشين قانون 175 لسنه 2018 يجرم جميع حالات استخدام مواقع الانترنت بطريقة غير مشروعة وغير آمن للغير ولكن جعل « «IPخاص لكل شخص أمر صعب تنفيذه ولكن تقوم إدارة مباحث الإنترنت بتطوير مستمر لأدواتها، لمواكبة التكنولوجيا وملاحقة المجرمين الإلكترونيين، فالجريمة السيبرانية أصبحت اكثر خطورة وأضرارها على شريحة كبيرة في المجتمع، لذلك اقترح تغليظ كافة العقوبات للجرائم الإلكترونية لتكون رادعة، ومع الدخول الرقمي الذي سوف يسيطر على المجتمع، اطرح فكرة توسيع في الهيكل التنظيمي لمباحت الانترنت مع التحول الرقمي؛ بجعل إدارة عامة منفصلة لمباحث الإنترنت يتم دعمها بالأجهزة الإلكترونية المتطورة، وبدلا من المكاتب الصغيرة في المحافظات تكون هناك ادارة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في المحاكم الاقتصادية المختصة بالجرائم الإلكترونية، ودعمها بأحدث الاساليب التكنولوجية، ويجب أن يكون القضاة والموظفون على دراية بالمعلومات عن القضايا الإلكترونية، بالاضافة إلى دعم محو الامية الرقمية، كما أرى لابد أن يضمن المناهج التعليمية نبذة عن مخاطر الإنترنت، على حسب كل مرحلة عمرية؛ لتكون احدى طرق التوعية والوعي الإلكتروني للمواطنين، لأن الاجيال القادمة هي المستهدفة.
مشروع قانون
كما أكدت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ بأنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم وتحديد عناصر الأفعال المجرمة، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور2014
وذكرت النائبة ل اخبار الحوادث؛ نحن الآن في مرحلة تعليم المواطنين ورفع الوعي التكنولوجي من اجل النظام الرقمي، فبالتالي يعتاد المواطن الحفاظ على البيانات الشخصية وإن كان هناك أثر غموض الصياغة التشريعية وعدم وضوحها على التطبيق لابد من تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني . وأكدت «محروس»؛ أن الهدف الأساسي من القانون هو «حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الآتية
أولا مادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
ثانيا المادة 26
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير بها وابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار. وأضافت النائبة مرثا محروس؛ إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة 1، الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.