لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد إمام عاشور، شاهد ماذا فعلوا    سمية درويش: حسام حبيب تعرض لضغط نفسي بعد زواجه من شيرين    وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون عن عمر ناهز 75 عاما    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجومين على الجيش السوري    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    باكستان تؤكد تنفيذ ضربات ضد مواقع إرهابية على الحدود مع أفغانستان    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأمريكي بشأن التوسع الإسرائيلي    "لجنة شئون الكنائس" في فلسطين تدين تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    السيطرة على حريق بأحد فروع شركات المحمول بكورنيش أسوان    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    «درش» الحلقة 4 | رياض الخولي يساعد مصطفى شعبان في استعادة ذاكرته    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    ناشط فلسطينى تعليقا على مسلسل صحاب الأرض: مصر الأكثر فهما لغزة    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لطبيب أسنان في العجوزة
لتسببه في عاهة مستديمة لفتاة..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 06 - 2022

قضة محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل، وبحضور كل من وكل النيابة فريد ماهر، وأمانة سر محمد عبد الحكيم، في الدعوى المقيدة برقم 2098 لسنة 2022، بشأن النزاع بين فتاة وطبيب أسنان لاتهامه بفقد جميع أسنانها.
واتهمت الفتاة في الدعوى الطبيب بتسببه في فقدها لجميع أسنانها بعد حدوث تلفيات في الفك وتآكل بعظام الفك والجمجمة، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.
وتعود وقائع النزاع إلى اتهام جهات التحقيق للمتهم "م. ج" وطلبت عقابه بالمادة 144/102 من قانون العقوبات، لأنه في مستهل عام 2020 دائرة قسم العجوزة، تسبب في خطأ بجرح وإيذاء المجني عليها "نانسى. م" بأن كان ذلك ناشئا عن إخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته، فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشهادات المرفقة - وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المجني عليه، وحضر المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وانقطاع علاقة السببية وكيدية الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر بنص المادة 244/1، 2 من قانون العقوبات أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كل ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاَ جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
اقرأ أيضا| حجز قضية سب مرتضى منصور للخطيب للنطق بالحكم في 26 مارس
المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض
واستند الحكم على ما استقرت عليه محكمة النقض من أحكام جاءت كالتالي: "لما كان ذلك – وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حيث أن المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق".
وكان قد استقر في يقين المحكمة أن المجنى عليها توجهت إلى مكان عمل المتهم بمركزه الطبي لطلب زراعة وتجميل الأسنان بمنطقة العجوزة لإجراء تركيبات ثابتة أعلى بعض أسنانها، وأن المتهم أجرى لها تدخلات طبية تمثلت في قيامه ببرد أسنانها بشكل جائر ويزيد عن الحد المسموح به طبيا، فضلا عن عدم تطابق الأسنان العلوية والسفلية بطريقة كاملة نتيجة لخطأ في التركيبة، فضلا أن بها عيوب بالجواف، وهو ما سبب لها نزيف باللثة والتهابات، وكان ذلك ناشئا عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته من ضرورة العلم بحالة المريضة بمهارة ودراية كافية واتباع الأصول العلمية السليمة في إجراء البرد والتركيبات الطبية على على نحو يتفق والأصول العلمية، وأنه لم يتبع ذلك رغم علمه.
ووفقا ل"المحكمة": لولا ذلك الخطأ المتمثل في برد الأسنان بطريقة جائرة لا تتوافق والأصول المهنية ما كانت النتيجة التي وصلت إليها حالة أسنان المجنى عليها، والتي بدرت بشكل جائر وزائد عن المتفق عليه علميا وعمليا وطبيا، ونجم عن ذلك إصابتها بالالتهابات والنزيف، فضلا عن عدم إمكانية تثبيت أي تركيبات لاحقه مستقبلا على تلك الأسنان، ومن ثم يكون قد رسخ في يقين المحكمة صحة ما تدعيه المجنى عليها – على النحو سالف البيان – وتكون الجريمة قد اكتمل نموذجها الإجرامى، وتحققت أركانها وعلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي حلت بالمجنى عليها.
واستقام الدليل على ذلك الخطأ بما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى وتقرير اللجنة الثلاثية من قسم الاستعاضة السنية المثبتة، وسؤال كلا من الأطباء مجرى الكشف على المجنى عليها من الطبيب الشرعى وأعضاء اللجنة المشار إليها أنفا، والذى أكدا أن الطبيب السابق على الطبيب المتهم ويدعى "م. ع" لم يخطأ حين قام بالبرد الخفيف لأسنان المجنى عليها وأنه من واقع الاشاعات والتقارير فإن البرد الثانى الذى أجرى بمعرفة المتهم هو المتسبب فيما آلت إليه حالة المجنى عليها ومن ثم تطمئن المحكمة لقيام المتهم بارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.