توافد كثيف للناخبين على لجان الجيزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة الدوائر ال19 الملغاة    رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات ثلاث كليات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    محافظ دمياط يتفقد مبادرة تشجير رأس البر    مجموعات مسلحة تطلق النار على قوات الأمن في اللاذقية السورية    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    كأس أمم أفريقيا.. موزمبيق يفوز على الجابون بثلاثة أهداف لهدفين    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    حبس 4 متهمين اقتحموا مقهى بقرية الدير بطوخ بأنبوبة غاز 4 أيام    الأردن: إحباط تهريب 138 ألف حبة مخدرة في المنطقة الحرة السورية الأردنية ومنطقة صحراوية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    تشييع جثمان دقدق من المرج بعد صلاة المغرب    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    تكثيف حملات النظافة حول الكنائس بالشرقية    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة شربين    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    تأجيل تصوير مسلسل «قتل اختياري» بعد موسم رمضان 2026    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لطبيب أسنان في العجوزة
لتسببه في عاهة مستديمة لفتاة..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 06 - 2022

قضة محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل، وبحضور كل من وكل النيابة فريد ماهر، وأمانة سر محمد عبد الحكيم، في الدعوى المقيدة برقم 2098 لسنة 2022، بشأن النزاع بين فتاة وطبيب أسنان لاتهامه بفقد جميع أسنانها.
واتهمت الفتاة في الدعوى الطبيب بتسببه في فقدها لجميع أسنانها بعد حدوث تلفيات في الفك وتآكل بعظام الفك والجمجمة، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.
وتعود وقائع النزاع إلى اتهام جهات التحقيق للمتهم "م. ج" وطلبت عقابه بالمادة 144/102 من قانون العقوبات، لأنه في مستهل عام 2020 دائرة قسم العجوزة، تسبب في خطأ بجرح وإيذاء المجني عليها "نانسى. م" بأن كان ذلك ناشئا عن إخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته، فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشهادات المرفقة - وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المجني عليه، وحضر المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وانقطاع علاقة السببية وكيدية الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر بنص المادة 244/1، 2 من قانون العقوبات أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كل ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاَ جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
اقرأ أيضا| حجز قضية سب مرتضى منصور للخطيب للنطق بالحكم في 26 مارس
المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض
واستند الحكم على ما استقرت عليه محكمة النقض من أحكام جاءت كالتالي: "لما كان ذلك – وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حيث أن المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق".
وكان قد استقر في يقين المحكمة أن المجنى عليها توجهت إلى مكان عمل المتهم بمركزه الطبي لطلب زراعة وتجميل الأسنان بمنطقة العجوزة لإجراء تركيبات ثابتة أعلى بعض أسنانها، وأن المتهم أجرى لها تدخلات طبية تمثلت في قيامه ببرد أسنانها بشكل جائر ويزيد عن الحد المسموح به طبيا، فضلا عن عدم تطابق الأسنان العلوية والسفلية بطريقة كاملة نتيجة لخطأ في التركيبة، فضلا أن بها عيوب بالجواف، وهو ما سبب لها نزيف باللثة والتهابات، وكان ذلك ناشئا عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته من ضرورة العلم بحالة المريضة بمهارة ودراية كافية واتباع الأصول العلمية السليمة في إجراء البرد والتركيبات الطبية على على نحو يتفق والأصول العلمية، وأنه لم يتبع ذلك رغم علمه.
ووفقا ل"المحكمة": لولا ذلك الخطأ المتمثل في برد الأسنان بطريقة جائرة لا تتوافق والأصول المهنية ما كانت النتيجة التي وصلت إليها حالة أسنان المجنى عليها، والتي بدرت بشكل جائر وزائد عن المتفق عليه علميا وعمليا وطبيا، ونجم عن ذلك إصابتها بالالتهابات والنزيف، فضلا عن عدم إمكانية تثبيت أي تركيبات لاحقه مستقبلا على تلك الأسنان، ومن ثم يكون قد رسخ في يقين المحكمة صحة ما تدعيه المجنى عليها – على النحو سالف البيان – وتكون الجريمة قد اكتمل نموذجها الإجرامى، وتحققت أركانها وعلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي حلت بالمجنى عليها.
واستقام الدليل على ذلك الخطأ بما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى وتقرير اللجنة الثلاثية من قسم الاستعاضة السنية المثبتة، وسؤال كلا من الأطباء مجرى الكشف على المجنى عليها من الطبيب الشرعى وأعضاء اللجنة المشار إليها أنفا، والذى أكدا أن الطبيب السابق على الطبيب المتهم ويدعى "م. ع" لم يخطأ حين قام بالبرد الخفيف لأسنان المجنى عليها وأنه من واقع الاشاعات والتقارير فإن البرد الثانى الذى أجرى بمعرفة المتهم هو المتسبب فيما آلت إليه حالة المجنى عليها ومن ثم تطمئن المحكمة لقيام المتهم بارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.