انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة.. عيار 21 بكام الآن بعد آخر ارتفاع؟    الأمطار تُغرق بورسعيد والمحافظة تواصل جهودها لشفط المياه.. صور    المؤرخ الألماني يورجن تسيمرر ل«آخرساعة»: نفرتيتي ليست ملكًا ل«برلين»| حوار    خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه لطبيب أسنان في العجوزة
لتسببه في عاهة مستديمة لفتاة..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 06 - 2022

قضة محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار مصطفى حسين فاضل، وبحضور كل من وكل النيابة فريد ماهر، وأمانة سر محمد عبد الحكيم، في الدعوى المقيدة برقم 2098 لسنة 2022، بشأن النزاع بين فتاة وطبيب أسنان لاتهامه بفقد جميع أسنانها.
واتهمت الفتاة في الدعوى الطبيب بتسببه في فقدها لجميع أسنانها بعد حدوث تلفيات في الفك وتآكل بعظام الفك والجمجمة، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.
وتعود وقائع النزاع إلى اتهام جهات التحقيق للمتهم "م. ج" وطلبت عقابه بالمادة 144/102 من قانون العقوبات، لأنه في مستهل عام 2020 دائرة قسم العجوزة، تسبب في خطأ بجرح وإيذاء المجني عليها "نانسى. م" بأن كان ذلك ناشئا عن إخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته، فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشهادات المرفقة - وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المجني عليه، وحضر المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة وانقطاع علاقة السببية وكيدية الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المقرر بنص المادة 244/1، 2 من قانون العقوبات أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كل ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاَ جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
اقرأ أيضا| حجز قضية سب مرتضى منصور للخطيب للنطق بالحكم في 26 مارس
المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض
واستند الحكم على ما استقرت عليه محكمة النقض من أحكام جاءت كالتالي: "لما كان ذلك – وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حيث أن المستقر عليه بقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق".
وكان قد استقر في يقين المحكمة أن المجنى عليها توجهت إلى مكان عمل المتهم بمركزه الطبي لطلب زراعة وتجميل الأسنان بمنطقة العجوزة لإجراء تركيبات ثابتة أعلى بعض أسنانها، وأن المتهم أجرى لها تدخلات طبية تمثلت في قيامه ببرد أسنانها بشكل جائر ويزيد عن الحد المسموح به طبيا، فضلا عن عدم تطابق الأسنان العلوية والسفلية بطريقة كاملة نتيجة لخطأ في التركيبة، فضلا أن بها عيوب بالجواف، وهو ما سبب لها نزيف باللثة والتهابات، وكان ذلك ناشئا عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته من ضرورة العلم بحالة المريضة بمهارة ودراية كافية واتباع الأصول العلمية السليمة في إجراء البرد والتركيبات الطبية على على نحو يتفق والأصول العلمية، وأنه لم يتبع ذلك رغم علمه.
ووفقا ل"المحكمة": لولا ذلك الخطأ المتمثل في برد الأسنان بطريقة جائرة لا تتوافق والأصول المهنية ما كانت النتيجة التي وصلت إليها حالة أسنان المجنى عليها، والتي بدرت بشكل جائر وزائد عن المتفق عليه علميا وعمليا وطبيا، ونجم عن ذلك إصابتها بالالتهابات والنزيف، فضلا عن عدم إمكانية تثبيت أي تركيبات لاحقه مستقبلا على تلك الأسنان، ومن ثم يكون قد رسخ في يقين المحكمة صحة ما تدعيه المجنى عليها – على النحو سالف البيان – وتكون الجريمة قد اكتمل نموذجها الإجرامى، وتحققت أركانها وعلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي حلت بالمجنى عليها.
واستقام الدليل على ذلك الخطأ بما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى وتقرير اللجنة الثلاثية من قسم الاستعاضة السنية المثبتة، وسؤال كلا من الأطباء مجرى الكشف على المجنى عليها من الطبيب الشرعى وأعضاء اللجنة المشار إليها أنفا، والذى أكدا أن الطبيب السابق على الطبيب المتهم ويدعى "م. ع" لم يخطأ حين قام بالبرد الخفيف لأسنان المجنى عليها وأنه من واقع الاشاعات والتقارير فإن البرد الثانى الذى أجرى بمعرفة المتهم هو المتسبب فيما آلت إليه حالة المجنى عليها ومن ثم تطمئن المحكمة لقيام المتهم بارتكاب الجريمة المؤثمة بالمادة 244/1، 2 من قانون العقوبات، فلهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.