ثبات نسبي لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري بأسوان — الخميس 13 نوفمبر 2025    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرقي الصومال    حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية تشل المناطق الحيوية بالقاهرة والجيزة والقليوبية    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    تنمية التجارة يتابع الأداء وتطوير الخدمات دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس 3 سنوات.. حيثيات معاقبة 4 موظفين في حريق "المؤسسة العقابية" بالمرج
نشر في مصراوي يوم 06 - 12 - 2021

أودعت محكمة جنح المرج، حيثيات حكمها بمعاقبة 4 موظفين بوزارة التضامن بالحبس 3 سنوات لتسببهم بالخطأ في وفاة 6 أشخاص داخل المؤسسة العقابية بالمرج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم 22999 لسنة 2021 جنح إن المرج إنه بعد الاطلاع على الأوراض وسماع المرافعة فإن النيابة نسبت للمتهمين أنهم تسببوا خطأً في وفاة 6 أطفال وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للمجني عليهم باستخدام جهاز كهربائي "كاتل" داخل غرفة مغلقة "عنبر احتجاز" دون رقابة منهم رغم كونهم المختصين بذلك فنشب حريقة أحدث الإصابات التي أودت بحياتهم.
بالإضافة إن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين تسببوا بخطأهم في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة التضامن الاجتماعي" وبأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وهي المنقولات الموجودة بالمؤسسة العقابية وأن ذلك نشأ عن إهمالهم.
وذكرت المحكمة أنها تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات والتي نصت على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، يعاقب بالحبس وبغرامة لا لاتجاوز 500 جنيه".
كما نصت المادة 238 عقوبات على أنه "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.. ".
واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء النقض، بأنه مستقر عليه أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائيًا أو مدنيًا في جريمتي القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دا استخلاصها مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وهديًا به وبالبناء عليهن وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وقد اقتنعت بها من أوراق الدعوى وما انتهت إليه التحقيقات والتي محصتها عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية.
فقد تأكد للمحكمة ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهامات المسندة إليهم وتوافر الخطأ من جانبهم وتمثل خطئهم في صور إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفتهم بسماحهم للمجني عليهم باستخدام "كاتل" داخل عنبر احتجازهم دون رقابة من أي منهم.
وأضافت المحكمة أنه لولا ذلك الإخلال لما كانت إصابة البعض من المجني عليه ومقتل البعض الآخر على النحو المتقدم بيانه، فضلًا عما ثبت للمحكمة من أن الخطأ المنسوب للمتهمين في صورة الغهمال قد خلف أضرارًا تضر بأموال جهة التي يعملون بها وهي وزارة التضامن الاجتماع.
واستندت المحكمة في حكمها إلى شهادة العقيد حسام الدين أحمد رئيس مباحث المؤسسة ومساعد شرطة عبدالله صالح وآخرين.
واستندت المحكمة كذلك إلى تحريات الشرطة ومناظرة النيابة العامة والتقارير الطبية وتقاير الصفة التشريحية وتقرير إدارة الحرائق بالإدارة العامة لرعاية الأحداث.
أمّا عن إنكار المتهمين بالتحقيق، ردَّت المحكمة بأنها لا تعول على إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت تقدم بيانها والتي يرتاح إليها وجدانها وتطرح المحكمة ما قاله المتهمين بإنكارهم الواقعة، لاسيما وأن أقوالهم المشتمل عليها دفاعها جاءت مرسلة دون دليل تطمئن إليه.
ولما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى وأدلتها وكان الثابت مما تقدم أن خطأ المتهمين متصل بنصوص المواد 116 أ/1 ، و238/1، و244/1 عقوبات، وكان الثابت أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ الذي أدى لإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والطب الشرعي والتي أودعت بحياة بعضهم وأضرت بأموال الجهة المعهود إليه المتهمين بما حال كونهم موظفيين عموميين بتلك الجهة.
ولذا فإن رابطة السببية بين خطأ المتهمين والضرر الذي وقع تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين.
وحيث إن الاتهامين موضوع الوصفين الأول والثاني المسندين إلى المتهمين قد وقعا لغرض جنائي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، والأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتعين عملًا بنص المادة 32/ 2 عقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لذا حكمت المحكمة حضوريًا:
أولًا: بمعاقبة المتهمين جميعًا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ المؤقت عم أسند إليهم من الاتهامين موضوع الوصفين الأول والثاني للارتباط.
ثانيًا: معاقبة المتهمين بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليهم من الاتهام موضوع الوصف الثالث وألزمتهم المصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.