ضبط شخص يدعو لانتخاب مرشح بالمخالفة للقانون في نجع حمادي    ما بعد الذكاء الاصطناعى    قيادي ب"مصر المستقبل": احتجاز عناصر الإخوان بتركيا شهادة استحقاق للدبلوماسية المصرية    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في المجموعة الخامسة    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    عزاء المخرج عمرو بيومي الثلاثاء المقبل    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    مدبولي يؤكد استعداد مصر لاستضافة مقر الآلية الأفريقية للشراء المُوحد    محرز يقود هجوم الجزائر ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا 2025    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    طارق إمام: الكتابة بالنسبة لي اكتشاف لا نهائي لأراض فنية مجهولة أو مهمشة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    أمم أفريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام الجزائر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    أبرزها عدم إلقاء القمامة في الشوارع.. "الزراعة" تكشف تفاصيل الخطة الوطنية لمواجهة الكلاب الضالة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة ويؤكد دعم وحدات الحماية بالمحافظة    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    وزير الخارجية: مصر لا يمكن أن تقبل باستمرار القتل والتدمير الممنهج لمقدرات الشعب السوداني    8 أبطال بجنوب سيناء يصعدون للمشاركة في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس 3 سنوات.. حيثيات معاقبة 4 موظفين في حريق "المؤسسة العقابية" بالمرج
نشر في مصراوي يوم 06 - 12 - 2021

أودعت محكمة جنح المرج، حيثيات حكمها بمعاقبة 4 موظفين بوزارة التضامن بالحبس 3 سنوات لتسببهم بالخطأ في وفاة 6 أشخاص داخل المؤسسة العقابية بالمرج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم 22999 لسنة 2021 جنح إن المرج إنه بعد الاطلاع على الأوراض وسماع المرافعة فإن النيابة نسبت للمتهمين أنهم تسببوا خطأً في وفاة 6 أطفال وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للمجني عليهم باستخدام جهاز كهربائي "كاتل" داخل غرفة مغلقة "عنبر احتجاز" دون رقابة منهم رغم كونهم المختصين بذلك فنشب حريقة أحدث الإصابات التي أودت بحياتهم.
بالإضافة إن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين تسببوا بخطأهم في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة التضامن الاجتماعي" وبأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وهي المنقولات الموجودة بالمؤسسة العقابية وأن ذلك نشأ عن إهمالهم.
وذكرت المحكمة أنها تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات والتي نصت على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، يعاقب بالحبس وبغرامة لا لاتجاوز 500 جنيه".
كما نصت المادة 238 عقوبات على أنه "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.. ".
واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء النقض، بأنه مستقر عليه أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائيًا أو مدنيًا في جريمتي القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دا استخلاصها مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وهديًا به وبالبناء عليهن وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وقد اقتنعت بها من أوراق الدعوى وما انتهت إليه التحقيقات والتي محصتها عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية.
فقد تأكد للمحكمة ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهامات المسندة إليهم وتوافر الخطأ من جانبهم وتمثل خطئهم في صور إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفتهم بسماحهم للمجني عليهم باستخدام "كاتل" داخل عنبر احتجازهم دون رقابة من أي منهم.
وأضافت المحكمة أنه لولا ذلك الإخلال لما كانت إصابة البعض من المجني عليه ومقتل البعض الآخر على النحو المتقدم بيانه، فضلًا عما ثبت للمحكمة من أن الخطأ المنسوب للمتهمين في صورة الغهمال قد خلف أضرارًا تضر بأموال جهة التي يعملون بها وهي وزارة التضامن الاجتماع.
واستندت المحكمة في حكمها إلى شهادة العقيد حسام الدين أحمد رئيس مباحث المؤسسة ومساعد شرطة عبدالله صالح وآخرين.
واستندت المحكمة كذلك إلى تحريات الشرطة ومناظرة النيابة العامة والتقارير الطبية وتقاير الصفة التشريحية وتقرير إدارة الحرائق بالإدارة العامة لرعاية الأحداث.
أمّا عن إنكار المتهمين بالتحقيق، ردَّت المحكمة بأنها لا تعول على إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت تقدم بيانها والتي يرتاح إليها وجدانها وتطرح المحكمة ما قاله المتهمين بإنكارهم الواقعة، لاسيما وأن أقوالهم المشتمل عليها دفاعها جاءت مرسلة دون دليل تطمئن إليه.
ولما كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى وأدلتها وكان الثابت مما تقدم أن خطأ المتهمين متصل بنصوص المواد 116 أ/1 ، و238/1، و244/1 عقوبات، وكان الثابت أن خطأ المتهمين متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ الذي أدى لإصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والطب الشرعي والتي أودعت بحياة بعضهم وأضرت بأموال الجهة المعهود إليه المتهمين بما حال كونهم موظفيين عموميين بتلك الجهة.
ولذا فإن رابطة السببية بين خطأ المتهمين والضرر الذي وقع تكون متوافرة الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين.
وحيث إن الاتهامين موضوع الوصفين الأول والثاني المسندين إلى المتهمين قد وقعا لغرض جنائي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، والأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتعين عملًا بنص المادة 32/ 2 عقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لذا حكمت المحكمة حضوريًا:
أولًا: بمعاقبة المتهمين جميعًا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ المؤقت عم أسند إليهم من الاتهامين موضوع الوصفين الأول والثاني للارتباط.
ثانيًا: معاقبة المتهمين بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليهم من الاتهام موضوع الوصف الثالث وألزمتهم المصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.