رسائل السيسي في اختبارات كشف الهيئة لحاملي الدكتوراه من دعاة "الأوقاف" تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي    2 يناير 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    2 يناير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 2 يناير    محافظ أسيوط يتفقد ميدان البدري بحي غرب ويوجه بإعادة تخطيطه وإقامة مدرسة تعليم أساسي لخدمة أهالي المنطقة    سفير الرياض باليمن: رئيس الانتقالي الجنوبي منع هبوط طائرة سعودية بعدن    الرئيس الصيني يستعد لاستقبال نظيره الكوري الجنوبية في زيارة رسمية الأحد    ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين ف⁠سنتدخل لإنقاذهم    تواصل عمليات التعرف على الضحايا بعد الحريق في حانة في سويسرا    روسيا تدمر 42 مركزا أوكرانيا للتحكم بالطائرات المسيرة خلال يوم واحد    تواجد الشناوي وغياب صلاح.. تشكيل «كاف» المثالي لدور المجموعات من أمم إفريقيا    مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 والقنوات الناقلة    أيمن أشرف: منتخب مصر يقدم بطولة قوية في أمم أفريقيا    أوين: هذا هو ليفربول بدون صلاح    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    النيابة تبدأ تحقيقاتها في انفجار أسطوانة غاز بسطح عقار بالبساتين    أحمد السقا يودع السوشيال ميديا في رسالة صادمة "حسبي الله ونعم الوكيل"    أنجلينا جولى.. صور تبرز الجانب الإنسانى لنجمة هوليود فى مخيمات اللاجئين    رئيس جامعة طنطا يترأس وفدا طبيا في زيارة تنسيقية لمستشفى 57357    طقس بارد على جميع مراكز وقرى محافظة الشرقية    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 2 يناير 2026    العمل: بدء صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 299 مليون جنيه    أمطار على القاهرة الكبرى وطقس شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    تجديد حبس طالبين 15 يومًا بتهمة انتحال صفة داخل لجان الامتحانات بقنا    الجيش الإسرائيلي ينشر لواء من الحريديم جنوب سوريا    الزراعة: تراخيص ل 300 مشروع مزاولة نشاط للمربى الصغير    جامعة القاهرة تقدم 24 منحة للماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية العليا    وكيل الصحة بدمياط يجري جولة مفاجئة في المستشفيات أول أيام العام الجديد    استشاري يكشف أنواع الكحة عند الأطفال وأسباب الإصابة بها    قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟    البحيرة: ضبط أصحاب مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «2»    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    التعيين في «النواب».. صلاحية دستورية لاستكمال التمثيل النيابي    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    ممداني يتعهد بقيادة نيويورك بنهج يساري ويؤكد: سنبرهن أن اليسار قادر على الحكم    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور القانون الجديد للشهر العقارى l رحلة سهلة وقصيرة لتسجيل الملكيات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 04 - 2022


هبة ‬بيومى
ثمانية ‬عقود ‬مرت ‬على ‬تطبيق ‬قانون ‬الشهر ‬العقارى، ‬أفرز ‬خلالها ‬الواقع ‬العملى ‬صعوبات ‬ومعوقات ‬أدت ‬لعزوف ‬المواطنين ‬عن ‬تسجيل ‬ملكياتهم ‬العقارية، ‬ما ‬أدى ‬إلى ‬كثرة ‬النزاعات ‬القضائية ‬حول ‬الملكية ‬الخاصة، ‬واتساقًا ‬مع ‬اتجاه ‬الدولة ‬فى ‬التيسير ‬على ‬المواطنين، ‬وتماشيًا ‬مع ‬رؤية ‬مصر ‬للتنمية ‬المستدامة ‬2030، ‬والتحول ‬الرقمى، ‬ورغبة ‬من ‬القيادة ‬السياسية ‬فى ‬حماية ‬ملكيات ‬المواطنين ‬وتعظيم ‬الاستفادة ‬منها، ‬جاءت ‬تعديلات ‬قانون ‬الشهر ‬العقارى ‬لإعادة ‬التوازن ‬مع ‬متغيرات ‬الواقع ‬بما ‬يؤدى ‬إلى ‬إقبال ‬المواطنين ‬على ‬تسجيل ‬ملكياتهم ‬العقارية ‬وفى ‬حصر ‬الثروة ‬العقارية.‬
المستشار ‬عُمر ‬مروان، ‬وزير ‬العدل، ‬أكد ‬أننا ‬أمام ‬نقلة ‬نوعية ‬فى ‬تاريخ ‬الشهر ‬العقارى، ‬حيث ‬تنطلق ‬مرحلة ‬أخرى ‬من ‬التطوير ‬والتيسير ‬لم ‬تشهدها ‬المصلحة، ‬بعد ‬التوجيه ‬الرئاسى ‬الذى ‬صدر ‬بتحسين ‬الخدمات ‬المقدمة ‬للمواطنين، ‬وأهمها ‬خدمات ‬مصلحة ‬الشهر ‬العقارى ‬التى ‬تتمثل ‬فى ‬تسجيل ‬الملكيات ‬الذى ‬كان ‬يشهد ‬ندرة ‬فى ‬التعامل ‬مع ‬الشهر ‬العقارى، ‬والذى ‬كان ‬سببه ‬الرئيسى ‬تعقيد ‬الإجراءات ‬مما ‬كان ‬يستلزم ‬تسهيل ‬إجراءات ‬نقل ‬الملكية، ‬وهذا ‬ما ‬تطرق ‬إليه ‬القانون ‬رقم ‬9 ‬لسنة ‬2022 ‬الذى ‬أصدره ‬رئيس ‬الجمهورية ‬الخاص ‬بتعديلات ‬الشهر ‬العقارى، ‬الذى ‬سيطبق ‬فى ‬8 ‬مايو ‬المقبل، ‬وقد ‬انتهت ‬وزارة ‬العدل ‬من ‬وضع ‬اللائحة ‬التنفيذية ‬للقانون ‬الجديد.‬
أضاف، ‬أن ‬التسهيلات ‬المقدمة ‬من ‬القانون ‬الجديد ‬تمكنت ‬من ‬حل ‬مشكلة ‬عزوف ‬المواطنين ‬عن ‬التسجيل، ‬وقضت ‬على ‬الإجراءات ‬الروتينية ‬المعقدة ‬بحيث ‬حدد ‬السقف ‬الزمنى ‬للبت ‬فى ‬طلب ‬التسجيل ‬خلال ‬30 ‬يوما ‬و7 ‬أيام ‬للاعتراض، ‬كما ‬كان ‬من ‬أبرز ‬الطلبات ‬فى ‬ذلك ‬اتسلسل ‬الملكيةب ‬وهو ‬غير ‬متوفر ‬لأكثر ‬من ‬90% ‬لدى ‬المواطنين ‬أصحاب ‬الوحدات ‬والأراضى ‬نظرا ‬لكون ‬العقود ‬ابتدائية، ‬وهذا ‬ما ‬تمت ‬مراعاته ‬فى ‬تعديلات ‬القانون، ‬كما ‬حدد ‬القانون ‬3 ‬حالات ‬يمكن ‬من ‬خلالها ‬لأى ‬مواطن ‬أن ‬يتوجه ‬للشهر ‬العقارى ‬لتسجيل ‬شقة ‬أو ‬عقار ‬أو ‬أرض ‬يمتلكها ‬وهى ‬من ‬لديه ‬عقد ‬نهائى ‬بملكية ‬العقار ‬ومن ‬لديه ‬عقد ‬عرفى ‬اابتدائىب ‬بحيث ‬يكون ‬مر ‬على ‬حيازته ‬للعقار ‬5 ‬سنوات ‬ويثبت ‬ذلك ‬بإيصال ‬مرافق ‬أو ‬عنوانه ‬فى ‬البطاقة ‬ومن ‬يضع ‬يده ‬على ‬عقار ‬ومر ‬على ‬حيازته ‬15 ‬عاماً ‬ويثبت ‬ذلك ‬أيضًا ‬بإيصال ‬مرافق.‬
وقال ‬الوزير، ‬إن ‬ضريبة ‬التصرفات ‬العقارية ‬كان ‬يتحملها ‬المشترى ‬فى ‬حال ‬عدم ‬دفع ‬البائع ‬وهى ‬فى ‬الأساس ‬ضريبة ‬على ‬البائع ‬أن ‬يتحملها، ‬ولكن ‬التعديلات ‬الجديدة ‬فى ‬القانون ‬تغاضت ‬عنها ‬من ‬قبل ‬المشترى، ‬وليس ‬مطالبا ‬بها، ‬والسقف ‬الزمنى ‬طوال ‬مدة ‬التسجيل ‬لا ‬يستغرق ‬37 ‬يوماً، ‬وأقصى ‬رسم ‬يمكن ‬دفعه ‬نظير ‬تسجيل ‬عقار ‬أقل ‬من ‬300 ‬متر ‬3900 ‬جنيه ‬فقط.‬
المستشار ‬أشرف ‬حجازى، ‬مُساعد ‬وزير ‬العدل ‬لشئون ‬الشهر ‬العقارى ‬والتوثيق، ‬قال: ‬إن ‬التسجيل ‬مُهم ‬لتوفير ‬الحماية ‬والطمأنينة ‬فى ‬المعاملات ‬العقارية ‬وسهولة ‬التعرف ‬على ‬المركز ‬القانونى ‬لكل ‬عقار، ‬والحد ‬من ‬النزاعات ‬القضائية ‬حول ‬الملكية ‬الخاصة، ‬وحماية ‬أملاك ‬الدولة ‬والأوقاف، ‬وأملاك ‬الأجانب.. ‬إلخ، ‬وحصر ‬الثروة ‬العقارية ‬فى ‬مصر ‬والحفاظ ‬عليها، ‬مع ‬تعظيم ‬الاستفادة ‬من ‬الاستثمار ‬فى ‬الممتلكات ‬حيث ‬تناول ‬تعديل ‬القانون ‬حزمة ‬من ‬التيسيرات ‬مثل ‬عدم ‬اشتراط ‬تسلسل ‬الملكية ‬كشرط ‬التسجيل، ‬وإلغاء ‬مرحلة ‬امقبول ‬الشهرب ‬والاكتفاء ‬بمرحلة ‬اصالح ‬الشهرب ‬ووضع ‬سقف ‬زمنى ‬لإجراءات ‬التسجيل ‬أمام ‬مصلحة ‬الشهر ‬العقارى ‬ا37 ‬يوم ‬كحد ‬أقصىب، ‬والحالة ‬الواقعية (‬الحيازة) ‬طريق ‬جديد ‬للتسجيل، ‬وكذلك ‬فصل ‬أداء ‬ضريبة ‬التصرفات ‬العقارية ‬عن ‬التسجيل.‬
أضاف، ‬أن ‬المادة ‬21 ‬أتاحت ‬التسجيل ‬العقارى ‬بالطريق ‬الإلكترونى ‬من ‬خلال ‬الموقع ‬حيث ‬يقوم ‬المواطن ‬بملء ‬البيانات ‬على ‬النموذج ‬المعد ‬بالتطبيق ‬الإلكترونى ‬ورفع ‬المستندات ‬والإقرار ‬بصحتها ‬وحفظها ‬فيظهر ‬التطبيق ‬رسالة ‬تفيد ‬رقم ‬ورود ‬الطلب ‬وساعته ‬وتاريخه ‬خلال ‬24 ‬ساعة، ‬ثم ‬ترسل ‬رسالة ‬نصية ‬على ‬رقم ‬الهاتف ‬المسجل ‬بالطلب ‬تفيد ‬قيد ‬الطلب ‬بدفتر ‬الاسبقيات ‬فى ‬حالة ‬استيفاء ‬الأوراق ‬المطلوبة، ‬أو ‬عدم ‬قيد ‬الطلب ‬فى ‬حالة ‬عدم ‬استيفاء ‬الأوراق ‬المطلوبة ‬وإرجاء ‬البحث ‬فى ‬الطلب ‬إذا ‬تبين ‬وجود ‬طلب ‬سابق ‬عليه ‬لحين ‬الفصل ‬النهائى ‬فى ‬الطلب ‬الذى ‬يسبقه ‬ويتم ‬حساب ‬مدة ‬بحث ‬الطلب ‬من ‬تاريخ ‬الفصل ‬النهائى ‬فى ‬الطلب ‬الذى ‬يسبقه ‬ثم ‬التوجه ‬للمأمورية ‬لتقديم ‬أصول ‬المستندات ‬وللتوقيع ‬والتصديق، ‬وأخيرا ‬إصدار ‬المحرر ‬المشهر ‬واستلامه ‬حيث ‬تتمثل ‬مدة ‬فحص ‬الطلب ‬والبت ‬فيه ‬بقرار ‬نهائى ‬خلال ‬37 ‬يوما ‬بحد ‬أقصى، ‬إلى ‬جانب ‬التسجيل ‬اليدوى ‬فى ‬مأمورية ‬الشهر ‬العقارى ‬الواقع ‬فى ‬دائرتها ‬العقار ‬محل ‬التسجيل ‬بنفس ‬الخطوات ‬ولكن ‬بتقديم ‬الطلب ‬إلى ‬المأمورية ‬يدويا ‬وسداد ‬الرسوم ‬والمصروفات ‬واستلام ‬إيصال ‬برقم ‬وارد.‬
سيد ‬سلامة ‬محمد، ‬أمين ‬عام ‬مصلحة ‬الشهر ‬العقارى، ‬قال ‬إنه ‬فى ‬كلتا ‬الحالتين ‬سواء ‬يدوى ‬أو ‬إلكترونى ‬يتم ‬تقديم ‬النموذج ‬الخاص ‬بالتسجيل ‬والمستندات ‬الأساسية ‬لكل ‬نموذج ‬ممثلا ‬فى ‬ملء ‬نموذج ‬طلب ‬الشهر ‬وإرفاق ‬المستندات ‬المطلوبة ‬الخاصة ‬بكل ‬نموذج، ‬وصورة ‬بطاقة ‬الرقم ‬القومى ‬لمقدم ‬الطلب ‬وأطراف ‬التعامل، ‬والبيانات ‬الدالة ‬على ‬شخصية ‬كل ‬طرف ‬وصفته ‬وسلطته، ‬والسند ‬القانونى ‬لطلب ‬التسجيل، ‬وبيان ‬رفع ‬مساحى ‬من ‬اإدارة ‬المساحة ‬العسكرية ‬أو ‬وزارة ‬التخطيط ‬أو ‬الجهاز ‬المركزى ‬للتعبئة ‬العامة ‬والإحصاء ‬أو ‬أى ‬مكتب ‬مساحى ‬آخر ‬تكون ‬أعماله ‬معتمدة ‬من ‬هذه ‬الجهاتب ‬ورخصة ‬مبانى ‬للعقار ‬محل ‬الطلب ‬إذا ‬كان ‬مقاما ‬بعد ‬1-6- ‬1992 ‬أو ‬أى ‬مستند ‬يفيد ‬إقامته ‬قبل ‬هذا ‬التاريخ.‬
الدكتور ‬خالد ‬عبد ‬العاطى ‬إبراهيم، ‬عضو ‬المكتب ‬الفنى ‬لرئيس ‬قطاع ‬الشهر ‬العقارى ‬والتوثيق ‬وكيل ‬الإدارة ‬العامة ‬للبحوث ‬الفنية، ‬قال: ‬إن ‬أهمية ‬بنود ‬القانون ‬المعدل ‬تأتى ‬من ‬أنه ‬يجوز ‬لمن ‬حصل ‬لصالحه ‬أو ‬مع ‬آخرين ‬على ‬حكم ‬نهائى ‬مثبت ‬لحق ‬من ‬هذه ‬الحقوق ‬أن ‬يطلب ‬قصر ‬التسجيل ‬على ‬القدر ‬الذى ‬قضى ‬له ‬به، ‬كما ‬يجوز ‬له ‬أن ‬يطلب ‬قصر ‬التسجيل ‬على ‬أى ‬من ‬العقارات ‬المقضى ‬له ‬بها ‬أو ‬بجزء ‬منها ‬وسواء ‬كان ‬ذلك ‬شائعا ‬أو ‬مفرزا ‬على ‬حسب ‬الأحوال، ‬وفى ‬حالة ‬إن ‬كان ‬أصل ‬الملكية ‬أو ‬الحق ‬العينى ‬محل ‬طلب ‬الشهر ‬لا ‬يستند ‬إلى ‬أحد ‬المحررات ‬المنصوص ‬عليها ‬فى ‬المادة ‬23 ‬من ‬هذا ‬القانون ‬وطلب ‬صاحب ‬الشأن ‬إسناده ‬إلى ‬إحدى ‬هذه ‬الوقائع ‬فعلى ‬المأمورية ‬تحقيق ‬مدى ‬توافر ‬شروط ‬هذه ‬الوقائع ‬وفقا ‬لأحكام ‬القانون ‬ثم ‬تحيل ‬الطلب ‬إلى ‬مكتب ‬الشهر ‬مشفوعا ‬برأيها ‬فى ‬خلال ‬ثلاثين ‬يوما ‬من ‬تاريخ ‬الطلب ‬وتتولى ‬لجنة ‬ثلاثية ‬تشكل ‬بمكتب ‬الشهر ‬برئاسة ‬أمين ‬المكتب ‬وعضوية ‬أقدم ‬اثنين ‬من ‬الأمناء ‬المساعدين ‬أو ‬الأعضاء ‬القانونيين ‬حال ‬عدم ‬تواجد ‬الأمناء ‬المساعدين ‬النظر ‬فى ‬الطلب ‬والاعتراضات ‬المقدمة ‬وتصدر ‬قرارها ‬مسببا ‬بقبول ‬الطلب ‬أو ‬رفضه ‬خلال ‬سبعة ‬أيام ‬من ‬تاريخ ‬تسليم ‬الأوراق ‬إليها ‬وتبين ‬اللائحة ‬التنفيذية ‬لهذا ‬القانون ‬الإجراءات ‬التى ‬تتبع ‬فى ‬تحقيق ‬تلك ‬الوقائع ‬والمستندات ‬الواجب ‬تقديمها ‬وطرق ‬النشر ‬والإعلان ‬وكيفية ‬الاعتراض ‬أمام ‬اللجنة، ‬ويستحق ‬على ‬الطلب ‬رسم ‬محدد ‬لا ‬يزيد ‬على ‬خمسمائة ‬جنيه ‬فضلا ‬عن ‬مصروفات ‬النشر ‬والانتقال ‬وتبين ‬اللائحة ‬التنفيذية ‬لهذا ‬القانون ‬فئات ‬هذا ‬الرسم، ‬ولا ‬تسرى ‬أحكام ‬الفقرات ‬السابقة ‬على ‬العقارات ‬المنصوص ‬عليها ‬فى ‬المادة ‬970 ‬من ‬القانون ‬المدنى ‬ولا ‬على ‬الأراضى ‬الفضاء ‬كما ‬لا ‬تخل ‬أحكام ‬هذه ‬المادة ‬بحق ‬ذوى ‬الشأن ‬فى ‬الالتجاء ‬إلى ‬القضاء ‬للمنازعة ‬فى ‬موضوع ‬الحق.‬
أضاف، ‬وبعد ‬انتهاء ‬المأمورية ‬من ‬مراجعة ‬المحرر ‬والتأشير ‬عليه ‬بصلاحيته ‬للشهر ‬يتم ‬توثيق ‬المحرر ‬أو ‬التصديق ‬عليه ‬إن ‬كان ‬عرفيا ‬على ‬حسب ‬الأحوال ‬وتخصص ‬دفاتر ‬بكل ‬مأمورية ‬لتوثيق ‬المحررات ‬التى ‬تم ‬التأشير ‬على ‬مشروعاتها ‬بصلاحيتها ‬للشهر ‬أو ‬للتصديق ‬على ‬توقيعات ‬ذوى ‬الشأن ‬فيها ‬إذا ‬كانت ‬عرفية ‬على ‬حسب ‬الأحوال ‬ثم ‬ترفعه ‬إلى ‬المكتب ‬التابعة ‬له ‬فى ‬اليوم ‬التالى ‬على ‬الأكثر ‬لتوثيق ‬المحرر ‬أو ‬التصديق ‬عليه ‬لاستكمال ‬إجراءات ‬الشهر ‬خلال ‬سبعة ‬أيام ‬على ‬الأكثر ‬من ‬تاريخ ‬وروده، ‬وإذا ‬قدم ‬للمأمورية ‬أكثر ‬من ‬طلب ‬فى ‬شأن ‬عقار ‬واحد ‬يجب ‬أن ‬تبحث ‬هذه ‬الطلبات ‬وفقا ‬لأسبقية ‬تدوينها ‬فى ‬دفتر ‬قيد ‬الطلبات ‬ولا ‬يجوز ‬السير ‬فى ‬إجراءات ‬بحث ‬أى ‬طلب ‬لاحق ‬إلا ‬بعد ‬الفصل ‬فى ‬الطلب ‬الذى ‬يسبقه، ‬ولمن ‬أشر ‬على ‬طلبه ‬باستيفاء ‬بيان ‬لا ‬يرى ‬وجها ‬له ‬أو ‬رفض ‬طلبه ‬أن ‬يتقدم ‬بالمحرر ‬نفسه ‬أو ‬بالمحرر ‬مصحوبا ‬بالقائمة ‬على ‬حسب ‬الحالة ‬وذلك ‬خلال ‬عشرة ‬أيام ‬من ‬وقت ‬إبلاغه ‬بقرار ‬الاستيفاء ‬أو ‬الرفض ‬ويطلب ‬من ‬أمين ‬المكتب ‬إعطاء ‬هذا ‬المحرر ‬أو ‬القائمة ‬رقما ‬وقتيا ‬بعد ‬أداء ‬الرسم ‬وتوثيق ‬المحرر ‬أو ‬التصديق ‬على ‬التوقيعات ‬فيه ‬إن ‬كان ‬من ‬المحررات ‬العرفية ‬وبعد ‬إيداع ‬كفالة ‬قدرها ‬نصف ‬فى ‬المائة ‬من ‬قيمة ‬الالتزام ‬الذى ‬يتضمنه ‬المحرر ‬على ‬ألا ‬يزيد ‬مقدار ‬هذه ‬الكفالة ‬على ‬ألف ‬جنيه ‬تسترد ‬فى ‬حالة ‬الإبقاء ‬على ‬الرقم ‬الوقتى ‬ويجب ‬أن ‬تبين ‬فى ‬الطلب ‬الأسباب ‬التى ‬يستند ‬إليها ‬الطالب، ‬وفى ‬هذه ‬الحالة ‬يجب ‬على ‬أمين ‬المكتب ‬إعطاء ‬المحرر ‬أو ‬القائمة ‬رقما ‬وقتيا ‬فى ‬دفتر ‬الشهر ‬المشار ‬إليه ‬فى ‬المادة ‬31 ‬من ‬هذا ‬القانون ‬وأن ‬يرفع ‬الأمر ‬فورا ‬إلى ‬قاضى ‬الأمور ‬الوقتية ‬بالمحكمة ‬الابتدائية ‬التى ‬يقع ‬المكتب ‬فى ‬دائرتها ‬ويصدر ‬القاضى ‬بعد ‬سماع ‬إيضاحات ‬صاحب ‬الشأن ‬ومكتب ‬الشهر ‬العقارى ‬قرارا ‬مسببا ‬خلال ‬سبعة ‬أيام ‬من ‬رفع ‬الأمر ‬إليه ‬بإبقاء ‬الرقم ‬الوقتى ‬بصفة ‬دائمة ‬أو ‬بإلغائه ‬تبعا ‬لتحقيق ‬أو ‬تخلف ‬الشروط ‬التى ‬يتطلب ‬القانون ‬توافرها ‬لشهر ‬المحرر ‬أو ‬القائمة ‬ويكون ‬القرار ‬الصادر ‬نهائيا.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.