قضت محكمه جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المشدد عامين لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل وعضوية المستشارين محمد سليمان وباسم جاويش وطارق محمد الحلواني وأمانة سر محمد عفت. اقرأ أيضاً : الإعدام لنجار قتل مزارعًا بالشرقية ترجع وقائع القضية إلى بداية العام الحالي حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام عامل بمدينة بلبيس بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، فأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف صحة تلك المعلومات فتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، فتم إحالته إلى النيابة والتي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم. وفي سياق آخر، تشرح «بوابة أخبار اليوم» عقوبة الاتجار في المخدرات وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. ظروف تخفيف العقوبة تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.