ميرتس يشجع نتنياهو على بدء محادثات السلام المباشرة مع الحكومة اللبنانية    مسيرات أوكرانية تقصف مصنعا للكيماويات في روسيا بعد هدنة عيد الفصح    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    العالم يترقب التصعيد الأمريكي–الإيراني | سيناريوهات مفتوحة بين انعدام الثقة الإيراني وسباق فرض النفوذ وإثبات الهيمنة الأمريكية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على 8 قرارات هامة خلال الاجتماع الأسبوعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 11 - 2021

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.
وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.
وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها تيسيراً للممولين نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، مع وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة دمياط، إلى مسمى "كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي"، وذلك اتساقاً مع اهتمام الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، في إطار السعي نحو تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، من أجل تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة، وتم النص على أنه لن يتم تحميل الخزانة العامة أي استحقاقات.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بهدف إنشاء وتشغيل عدد 25 مدرسة بنظام" مدارس النيل المصرية"، كما أنه من بين اختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر التعليم العام والفني "قبل الجامعي" بجميع أنواعه ومراحله، في ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للسياسة العامة للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.
كما وافق مجلس الوزراء على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاماً، إلى تحالف: شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك من أجل استكمال الاجراءات القانونية قبل العرض على مجلس النواب، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعظيم الاستثمارات والاستفادة القصوى من البنية التحتية والموانئ المصرية، واتساقاً مع خطط الحكومة للتنمية وتوفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأيضا وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعاً.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.