سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين

انطلقت اليوم الاثنين، فاعليات ورشة العمل التى تنظمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بإشراف عزة سليمان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حول مقترح المؤسسة لمشروع قانون الأحوال الشخصية "قانون أكثر عدالة للأسرة" بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين بمحافظات قنا وأسوان وسوهاج والقاهرة والقليوبية.
حاضر فى البرنامج التدريبي الذي يستغرق ثلاثة أيام، ويختتم غدا الاربعاء ، عبدالفتاح يحيي ومحمود عبدالفتاح وجواهر الطاهر المحامون بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ويهدف التدريب رفع الوعى بتعديلات قانون الأحوال الشخصية التي تضمنها المقترح المقدم من المؤسسة، وشرح فلسفة المشروع الذي يسعى إلى تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة.
اقرأ أيضا| الهجرة: تنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع استفسارات المصريين بالخارج
أكد عبدالفتاح يحيي، الحقوقى بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، على أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي اعدته المؤسسة بإشراف رئيس مجلس الأمناء عزة سليمان، حيث يسعى المشروع لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، لافتا الى أن أهم ملامح المشروع جاءت فى 11 بندا، الأول أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المختصة، وفى حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع اعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة - متعة - مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال - إن وجدوا- وذلك توفير للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفى حالة ما إذا كانت الزوجة هى مقدمة الكلب ووجدت المحكمة اسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما فى حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدى إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود، ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوى لكثير من الأسر والأطفال.
أشار الى أن ملامح المشروع المقترح تتضمن، فى المواد الخاصة بإثبات النسب .. يكون من حق الأم المغتصب إثبات نسب طفلها الناتج عن ( الاغتصاب) إلى أبيه (المغتصب)، وذلك فى ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه إلى أبيه كى يستطيع أن ينشأ فى مجتمع ما، له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات، كما يتضمن المقترح احتفاظ الأم بأولادها فى حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد عى إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو الأم.
وقال محمود عبدالفتاح، الحقوقى بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع المقترح لقانون الأحوال الشخصية، تتضمن أن يكون الأب فى المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التى يقرها القانون المصرى بحيث يأتى بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويتضمن المشروع أيضا تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد، طلب للقاضى يتم من خلاله ذكر الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولي واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الاخرى، وفى حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها واعطائها حقوقها القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها، وبعد الانتهاء من الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلان الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
أضاف أن ملامح القانون المقترح تشمل، حق الطرف غير الحاضن فى اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو عدة أيام طبقا لما يحدده القاضى مراعاة لمصلحة الطفل الفضلي، والتى تختلف من حالة طفل لحالة طفل أخر د، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن، كما تشمل المقترحات التأكيد على أن سن الزوج 18 سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ ( لا تزويج) حيث القانون الحالى ينص على انه ( لا توثيق ) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هن دون 18 عام، ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.
وأضافت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المقترحات تشمل ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتى منها على سبيل المثال لا الحصر ... ( إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادى مشترك أثناء العلاقة الزوجية فى حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتفق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده ). وتتضمن المقترحات وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة فى حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات فى شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها ( المتعة) فى القانون الحالى والتى كثيرا ما يحتسبها عددا من القضاة فى تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية
وأكدت أن التعديلات تشمل، حق الأم المسيحية المطلقة بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ 15 عاما مساواة بالأم المسلمة، وأخيرا أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمى، بحيث فى حالة الطلاق لا يقوم المأذون بالتوثيق الا اذا قام المطلق باعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق ( عدة - متعة - مؤخر - صداق ) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، والا اعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه وهو ما يسهل إجراءات اللجوء إلى القضاء كخطوة تالية، حيث أن إدخال ذلك التعديل سوف يوفر كثير من الجهد سواء على النساء أو المحاكم وكذلك القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.