ترامب: أمريكا قدمت الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا    مؤسسة غزة الإنسانية تنفي تقريرا لأسوشيتد برس عن استخدام متعهديها للذخيرة الحية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 والقنوات الناقلة.. الهلال ضد فلومينينسي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. استقرار بعد موجة تراجع    «أوقاف شمال سيناء»: تنفيذ قوافل دعوية في 3 مراكز للشباب الأربعاء المقبل    بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 وعيار 21 الآن    قوات الاحتلال تنسحب من أمام مبنى محاصر في جنين بعد اعتقال شاب    وزير الأوقاف: الاحتلال يواصل سلسال جرائم الحرب والإبادة باغتيال الدكتور مروان السلطان وأسرته    أسعار الدواجن في شمال سيناء اليوم الجمعة    الهلال يُكرم حمد الله قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية    حالة الطرق اليوم، مرونة مرورية علي كافة الطرق ومحاور القاهرة والجيزة    الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة اليوم الجمعة: الطقس شديد الحرارة    لليوم الثالث.. استمرار البحث عن 3 مفقودين في حادث غرق حفار البترول بجبل الزيت    فيلم أحمد وأحمد يحقق هذا الرقم في ثاني ليالي عرضه    ترامب: "الشيوعي" زهران ممداني يريد تدمير نيويورك ولن أسمح بذلك    السفير ماجد عبد الفتاح عن إصلاح مجلس الأمن: أبقى قابلني.. الأمم المتحدة تمر بأسوأ حالاتها منذ 40 عاما    «نعم القائد وأسطورة».. مدرب شيكابالا السابق يوجه رسالة له بعد اعتزاله رسميا    حبس قائد سيارة نقل ذكي تحرش بأجنبية بالسيدة زينب    «الجبهة الوطنية» يجتمع بمرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ لوضع اللمسات الأخيرة    الصحة بشمال سيناء: فرق طبية شاملة لشواطئ العريش حتى نهاية الصيف    أصالة لزوجها بعد نجاح ألبومها «ضريبة البعد»: «بحبك يا أحن وأعظم شريك»    رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من جميع النقابات    الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر الحصول على شقة من الدولة؟    نشرة التوك شو| احتمالية لتعرض مصر ل"تسونامي" وموعد طرح 110 ألف وحدة "سكن لكل المصريين"    يوم طار باقي 9 أيام، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025    ملاكي طائش دهسه.. التصريح بدفن جثة الطفل "عبدالله" بشبين القناطر    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول الحالة الوحيدة للموافقة على رحيل وسام أبو علي    "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. اللهم أجرنا من النار، واصرف عنا كل مكروه، وأرض عنا يا أرحم الراحمين    "قلت له مش هقعد".. شيكابالا يكشف حقيقة تدخله لرحيل كريستيان جروس عن الزمالك    أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة    أخبار مصر اليوم: شروط الحصول على معاش ربات المنزل 2025.. الأرصاد تعلن تلاشي فرص سقوط الأمطار.. تحقيق عاجل في فضيحة اختلاس التعاون    القانون يحدد ضوابط استعمال آلات رفع المياة في البحيرات.. تعرف عليها    بعد وفاة أحمد عامر .. حمو بيكا يشكف حقيقة اعتزاله الغناء    ماذا قال نجوم كرة القدم تعليقا علي اعتزال شيكابالا ؟ اعرف التفاصيل    أهالي المنيا يشيعون جثامين الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا على يد والدهم    الدكتور حاتم سلامة.. بصيرة تتحدى الظلام ورؤية تصنع الأمل    «ظهور تلفزيوني»..شيكابالا يبدأ مهمته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم    وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة ب الشرقية والمحافظات    اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي    الفاصوليا البيضاء ب 80 جنيها.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الجمعة 4 يوليو 2025    لماذا الإسلام دين السلام؟| عالم بالأوقاف يُجيب    رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر لن يضطر للتعامل مع 70 جهة.. والمنصة الرقمية تنهي الإجراءات ب 20 يوما    مجدي البدوي: نرفض افتتاح سد النهضة دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية    ترامب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين بعد أن مروا بالجحيم    الشاي ب لبن| أخصائي تغذية يكشف حقيقة أضراره    ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل    مهرجان عمّان السينمائى .. خارج النص    "معكم" يعرض مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم ترصد مسيرة كوكب الشرق    تصل للحبس والغرامة.. عقوبة تسلق الأثار دون ترخيص (تفاصيل)    مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات فرع (الإستاتيكا) للثانوية العامة 2025 (pdf)    كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام    خالد الجندي: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا    تفاصيل القبض على أصحاب فيديو السباق في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو    لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب وفضلت البقاء في مصر رغم صعوبة فترتهم    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤبد لتشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالهيروين والشادو بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه ل 4 أشخاص، كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والشادو"، وحيازة الأسلحة النارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى وعامر محمد سليمان، وأمانة سر نصر الغنيمى الشافعى.
وكانت البلاغات قد تعددت بقيام أفراد تشكيل عصابى اتخذ من المنطقة الجبلية بمركز شرطة الخانكة وكرا لهم لمماسرة نشاطهم الإجرامي لترويج المواد المخدرة والسرقة بالإكراه واتباع أسلوب البلطجة، إلى جانب تصريف المسروقات التى يجلبها لهم المتهمون بقضايا أخرى، والذين تبين أن منهم عنصرين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وهاربين من عدة أحاكم صادرة ضدهما منذ أحداث "النهضة ورابعة ومسجد الفتح".
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين، وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية مكبرة، وجرى تبادل إطلاق النار بين أفراد التشكيل العصابى وقوات الأمن، ما أسفر عن مصرع عنصرين من أفراد التشكيل، وتمكنت قوات الأمن من ضبط باقى أفراد التشكيل العصابى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وجرى عرض المتهمين على النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم فى التوقيتات المحددة، وأدلى أفراد التكشيل العصابى بارتكاب الجرائم المقترنة من الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن خلال عملية ضبطهم، وبإحالتهم للمحاكمة أصدرت حكمها السابق.
اقرأ أيضا: اليوم.. جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار
عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها:
تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «بوابة أخبار اليوم» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.