تحديث لحظى في سعر الذهب اليوم عيار 21 و24 في مصر    محافظ الغربية: رفع أكثر من 300 طن قمامة بمركز ومدينة قطور    اكتشاف حقل غاز جديد في مصر باحتياطيات تريليوني قدم مكعبة    مسلحون يهاجمون مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول    تركيا تدين اقتحام بن غفير للأقصى: استفزازات غير مقبولة    مصابان وأضرار في نهاريا شمال إسرائيل بهجوم صاروخي من لبنان    إعلام إيراني: إيقاف حركة القطارات في مشهد شمال شرق البلاد بعد إنذار إسرائيلي    عاجل- وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل عملية إنقاذ طيار إف-15 أسقطته إيران    حبس تاجر روج منتجات غذائية وعطور مجهولة المصدر 4 أيام    القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تحتفي بتولي المحافظ مهام منصبه وتبحث آفاق التعاون    وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر مع 4 جمعيات أهلية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع سفير التشيك مجالات التعاون المشترك    وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد رفيع المستوى من جمهورية أفريقيا الوسطى لبحث التعاون المشترك    وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية يشدد على الانضباط وانتظام التقييمات خلال تفقده للمدارس    طلب إحاطة بشأن انخفاض بدلات العدوى والمخاطر للأطقم الطبية وهيئة الإسعاف    عبداللطيف يواجه مافيا الدولار، التعليم تُنهي فوضى اعتماد الدبلومة الأمريكية وتطرد السماسرة    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    «الري» توضح كيفية التعامل مع مياه الأمطار واستغلالها بشكل مفيد    آرسنال ينتظر انتفاضة ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا    سموحة يواجه إنبي في صدام متكافئ بالدوري المصري    أليجري يرد على أنباء توليه تدريب ريال مدريد    رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد هاري ماجواير حتى 2027    تفاصيل فسخ تعاقد الكوكي.. وعماد النحاس يتصدر قائمة المرشحين لقيادة المصري    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    للتأكد من النظافة وإزالة الإشغالات، محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية صباحية بالشوارع    شبورة ونشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج    بسبب أمراض مزمنة، النيابة تكشف سبب وفاة شخص عثر على جثته داخل مسكنه بأكتوبر    شبورة ونشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الأربعاء حتى الأحد    «السياحة والآثار» تنظم رحلات تعريفية لصحفيين ووكلاء دوليين لزيارة الوجهات السياحية    فاروق حسني ينعي زينب السجيني: أثرت الحركة الفنية التشكيلية بإبداعاتها    محافظ أسيوط: مديرية الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب البيئية    65 فيلما من 33 دولة في الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    دعوات بالشفاء ل عبدالرحمن أبو زهرة بعد تدهور حالته الصحية    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وفاة والد المؤلف محمود حمدان    إجراء أول جراحة مخ وأعصاب لرضيعة عمرها 4 أيام بمستشفى شربين بالدقهلية    تاج الدين: مصر تشهد طفرة كبيرة في منظومة الصحة    اليوم العالمي للصحة.. اتحاد الأطباء العرب يطلق حملة توعية لتعزيز نمط الحياة الصحي    في اليوم العالمي للصحة.. كيف تؤثر التغيرات المناخية على صحة القلب؟    في عيد ميلاده.. يحيى الفخراني رحلة فنان استثنائي من الطب إلى قمة الإبداع    نقيب الإعلاميين ينعى والد محمد إبراهيم رئيس التلفزيون    بالفيديو.. تفاصيل حصر أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا تمهيدًا لتعيينهم    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    تحذير عاجل من تقلبات الطقس في مصر.. أمطار غزيرة تضرب الدلتا خلال ساعات    حبس عاملة نظافة 4 أيام بتهمة خطف طفلة وإخفائها 12 عامًا بالوايلي    يوسف الشريف يكشف أسرار "شابوه" ويستعرض تفاصيل "فن الحرب"    درة: حزنت على وفاة والدي وتعرضت للإجهاض مرتين    نائب وزير الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لتطوير الرعاية الصحية الأولية    إعلام إيراني: دوي انفجارات في يزد وسط إيران    الدفاع الإمارتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    ما حكم من يوصي بمنع ابنه من حضور غسله وجنازته؟ أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس طالب جامعي 15 يوما تحرش بطفلة بمدخل عقار في باب الشعرية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 27 - 09 - 2021

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس طالب جامعي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات بمدخل عقار بنطاق دائرة القسم.
كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.
نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا تحت عنوان "احذروا من هذا الشخص وخلى بالكوا من بناتكوا ضروري اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه"، وتم حذفه في وقت لاحق.
كشفت التحريات قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26/3/2021، وأمكن التوصل لوالد المجنى عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة، سن 8 ) من الخارج ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو فى حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرها الذي جاء بعنوان : «التحرش» و«هتك العرض» و«الاغتصاب» و«الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية».. عقوبات للمعتدين على حرمة الأجساد.. أن لكل جسد حرمة والأديان والشرائع السماوية والقوانين حرمت انتهاك تلك الأجساد ولو بالكلمة، ومع انتشار مثل هذا الجرائم في المجتمع، جاء القانون ليصدر عقوباته الرادعة على هؤلاء، ومع حيرة المواطنين في التفريق بين تلك الجرائم ومعرفة أنواعها والعقوبات الصادرة في القانون بشأن كل منها،ونشرت «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير الفروق بين جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية والعقوبات الصادرة بحق كل جريمة لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه اتيان مثل هذه الأفعال التي حرمتها الأديان قبل تجريم العدالة..
«التحرش»
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
«هتك العرض»
المادة 268 من قانون العقوبات جرمت هتك العرض، وعقوبته في صورته البسيطة السجن المشدد من 3 ل15 سنة، وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 ل 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد، لافتًا إلى أن الشروع في هتك العرض له نفس عقوبة ارتكاب الفعل، ولا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالتحرش، بينما يندرج تحت جريمة الفعل الفاضح، وفقًا للمادتين 269، و269 مكرر، وعقوبته الحبس 3 سنوات، موضحًا أن جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يقترنا معًا، وفي حالة ارتكاب الجاني للجريمتين يعاقب بالأشد جسامة فيهما وهي هتك العرض.
«الاغتصاب»
يفترض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي
الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها، ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين؛ هما: المواقعة، وعدم الرضاء.
المواقعة
يعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم، ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، أو لم يتمكن من ذلك لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه، ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية.
لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.
الركن المعنوي: القصد الجنائي
كي تقع جريمة الاغتصاب، لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة المجني عليها دون رضاها، مع علمه بذلك لأن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها أن يتوافر القصد الجنائي فيها ويتوافر القصد الجنائي حتى مع حُسن الدافع
العقوبة الأصلية:
يعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين أي من 3 إلى 15 سنة.
العقوبة المشددة:
نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25 سنة، وهذه الظروف هي:
أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم وهم: الأب والجد، على أن يكون التناسل حقيقيًا فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.
و أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر.
وأن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه.
اقرأ ايضا: المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للسباك تاجر الهيروين بمصر القديمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.