مجلس الوزراء: المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قاربت على الانتهاء    وزير الطاقة الأمريكي: نحن بحاجة إلى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    رفع الحمل البدني للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة زد    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    حبس الشقيقين التوأم في واقعة انتحال أحدهما صفة الآخر الطبيب لمدة عامين بالبحيرة    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على عمل حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يوضح    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    طريق مصر.. مصطفى غربال حكمًا لمباراة مالى والسنغال فى أمم أفريقيا    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    أمم إفريقيا - وزير رياضة جنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات هوجو بروس    وزير الخارجية السعودي يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    فرحة العيد    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إحالته للجنة مشتركة.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الامتياز التجاري «الفانشيز»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 06 - 2021

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.
نص القانون المقدم من النائب احمد بهاء و60 نائبا
المادة الأولى
يعمل في شأن منح حقوق امتياز العلامات التجارية بأحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-
1. الامتياز التجاري: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص، وهي الحق في استغلال العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
2. مانح حق الامتياز Franchisor: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز التجاري بموجب عقد الامتياز إلى شخص أخر ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسمى الممنوح له، يمكنه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارت والرموز التجارية التابعة له مع نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد.
3. الممنوح له الامتياز Franchisee: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يتلقى الامتياز التجاري من المانح بموجب عقد الامتياز، ويتمكن بموجبه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارات والرموز التجارية التابعة للمانح مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد، ويلتزم بتطبيق المعرفة الفنية بحسب تعليمات المانح، وبألا يفش أسرار المعرفة الفنية للغير وبعدم المنافسة أثناء سريان العقد.
4. عقد الامتياز التجاري: عقد بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز.
5. نموذج نظام عمل الامتياز التجاري Franchise Business Format: نموذج موضح به طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
6. السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:
1- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
2- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
3- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين-بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها
7- مستند الإفصاح: مستند يتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
8- الجهاز: جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
9- اللائحة: اللائحة التنفيذية.
10- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة
11- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ كلياً أو جزئياً داخل جمهورية مصر العربية
مادة 3
لانسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:-
1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب قرارات وزارية.
2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.
3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4- العقود التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- أي عقود أو اتفاقيات أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الثالث
شروط منح الامتياز التجاري
مادة 4
1- لا يجوز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذي يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز في مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
الفصل الرابع
اشتراطات القيد والإفصاح
مادة 5
يُنشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
مادة 6
1- على مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوماً على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
2- يجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي:
1- أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً
2- أن يكون واضحاً ودقيقاً.
3- أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المادة 7
فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.