"القوات المسلحة" تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية (فيديو)    سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين وإعادة طرحها لمنع "التجميد"    رئيس الوزراء يصدر قرارين مهمين اليوم    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    محافظ الجيزة يبحث مع رؤساء الأحياء الارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري    منى وهبة: التقارب المصري التركي يعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    كييف تعلن إسقاط 156 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الأخدود بالدوري السعودي    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    المشدد 7 سنوات ل5 أشخاص بالإسكندرية بتهمة استعراض القوة    الأرصاد: شبورة مائية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان    وفاة والد وليد عطار.. وهذا موعد ومكان العزاء    د. أحمد هنو: نجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ثمرة العمل الجماعى    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هشام يكن: إمام عاشور الفلوس عنده أهم من الأهلى    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    المستشار الألماني يصل إلى قطر    أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير 2026 تسليم المزرعة    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر    تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    بشير التابعي: الأهلي يتعاقد مع الصفقات "عناد" في الزمالك    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    حبس وغرامات لفبركة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    سيراميكا يسعى للحفاظ على صدارة الدوري أمام غزل المحلة "المقاتل من أجل البقاء"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التعليم» تحدد مسؤلية الإدارات في الامتحانات ب«المدارس المنشأة»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 17 - 06 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 تحت عنوان: (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).
ونصت المادة (89 ) من القرار علي التالي:
يقتصر تقديم الخدمة على الكيانات القانونية التى اكتسبت صفة المدرسة، بصدور قرار الترخيص القانونى لها، من جانب الجهة الإدارية المختصة
مادة (89):
تلتزم المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص بكافة أنواعها فى تقديمها للخدمة بالنظم والضوابط والمعايير المقررة لذلك ، وبالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة ، وإلا كان أى أداء للخدمة خارج هذا النطاق إخلالاً بشروط وضوابط الترخيص ، يحق معه للسلطة ال مختصة اتخاذ الإجراء المناسب لدرئه ، أو اعتباره من المخالفات التى تستحق العرض على الجهة مانحة الترخيص ؛ لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .
مادة (90 ):
لا يجوز - بعد الترخيص للمدرسة - القيام بأى من الأعمال التالية ، إلا بعد موافقة كتابية من الجهة التى أصدرت الترخيص :
1 -تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها .
2 -تغيير نظام المدرسة ، أو خطط الدراسة بها ، أو اتباع نظم أخرى فى قبول التلاميذ ، أو تحديد قيمة المصاريف المقررة .
3 -إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
4 -قيد أو قبول أطفال ، أو تلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكام قانون التعليم واللوائح والقرارات المنفذة له .
5 -تغيير استخدام أية مدرسة ، أو فراغ تعليمى ، أو فتح فصول ملحقة بها ، أو تشغيل فترة إضافية .
وعند ثبوت قيام المدرسة بأى من الأعمال المشار إليها فإنه يتعين إنذار المدرسة ،لإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحدد لها فى الإنذار حسب نوع المخالفة ، وفى حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفات فى الفترة المحددة يتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وذلك بخلاف الإجراءات المنصوص عليها فى حالة مخالفة أى بند من بنود عقد الشراكة المبرم بشأن المدرسة ويجب الالتزام بأحكام تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات بعد
سداد الرسوم المقررة ، وتلتزم كل من المدرسة والإدارة التعليمية بتفعيل قرارات السلطة المختصة ، وفى حالة عدم التزام المدرسة بتنفيذ قرارات السلطة المختصة يتم عرض موقف المدرسة على الجهة مانحة الترخيص؛ لاتخاذ الإجراء المناسب ضدها
مادة (91 ):
يجب على الإدارة التعليمية وأقسامها المختلفة التأكد ابتداءا من وجود ترخيص للمدرسة يسمح بقيد الطلاب بالصفوف الملتحقين بها بالمدرسة واستيفائهم لكافة
الإجراءات القانونية للقيد القانونى ، وفى حالة قبول المنشأة طلابا قبل الترخيص تلتزم الإدارة التعليمية بتمكين هؤلاء الطلاب من استيفاء الحق فى التعليم بتسكينهم على أحد المدارس الرسمية المناظرة لأداء الامتحان وذلك بمعرفة الإدارة التعليمية المختصة وتحت إشرافها ، مع عرض مخالفة المنشأة علي الجهة المختصة؛ لاتخاذ القرار ا لمناسب ، وإلزامها بأداء الرسم اللازم عن كل طالب للإدارة التعليمية عن أداء الامتحان .
ولا يجوز إلحاق الطلاب بأى صف من الصفوف الثانوية فى المدارس الرسمية المناظرة لأداء الامتحان إلا إذا كان ذلك مستندا على تدرج نمو الطلاب وفقًا للموافقات الصادرة من السلطة المختصة ، بشأن : ترخيص المدرسة ، وإلا يعاد تنسيق الطلاب ،طبقًا للاشتراطات المقررة ، بشأن : القيد بنوعيات التعليم المختلفة وفيما يخص المرحلة الثانوية ، بشأن : المدارس غير المرخصة نهائيا .
مادة (92 ) :
تشرف المديرية ، أو الإدارة التعليمية المختصة على الامتحانات بتلك النوعية من المدارس ، وتعتمد نتائجها ، ويجوز لموجه أو ل كل مادة بالإدارة التعليمية تكليف أقدم مدرس بالمدرسة لكل مادة بوضع امتحانات ، بشرط أن يكون له عقد ومؤمن عليه ، ومضى على تعاقده مع المدرسة ثلاث سنوات على الأقل ، وتكلف الإدارة التعليمية أحد الموجه ين بالإشراف على امتحانات المدرسة ، وعليه التأكد من استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالامتحان ويستمر فى الإشراف على سير وأعمال تقدير الدرجات ،وفى جميع الأحوال يكون مدير المدرسة هو رئيس لجنة الامتحانات .
ويجوز للإدارة التعليمية تكليف لجنة تشكل بمعرفتها بناء على موافقة مدير عام الإدارة لطبع امتحانات صفوف النقل داخل المدرسة وحفظها ، وتسليمها لمدير المدرسة ، عقب غلق المظاريف المعدة لذلك وفقًا لنظام إجرائى يكفل سرية الامتحانات ، وتحديد مسئولية كل طرف.
وفى حالة مخالفة المدرسة للإجراءات المقررة بشأن : انعقاد الامتحانات ، يتم تحميل المدرسة على مدرسة رسمية لمدة ثلاث سنوات بعد العرض علي الجهة مانحة الترخيص ، مع اتخاذ الإجراء التأديبى المناسب مع لجنة الإشراف حال ثبوت مسئوليتها عن هذا الشأن .
يذكر أن، المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص: هى مدارس يتم بناؤهابالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .
التعليم تلزم هذه المدارس بترديد النشيد الوطني و«تغيير الزي بشرط»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.