نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، رقم 59 لسنة 2021 بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 ، المنظم للمدارس الخاصة، تحت عنوان : (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص) وأوضحت الوزارة، أنه يضاف إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 باب تاسع بعنوان : المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ) وتكون نصوصه استكمالاً لهذا القرار
المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، هى مدارس يتم بناؤها بالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة . وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص هو الشخص الاعتبارى المصرى ، أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأسماله عن (20%) والتحالف بين اثنين ، أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية ، أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن 20%.
وتحدثت الوزارة عن المستثمر وهو القطاع الخاص المشارك فى المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة، وشركة المشروع وهى الشركة المساهمة المصرية التى يؤسسها صاحب العطاء الفائز بمشروع المدارس المنشأة ، عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة . وعقد المشاركة : أكدت الوزارة أنه عقد تبرمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركة المشروع ، وتعهد إليها بمقتضاه بالقي ام بكل ، أو بعض الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون رقم 67 لسنة 2010 بإص دار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ، والخدمات والمرافق العامة لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص . وبالنسبة للترخيص، القرار الإدارى الصادر من (السلطة المختصة ) بما لها من سلطة مخولة لها بموجب القوانين ، واللوائح والقرارات الوزارية وفقًا للشكل القانونى المقرر بالترخيص لشركة المشروع لتتولى بمقتضاه تقديم الخدمات التعليمية ، وما يرتبط بها من أنشطة أخرى وفقًا للشروط الواردة بالتعاقد معه ، ولا يجوز للمنشأة التعليمية الذى تم ترسيتها على شركة المشروع ممارسة أى نشاط إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، كما لا تعد إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع شركة المشروع ترخيصا بتشغيل المنشأة ، ويصدر الترخيص بالتشغيل لتلك النوعية من المدارس بعد استيفاء كافة الإجراءات المقررة بموجب هذا القرار وكذا كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن . وعن الجهة مانحة الترخيص قالت الوزارة، أن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القرار والمختصة المنوط بها تلقى طلبات التراخيص لإدارة وتشغيل المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، والمنوط بها بحث ، ومراجعة الأوراق ، والمستندات المطلوبة ، تمهيدا لاستصدار قرار التشغيل ، وفقًا لقواعد الشكل المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، ويحظر صدور الترخيص بموجب قرار من السلطة المختصة ، دون المرور بمراحل الترخيص المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، وكذا القواعد المقررة بهذا الشأن بموجب هذا القرار . وعن الخدمة التعليمية أكدت الوزارة أنها الخدمة التى تقدمها المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، وفى حدود الترخيص الممنوح لها ؛ بغرض تكوين الطالب ثقافيا وعلميا وأخلاقيا وتربويا ، ويكون هدفها بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ، وتنمية المواهب ، والتشجيع على الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرسا ء مفاهيم المواطنة والتسامح ، وعدم التمييز، إلخ وفقًا للمعايير المصرية ، أو العالمية للجودة ، بما يلزم لإعداد الإنسان المصرى. أما عن الممثل القانونى بالمدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع : هو الشخص الطبيعى الذى تتقدم شركة المشروع باعتماد أوراقه ؛ ليمثلها فى كافة الأعمال والتصرفات القانونية والإدارية الخاصة بالمدرسة ، وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا لهذا الشخص ويعد تصرفه نافذًا ومرتبا لأثره القانونى سواء فى مواجهة الجهات الإدارية ، أو الغير ، أو الشركاء ، بناء على كونه معينًا من قبل الشركاء الذين لهم حق الإدارة ، أو ممن تعهدت شركة المشروع للمدرسة بنفاذ التصرفات القانونية الصادرة منه فى مواجهتها ، وتحملها كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وبالنسبة لمديرى المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص: وهو الشخص الطبيعى المتعاقد معه الممثل القانونى للمدرسة ، أو شركة المشروع لاعتماده لتولى الأعمال ، والاختصاصات المقررة لنظيره بالمدارس الرسمية المناظرة ، وكذا الاختصاصات التى تقتضيها طبيعة العملية التعليمية ، وما يرتبط بها من أعمال تلك المدارس ، وذلك كله على النحو المقرر بالقوانين ، واللوائح ، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن ، ويشترط فيه ذات الشروط القانونية المقررة لنظيره بالمدارس الرسمية المناظرة.