رئيس الوزراء يتلقى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    إجراءات حاسمة ضد المنشآت الصناعية غير المرخصة    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطورات الملف الإيرانى    على حافة المواجهة| أمريكا وإيران فى اختبار جديد بمسقط.. وترامب يلوّح بالحرب    تفاصيل صادمة حول مقتل نجل القذافي وتورط "حكومة العائلة"    رخا: نقلة نوعية وتكامل عسكرى لمواجهة تحديات الإقليم    وصول سفينة إماراتية إلى ميناء العريش محملة ب4 آلاف طن مساعدات لغزة    استبعاد رونالدو من كلاسيكو النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي    تشكيل وادي دجلة لمواجهة المقاولون في الدوري    القضية رقم 11.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    المستشار بولس فهمى: نقل خبراتنا الدستورية للأشقاء الأفارقة    حماية الأطفال «3»    مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    سفراء «الشافعى»| 4 وجوه مصرية تدشن منصة أمل فى «مقابر الإمام»    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    «الضوضاء الوردية» تحسن النوم    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بشأن تنظيم المدارس المنشأة مع القطاع الخاص
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 06 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، رقم 59 لسنة 2021 بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 ، المنظم للمدارس الخاصة، تحت عنوان : (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص)
وأوضحت الوزارة، أنه يضاف إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 باب تاسع بعنوان : المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ) وتكون نصوصه استكمالاً لهذا القرار

المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، هى مدارس يتم بناؤها بالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص هو الشخص الاعتبارى المصرى ، أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأسماله عن (20%) والتحالف بين اثنين ، أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية ، أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن 20%.

وتحدثت الوزارة عن المستثمر وهو القطاع الخاص المشارك فى المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة، وشركة المشروع وهى الشركة المساهمة المصرية التى يؤسسها صاحب العطاء الفائز بمشروع المدارس المنشأة ، عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة .
وعقد المشاركة : أكدت الوزارة أنه عقد تبرمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركة المشروع ، وتعهد إليها بمقتضاه بالقي ام بكل ، أو بعض الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون رقم 67 لسنة 2010 بإص دار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ، والخدمات والمرافق العامة لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وبالنسبة للترخيص، القرار الإدارى الصادر من (السلطة المختصة ) بما لها من سلطة مخولة لها بموجب القوانين ، واللوائح والقرارات الوزارية وفقًا للشكل القانونى المقرر بالترخيص لشركة المشروع لتتولى بمقتضاه تقديم الخدمات التعليمية ، وما يرتبط بها من أنشطة أخرى وفقًا للشروط الواردة بالتعاقد معه ، ولا يجوز للمنشأة التعليمية الذى تم ترسيتها على شركة المشروع ممارسة أى نشاط إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، كما لا تعد إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع شركة المشروع ترخيصا بتشغيل المنشأة ، ويصدر الترخيص بالتشغيل لتلك النوعية من المدارس بعد استيفاء كافة الإجراءات المقررة بموجب هذا القرار وكذا كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن .
وعن الجهة مانحة الترخيص قالت الوزارة، أن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من هذا القرار والمختصة المنوط بها تلقى طلبات التراخيص لإدارة وتشغيل المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، والمنوط بها بحث ، ومراجعة الأوراق ، والمستندات المطلوبة ، تمهيدا لاستصدار قرار التشغيل ، وفقًا لقواعد الشكل المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، ويحظر صدور الترخيص بموجب قرار من السلطة المختصة ، دون المرور بمراحل الترخيص المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، وكذا القواعد المقررة بهذا الشأن بموجب هذا القرار .
وعن الخدمة التعليمية أكدت الوزارة أنها الخدمة التى تقدمها المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى ؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة ، واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص ، وفى حدود الترخيص الممنوح لها ؛ بغرض تكوين الطالب ثقافيا وعلميا وأخلاقيا وتربويا ، ويكون هدفها بناء الشخصية المصرية ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير ، وتنمية المواهب ، والتشجيع على الابتكار ، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ، وإرسا ء مفاهيم المواطنة والتسامح ، وعدم التمييز، إلخ وفقًا للمعايير المصرية ، أو العالمية للجودة ، بما يلزم لإعداد الإنسان المصرى.
أما عن الممثل القانونى بالمدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع : هو الشخص الطبيعى الذى تتقدم شركة المشروع باعتماد أوراقه ؛ ليمثلها فى كافة الأعمال والتصرفات القانونية والإدارية الخاصة بالمدرسة ، وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا لهذا الشخص ويعد تصرفه نافذًا ومرتبا لأثره القانونى سواء فى مواجهة الجهات الإدارية ، أو الغير ، أو الشركاء ، بناء على كونه معينًا من قبل الشركاء الذين لهم حق الإدارة ، أو ممن تعهدت شركة المشروع للمدرسة بنفاذ التصرفات القانونية الصادرة منه فى مواجهتها ، وتحملها كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وبالنسبة لمديرى المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى؛ لبناء ، وتشغيل ، وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص: وهو الشخص الطبيعى المتعاقد معه الممثل القانونى للمدرسة ، أو شركة المشروع لاعتماده لتولى الأعمال ، والاختصاصات المقررة لنظيره بالمدارس الرسمية المناظرة ، وكذا الاختصاصات التى تقتضيها طبيعة العملية التعليمية ، وما يرتبط بها من أعمال تلك المدارس ، وذلك كله على النحو المقرر بالقوانين ، واللوائح ، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن ، ويشترط فيه ذات الشروط القانونية المقررة لنظيره بالمدارس الرسمية المناظرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.