التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر    بني سويف توفر فرص عمل للشباب و38 عقدًا لذوي الإعاقة    جمال الوصيف: استمرار توافد الناخبين على السفارة والقنصلية بالسعودية رغم فترات الاستراحة    وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة فى الاقتصاد المصرى.. وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص    العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبى ومرافقيه فى تركيا    بهدفه في السودان.. رياض محرز الهداف التاريخي للجزائر في "كان"    قرار جديد بشأن المنتجة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى    مقتل مسنة على يد نجلها في قرية الشيخ مسعود بالمنيا    موعد ومكان عزاء الفنان طارق الأمير    رئيس الوزراء: «المثلث الذهبى» غنى بالفوسفات وننظر له باعتباره منطقة صناعية هامة    الكاميرون تواجه الجابون في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    نجاح الفريق الطبي بقسم الرمد بمستشفى المنزلة في إجراء أول عمليتين مياه بيضاء بتقنية الفاكو بالدقهلية    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    إعلام قنا تشارك في المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار    محمد معروف يشهر أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2025    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    مع اقتراب الامتحانات، أكلات تحسن التركيز للطلاب أثناء المذاكرة    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع تحدد ضوابط التعامل مع الأراضي المستولي عليها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 04 - 2021

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى أن القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي في الحالتين المعروضتين تُقدر بأجرة المثل طبقًا لأحكام القانون المدني ، كما انتهت الي أن تصرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الأراضي الزراعية في الحالتين المعروضتين مقيد بالشروط ووفقًا للضوابط والأوضاع المبينة بقوانين الإصلاح الزراعي.
اقرأ أيضا|«الفتوى والتشريع» تعفي مصنع بلاط بالمنيا من الضريبة
وأكدت الفتوى ، أنه لدى قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأراضي الزائدة قِبل الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي، تقوم بربط هذه المساحات على واضعي اليد عليها مقابل إيجار سنوي يحدد طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952، ومن ثم تعد العلاقة بين الطرفين في هذه الحالة علاقة إيجارية ، وإن لم يتم إثباتها بالكتابة .
ومن الحالات المعروضة أنه لدى الاستيلاء قبل مواطنة طبقًا لأحكام القانون رقم (127) لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه، قامت الهيئة بربط مساحة (5س/6ط) بناحية بردين بمركز الزقازيق على مواطن آخر ، الذي يضع اليد على هذه المساحة منذ عام 63/1964، كما قامت الهيئة بربط مساحة (18س/12ط) بناحية طلحة بردين بمركز الزقازيق من المساحات المستولى عليها قبل مواطنة ، اعتبارًا من تاريخ وضع يده على هذه المساحة عام 66/1967، وتم تحصيل القيمة الإيجارية من المذكورين بواقع (7) أمثال الضريبة العقارية المربوطة حتى تاريخ العمل بالقانون قم (96) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي المشار إليه، ثم قامت الهيئة بتحصيل القيمة الإيجارية بواقع (22) مثل الضريبة بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه حتى الآن.
وإذ عمد المشرع في القانون رقم (96) لسنة 1992 إلى إلغاء ذلك التنظيم القانوني المحدد للقيمة الإيجارية بنهاية السنة الزراعية 96/1997 محررًا إياها من قيود القانون إلى الاتفاقات المتبادلة بين أطراف التعاقد طبقًا لأحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة المنظمة لهذه الحقوق، ومن ثم يكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاتفاق مع مستأجري الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي، على القيمة الإيجارية السنوية لهذه الأراضي، دون التقيد بنسبة محددة من الضريبة العقارية المفروضة على الأراضي الزراعية.
وبشأن مدى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الاستغلال والتصرف في الأراضي الزراعية المستولى عليها حال انتهاء العلاقة الإيجارية مع مستأجري هذه الأراضي، فإن البيّن من استقراء التطور التشريعي لقوانين الإصلاح الزراعي ، أنها جعلت الأصل في التصرف في الأراضي المستولى عليها هو توزيعها على صغار الفلاحين، وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض مستأجرًا، ثم أجازت للهيئة العامة للإصلاح الزراعي استثناء من هذا الأصل العام أن تسلك في التصرف سبلا غير توزيع الأرض، سواء كان للجهات العامة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، أو لواضعي اليد على هذه الأراضي بشروط معينة، أو التصرف بالمزاد العلني في هذه الأراضي فيما يتعلق بالأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم (50) لسنة 1969 المشار إليه وذلك بضوابط خاصة، ومن ثم يتعين على الهيئة حال سلوك إحدى السبل التي أجازها المشرع أن تتبع ما تضمنته هذه القوانين من أحكام وقواعد وإجراءات، وإلا وقع تصرفها مخالفًا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.