تنشر بوابة البرلمان نص مشروع قانون "الإصلاح الزراعي" الجديد المزمع مناقشته بلجنة الزراعة خلال هذا الأسبوع: مقترح مشروع قانون بتعديل قوانين الإصلاح الزراعى أرقام 178 لسنة 1952 172 لسنة 1961، 50 لسنة 1969، 3 لسنة 1986 أولاّ: القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى. بدأ المشروع فى تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بإصدار القانون رقم 3 لسنة 1986 المعمول به اعتباراّ من 11\4\1986. ونص القانون المشار إليه فى المادة الثامنة على أن "يتم الانتهاء من تنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنتان". وعلى الرغم من صراحة النص من ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأحكام التى تضمنها القانون المشار إليه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به إلا أنه من الناحية العملية فقد استمر العمل بأحكامه حتى الآن، رغم أن القصد منه هو حث الهيئة على الإسراع فى تطبيق أحكامه، الأمر الذى يحتاج معه القانون إلى بعض التعديلات التى تتلاءم مع التشريعات القائمة. ويقترح بالنسبة للقانون رقم 3 لسنة 1986 إلغاء المادتين الرابعة والسادسة من، تأسيسا على ما استقر عليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة من أن أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 فيما تضمنته من جواز التصرف لواضع اليد على أراضى الإصلاح الزراعى أضحت منسوخة بصدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات الذى نقض فيها السبل الواجب ولوجها للتصرف فى الاراضى المملوكة للهيئة ملكية خاصة، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 فى تصرفاتها بتلك الإجراءات المنصوص عليها فيه فإذا ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفا للقانون. الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 931 بتاريخ 15/12/2004 ملف رقم 54/1/404 جلسة 24/11/2004 نص المادة الرابعة: (إذا ثبت للجنة أن واضع اليد على المساحة الموزعة على الأراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإلغاء التوزيع الصادر إليه ويجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا للانتفاع بالتوزيع، وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع اليه. وبالنسبة لمن لا تتوافر فيه شروط وضع اليد لمدة 15 سنة، وتوافرت بشأنه الشروط المنصوص عليها فى الفترة السابقة جاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الإعداد بوضع يده وإصدار شهادات التوزيع إليه وإلا اتخذت إجراءات إزالة وضع يد المخالف بالطريقة الإدارى على نفقته والتصرف وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. نص المادة السادسة: (فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون 50 لسنة 1969 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة، وذلك بشروط ووفقا للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الخلاصة إنه يقترح إلغاء نص المادتين الرابعة والسادسة من القانون رقم 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، وذلك نظراّ لما استقر عليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة من أن أحكامها أضحت منسوخة بما تضمنه قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 كما صدر القانون رقم 148 لسنة 2006 بالتصرف لواضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة التى يضعون اليد عليها قبل عام 2006. وذلك توحيداّ للإجراءات والشروط المنظمة للتصرف فى أراضى وضع اليد الخاصة بالهيئة للإصلاح الزراعى. بالنسبة للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والقانون رقم 127 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى: 1- تعديل نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القاضية رقم 28 لسنة 6ق- دستورية بجلسة 6/6/1998 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبسقوط نص المادة (6) من ذلك المرسوم بقانون وبعدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون. عند صدور قانون الإصلاح الزراعى المشار إليه متضمنا الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى لما يمتلكه الفرد ( 200 فدان بالقانون رقم 178لسنة 1952، 100 فدان بالقانون رقم 127 لسنة 1961، 50 فدانا بالقانون رقم 50 لسنة 1969). فقد نص فى المادة الخامسة على أن يكون لمن استولت الحكومة على أراضيه وفقا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة وتقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض. وفى ذات الوقت قرر القانون المشار إليه فى المادة (11) ثمن الأرض الموزعة على صغار الفلاحين وثمن الفدان عبارة عن التعويض الذى دفع مقابل الاستيلاء عليها مضافا إليه 15% مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 بعدم دستورية هذا النص مادة (5) وفائدة سنوية 3% على أربعين سنة لإهداره مفهوم التعويض الكامل القائم على الاعتداد بكل العناصر التى تتصل بتقدير قيمة الأموال فى تاريخ نزعها من أصحابها، وبالتالى عدم ملاءمة التعويض المنصوص عليه. وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها رقم 363 فى 31/5/1999 إلى أن الأساس القانونى للتعويض فى النصوص المشار إليها قد زال وأن الأمر يتطلب صدور عامل تشريعى يتضمن الإقرار بأصل استحقاق هذا التعويض وضوابطه والجهة التى تؤديه مراعيا فى الوقت ذاته عدم المساس بكمال استحقاق التعويض على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا. فى الوقت الذى ينفى فيه نص المادة (11) الذى يحدد ثمن الأرض الموزعة على أساس الثمن الذى دفع مقابل الاستيلاء عليها فأصبح سعر الفدان المستولى عليه 200 ألف جنيه للخاضع فى حين تم توزيعه على صغار الفلاحين فى حدود 300 جنيه. الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع للتخفيف على كاهل المستولى لديهم من إطالة أمد المنازعات القضائية، وكذا تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة نظراّ لضخامة التعويضات التى تصدر لأصحاب الشأن وحتى يكون هناك معيار عادل لجميع الأطراف، الأفراد والدولة. المقترح أن يكون تقدير ثمن الأرض المستولى عليها بقيمتها الحقيقية وقت الاستيلاء مضاف إليه عائد استثمارى بمعدل 3% سنويا من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ التعويض فى ضوء ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك بدون حد أقصى بقيمة مبلغ الفائدة على أن تتولى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة تقدير سعر الفدان فى ضوء الأسعار السائدة وقت الاستيلاء ويعتمد من مجلس إدارة الهيئة وذلك حسما للنزاعات القائمة بين الخاضعين والدولة. أو بالثمن التى قامت الهيئة بالتصرف فى الأراض مضاف إليه تعويض بنسبة 5% من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ السداد. فى حالة إذا ما كانت الأرض منزرعة بالإيجار ولم يقم بالشراء خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون تسلم للخاضع الأصلى كأرض بديلة ويسرى هذا الحكم على واضعى اليد على الأراضى الخاضعة للقانون 100 لسنة 64 أو تعويض الخاضع بأرض بديلة من الأراضى الخاضعة للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية. 2- تعديل نص المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. أوجب المشروع على المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعى القيام على زراعتها بنفسه، فإذا أخل بهذا الالتزام أو أى التزامات أخرى يقض بها القانون، فقد أناط المشروع بلجنة لتحقيق ما ينسب اليه وحولها بعد سماع أقواله إلغاء القرار الصادر لتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراّ لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى. ونظرا لقيام معظم منتفعى الإصلاح الزراعى الموزعة عليهم بالأرض بالإخلال بما هو مقرر عليهم قانونا، وذلك بقيامهم بالبناء على مساحات من الأراضى الموزعة عليهم أو التصرف فيها لآخرين، الأمر الذى تم معه إحالتهم للجان مخالفات المنتفعين وتقرر إلغاء التوزيع الصادر إليهم. لما حدا بهم إلى إقامة دعاوى قضائية كثيرة وترتب على ذلك بعض الصعوبات مثل كيفية تسجيل الأرض وعليها مبان، كما قد تقوم الهيئة برد هذه الأراضى للمسئولى لديهم عليها فى حالة إلغاء الاستيلاء ثم يصدر حكم قضائى للمنتفع بأحقيته فى التوزيع وإلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاعه. لذا فإنه من الملائم تعديل نص المادة (14) المشار إليها ليكون بإلغاء الانتفاع على المساحة محل المخالفة فقط دون تجاوز لباقى المساحة المستغلة فى الزراعة. وفى هذا التعديل ما يحقق التوازن بين الأفراد والهيئة فى عدم إلغاء توزيع المساحات المنزرعة فعلا وحصول الهيئة على قيمة ثمن الأراضى التى تم البناء عليها بما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة، والتخفيف على كاهل المواطن من إقامة دعاوى قضائية تستغرق وقتا طويلا. ويقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة المذكورة لتكون (ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراّ مسبباّ بإلغاء التوزيع على الأرض محل المخالفات أو التصرف واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى. بالنسبة للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها. يقترح تعديل المواد الأولى والتاسعة والعاشرة من هذا القانون بما يتفق مع الأوضاع القائمة حاليًا. المادة الأولى: تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراية أكثر من خمسين فدانا. كما لا يجوز أن تزيد عن مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. ومقتضى حكم هذه المادة أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك أكثر من خمسين فدانا من الأراضى الزراعية، وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية، ونظرا لما هو سائد فى الوقت الحالى من امتلاك معظم الأفراد أكثر من خمسين فدانا من هذه الأراضى، فإن الأمر يقتضى الاستيلاء على ما زاد على الخمسين فدانا، حيث لم يتم إلغاء هذا النص فى القوانين التى يجيز التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة. لذا يقترح تعديل الحد الأقصى الوارد فى هذا المادة بما يتلاءم مع الأوضاع الراهنة. تعديل نص المادة التاسعة والعاشرة من هذا القانون فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/3/1998 فى القضية رقم 24 لسنة 15ق دستورية بعدم دستورية المادتين المشار إليهما. كانت المادة التاسعة من القانون المشار إليه تقضى بتعويض من تستولى الحكومة على أرضه الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المشار إليها أن هذا التعويض غير دستورى لأنه جزافيا منفصلاّ عن قيمة الأرض السوقية، زان لكل أرض ظروفها وخصائصها وتميزها ولا يمكن أن يجمعها معيار واحد. وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتوى رقم 363 فى 31/5/1999 إلى زوال الأساس القانونى للتعويض المشار اليه وأن الأمر يتطلب صدور عمل تشريعى يتضمن الإقرار بأصل الحق وضوابطه والجهة التى تؤديه. الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع للتخفيف على هاكل المستولى لديهم من إطالة أمد المنازعات القضائية والتخفيف على الموازنة العامة للدولة نظراّ لضخامة التعويضات التى تصدرها المحاكم لأصحاب الشأن وحتى يكون هناك معيار عادل لجميع الأطراف والأفراد والدولة. 3-إلغاء المادة ( 13 مكرر ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى فيما تضمنه من تشكيل لجان قضائية من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل وعضوية مستشار من مجلس الدولة وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة المساحة. طبقا لأحكام المادة 174 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2012 أصبح مجلس الدولة يختص وحده دون غيره من جهات القضاء بالفصل من كافة المنازعات الإدارية ولما كان الفصل فى المنازعات الخاصة بالاستيلاء على الأراضى الزائدة قبل ملاكها وتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها، وكذا الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين تعد من المنازعات الإدارية ومن ثم يجب إسناد الفصل فى هذه المنازعات إلى محكمة القضاء الإدارية واعتبارها الجهة صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات الإدارية. ومن ناحية أخرى فقد ترتب على إسناد الفصل فى هذه المنازعات للجان القضائية للإصلاح الزراعى تعطيل العمل باللجان نظرا لضرورة إعادة تشكيل هذه اللجان سنويا من عدة جهات ( القضاء العادى – مجلس الدولة – الشهرالعقارى – الاصلاح الزراعى – مصلحة المساحة) فضلا عن تعذر انعقاد هذه اللجان بصفة دورية مما أدى إلى إرهاق أصاب الأراضى المستولى عليها، وكذلك للمنتفعين، فضلا عن أن مبرر وجود هذه اللجان قد انتفى بمرور الوقت لانقضاء أغلب حالات الفصل فى منازعات الاستيلاء كما أنه بصدور القانون رقم (3) لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى أصبحت الأراضى التى مضى خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعى، تعتبر مستولى عليها نهائيا وفقا لأحكام هذه القوانين. وقام الإصلاح الزراعى وفقا لأحكام هذه القوانين باتخاذ إجراءات شهر الاستيلاء النهائى عليها والتوزيعات التى تمت بشأنها، وبالتالى انتقل حق أصحاب ذوى الشأن الى التعويض عن هذه الأراضى، ولا يوجد مبرر قانونى أو واقعى للإبقاء على اللجان القضائية، ويترك ذلك للقواعد العامة للفصل فى هذه المنازعات بمحاكم مجلس الدولة باعتبارها الجهة ذات الولاية العامة للفصل فى هذه المنازعات. 4- إلغاء الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الوارد تحت عنوان (فى الحد من تجزئة الأراضى الزراعية ) ( المادة 13، المادة 24، أو تعديل المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وإلغاء المادة 24 من ذات القانون تبعا لذلك ). صدور قانون الإصلاح الزراعى المشار إليه روى أن الملكيات الصغيرة جدا تضعف انتاج الارض وتحرم أصحابها من مستوى المعيشة اللائق بالانسان ولذلك عالجت المادتين 23، 24 مسالة تفتيت الملكية لذلك نص المشروع على أن أصغر ملكية لا تقل عن خمسة أفدنة لذلك: نصت المادة (23) المشار إليها على أنه " إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى اقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة للفصل فى من تؤول إليه الأرضى، فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد. وتنص المادة (24 ) منه على أن " تفصل المحكمة الجزئية – فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة – من يحترف الزراعة من ذوى الشأن فإن تساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة فإن تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد، فإذا تصدر الأولاد اقترع بينهم. وحيث إنه على الرغم من وجاهة ما تهدف إليه المادتان المشار اليهما إلا أنه نتج عن ذلك مشكلات عملية وقانونية بين الورثة فضلا عن صعوبة تطبيق هذا النص من الناحية العملية بتفضيل أحد الورثة عن الآخرين أو شقيق عن شقيقة، فضلا عن يشوب هذا النص من عدم الدستورية. كما أوجد تفرقة تحكمية لا مبرر لها بين منتفعى الإصلاح الزراعى ومنتفعى جمعيات الائتمان الزراعى الذين يجوز لهم تحيزا أي مساحة سواء كبيرة او صغيرة جداّ؛ لذا فمن الملائم فى الوقت الحاضر نقل ملكية الأرض الزراعية فى حالة البيع أو الوفاة الموزعة عليه الأرض إلى الورثة حسب نصيب كل منهم وتجيزها باسم وارث حسب نصيبه الشرعى لحسم المشاكل الناتجة عن نص المادة (23) المشار إليها وترك المسالة للقواعد العامة اسوة بما هو معمول به بجمعيات الائتمان الزراعى أيا كان حصة المورث أو المشترى وتحيزها باسمه.