الرئيس السيسي: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر (فيديو)    بأنشطة تفاعلية وتكريم للمتفوقين.. طلاب العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس يحتفلون بنهاية العام    تنسيق الثانوية العامة في الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 (صناعي وفني وتجاري وزراعي)    في ذكرى 30 يونيو.. تكريم أسر الشهداء بقصر ثقافة القناطر الخيرية بحضور محافظي القليوبية والقاهرة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في القاهرة والقليوبية    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 30-6-2025    "برلمانية حماة الوطن" توافق على قانون الإيجار القديم وتطالب بإلزام الحكومة بتوفير سكن بديل    أسعار الخضراوات والفاكهة بأنواعها فى سوهاج اليوم الاثنين 30-6-2025    «السيارات والملابس في الصدارة».. أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (انفوجراف)    «خبراء الضرائب»: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية    بعد زيادة المعاشات.. تعرف على أماكن ماكينات صرف المعاش في مطروح    كونتكت تحصل على رخصة التكنولوجيا المالية للوصول بخدماتها لجميع شرائح المجتمع    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع المستشفيات الحكومية    الأونروا: أعداد شهداء ومصابى غزة لم يحدث منذ الحرب العالية الثانية    طهران: العثور على حطام طائرة مسيرة إسرائيلية فى محافظة لرستان غرب إيران    خلال استقباله المشير خليفة حفتر بحضور رئيس الأركان الليبى ورئيس المخابرات المصرية.. الرئيس السيسى: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.. ويجب العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا    لليوم ال160.. الاحتلال يواصل انتهاكاته فى الضفة الغربية    ترامب: لا أعرض شيئا على إيران.. وطهران: تغير مواقفه بشأن العقوبات «ألاعيب» (تقرير)    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا تنازل عن الجولان.. وإقامة الدولة الفلسطينية تهدد أمننا    وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية    ليلة الرباعيات فى كأس العالم للأندية.. باريس سان جيرمان يُنهي رحلة ميسي المونديالية.. نجم الأرجنتين يتجرع هزيمة تاريخية ويفشل فى معادلة رقم رونالدو.. وهاري كين يصدم فلامنجو ويقود بايرن ميونخ ل"نهائي مبكر"    «نحترم الجميع ولكن!».. عمر مرموش يتحدث عن مواجهة الهلال ومانشستر سيتي    محمود الشناوى يستفسر عن مصيره فى الزمالك.. اعرف التفاصيل    الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي    السفير المصري بالمجر يزور بعثة الخماسي الحديث ويحتفل معهم بالإنجاز العالمي    فى بيتنا فرحة.. حنين أول الشهادة الإعدادية بقنا: نفسى أدخل كلية طب.. فيديو    طقس شديد الحرارة على شمال سيناء اليوم الاثنين    تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بإحدى قرى الصف    الداخلية تضبط 4 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة    ضبط دجال نصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني عبر «السوشيال ميديا» بالإسكندرية    إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة بطريق «سنورس – الفيوم»    ضبط 54.7 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    سامح مهران يلقي كلمة اليوم العربي للمسرح 2026    آسر ياسين يكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته: «حماتي قالت عليا بتهته في الكلام»    ذكرى ثورة 30 يونيو| الفن بين التوعية والتوثيق.. السينما ميدان المواجهة والوعي    فات الميعاد الحلقة 13.. أسماء أبو اليزيد تكسب قضيتها ضد أحمد مجدى    مملكة الحرير الحلقة 1.. مقتل الملك نور الدين على يد شقيقه وهروب ابنيه    حكم صيام يوم عاشوراء وفضله العظيم وعلاقته بتكفير الكبائر    جمال ما لم يكتمل.. حين يكون النقص حياة    ما هى صلاة الغفلة؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما عدد ركعاتها؟    نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية    "الرعاية الصحية" يعتمد نتائج مدارس ومعاهد التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل    «الصحة» تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد    جراحات دقيقة تنقذ 3 مريضات من الشلل بمستشفى تمى الأمديد فى الدقهلية    5 نصائح ذهبية تحميك من ضربات الشمس في الطقس الحار وتبقيك منتعشًا طوال الصيف    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    تفاصيل احتجاز عامل داخل أحد المخابز والتعدي عليه بسلاح في حلوان    الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع    الكويت تعرب عن تضامنها مع السودان في حادث انهيار منجم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 02 - 2021

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
كما وافق المجلس على إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة نظرا لعدم عرضه عليه سابقا.
وينص القانون على 17 مادة وهي كالأتي:
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البوابة:البوابة المصرية للعمرة.
- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون السياحة.
الوزارة المختصة:الوزارة المختصة بشئون السياحة.
الغرفة المختصة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.
الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للمعتمر من خلال البوابة.
مادة (2):
مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:
- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).
2- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
3- تأشيرة الإقامة.
مادة (3):
تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية للعمرة، وتتولى الوزارة المختصة إدارتها، والإشراف عليها، ورقابتها.
وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
مادة (4):
تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:
1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
4- وكلمة مرور للبوابة.
5- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.
6- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفى خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
7- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
مادة (5):
لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص
لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
مادة (6):
تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (7):
تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
مادة (8):
تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريف خاص بكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود التعريفى على النظام الإلكترونى بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
مادة (9):
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:
1. رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
2. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.
رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
مادة (10):
للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرةلمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهافي المواد(14،13،12) من هذا القانونبالعقوبات المقررة فيها.
مادة (12):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه في من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (13):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من نفذ الأفعال الآتية:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (14):
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون. مادة (15):
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
مادة (16):
تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
مادة (17)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويَلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضا |مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون بلازما الدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.