رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    حكام مباريات الأحد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان مستجدات الأوضاع    «التعاون الخليجي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    انتهاء هدنة عيد النصر بين روسيا وأوكرانيا    الخارجية الهندية تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار    التجويع جريمة حرب    سوبر هاتريك سورلوث يقود أتليتكو مدريد للفوز على سوسيداد برباعية    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    فيديو| حريق هائل في مطعم بمصر الجديدة يمتد إلى مبنى سكني ومحال مجاورة    «ذروة الحرارة وانكسارها».. حالة الطقس المتوقعة من الأحد إلى الجمعة (رياح مثيرة للأتربة)    إخلاء منزل آيل للسقوط بمدينة طوخ بالقليوبية حفاظًا على سلامة المواطنين    إصابة شاب صدمه قطار بمحطة سكة حديد أبوتشت بقنا    5 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا بسبب السرعة الزائدة    سهير رمزي: بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبد العزيز وسندًا له حتى لحظة وفاته    في أهمية صناعة الناخب ومحاولة إنتاجه من أجل استقرار واستمرار الوطن    خالد الغندور: مباراة مودرن تحسم مصير تامر مصطفى في الإسماعيلي    راموس يقود باريس سان جيرمان لاكتساح مونبلييه برباعية    «بعد الأزمة».. خالد الغندور يكشف حارس الزمالك أمام بيراميدز    «أتمنى تدريب بيراميدز».. تصريحات نارية من بيسيرو بعد رحيله عن الزمالك    باسم مرسي يكشف أسباب رفضه اللعب في مصر    بعد أيام من رحيله.. سامي قمصان يتحدث عن صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات التطوير بمارينا وكومبوند مزارين بالعلمين الجديدة    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    تصل ل1600 جنيه.. جدول زيادة المرتبات 2025 الجديد بعد توجيهات السيسي (تفاصيل)    باكستان تجدد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الهند    رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا ب«لا إله إلا الله» ودعوات جنودنا في سجودهم    تحذيرات رسمية من خطر انهيار آلاف العقارات بكورنيش الإسكندرية.. "عاطف عبد اللطيف لا بد من إدخال الشركات الخاصة للإنقاذ    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    افتتاح النسخة الثالثة لمعرض البورتريه المعاصر بجاليري قرطبة.. الأربعاء    مفاجآت وتفاصيل جديدة.. بيان لأسرة محمود عبدالعزيز للرد على أزمة بوسي شلبي    لا تتعامل بسطحية مع الآخرين.. توقعات برج الحمل اليوم 11 مايو    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    حان وقت التخلص من بعض العلاقات.. حظ برج القوس اليوم 11 مايو    أبرزها الإجهاد والتوتر في بيئة العمل.. أسباب زيادة أمراض القلب والذبحة الصدرية عند الشباب    تبدأ قبلها بأسابيع وتجاهلها يقلل فرص نجاتك.. علامات مبكرة ل الأزمة القلبية (انتبه لها!)    منها «الشيكولاتة ومخلل الكرنب».. 6 أطعمة سيئة مفيدة للأمعاء    بحضور مدبولي وكبار رجال الدولة.. وزير العمل يعقد قران ابنته (25 صورة)    بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    بعد انخفاضه.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 11 مايو 2025 (آخر تحديث)    سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    قلعة طابية الدراويش.. حصن مصري يحتضن حكاية اختطاف أعيان باريس    «رفضت تحبّه فقتلها».. محكمة النقض تُنهي قضية سلمى بهجت بالإعدام (القصة كاملة)    أخبار × 24 ساعة.. رفع معاش تكافل وكرامة ل900 جنيه يوليو المقبل    رسميًا.. جداول امتحانات السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    وزير الشئون النيابية يشارك بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : رسالة مفتوحة لمعالي وزير الأوقاف؟!    ضبط شاب حاول التعدي جنسيًا على طفلتين داخل عقار في إمبابة    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    هادي الباجوري: شخصية هاني في «واحد صحيح» فيها جوانب مني| فيديو    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لمشروع مترو الإسكندرية.. مدبولى: هذا التوقيع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 02 - 2021

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
كما وافق المجلس على إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة نظرا لعدم عرضه عليه سابقا.
وينص القانون على 17 مادة وهي كالأتي:
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البوابة:البوابة المصرية للعمرة.
- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون السياحة.
الوزارة المختصة:الوزارة المختصة بشئون السياحة.
الغرفة المختصة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.
الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للمعتمر من خلال البوابة.
مادة (2):
مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:
- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).
2- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
3- تأشيرة الإقامة.
مادة (3):
تنشأ بالوزارة المختصة بوابة إلكترونية تسمى البوابة المصرية للعمرة، وتتولى الوزارة المختصة إدارتها، والإشراف عليها، ورقابتها.
وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
مادة (4):
تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:
1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
4- وكلمة مرور للبوابة.
5- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.
6- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفى خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
7- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
مادة (5):
لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص
لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
مادة (6):
تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (7):
تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
مادة (8):
تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريف خاص بكل معتمر، وفى حالة عدم ظهور الكود التعريفى على النظام الإلكترونى بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المذكورة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
مادة (9):
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو الآتي:
1. رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
2. رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.
رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
مادة (10):
للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرةلمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليهافي المواد(14،13،12) من هذا القانونبالعقوبات المقررة فيها.
مادة (12):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه في من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (13):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من نفذ الأفعال الآتية:
1. كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
مادة (14):
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون. مادة (15):
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
مادة (16):
تؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
مادة (17)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويَلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضا |مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون بلازما الدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.