بدء تصويت المصريين بالكويت في آخر أيام انتخابات الدوائر ال30 الملغاة للنواب    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 9 ديسمبر 2025    اهتمام حكومي بتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة    المشاط تلتقى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لمناقشة جهود التنمية    وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها    الدورة السابعة من جائزة زايد للأخوَّة الإنسانية تتلقى طلبات الترشيح من 75 دولة    أيمن محسب: لقاء الرئيس السيسى وحفتر محطة جديدة فى مسار دعم استقرار ليبيا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حرم جامعة القدس    روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية    تشكيل الزمالك المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية    منتخب مصر في مواجهة حاسمة أمام الأردن بكأس العرب    مباريات اليوم.. إنتر يواجه ليفربول في قمة دوري الأبطال ومصر تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025    أمطار ورعد ورياح.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية حتى الخميس    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    بين الهلع والواقع.. رؤية حقوقية للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة بوعي ورحمة    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    إخلاء سبيل طليقة الفنان سعيد مختار بعد استجوابها فى واقعة مقتله على يد زوجها    الخميس، مشروع "لوبيريا" الموسيقي في قصر الأمير طاز    13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم ال 60 لهدنة غزة    مدير الصحة العالمية يدين الغارات على روضة أطفال ومستشفى كالوجى بجنوب كردفان    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية في الزمالك تعلن فتح التسجيل    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    هندوراس تطالب بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس السابق هيرنانديز بعد عفو ترامب    أسعار اللحوم في أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الكنيسة القبطية تحتفل بيوم الصحافة والإعلام القبطي الخميس المقبل    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    ترامب يوافق على بيع رقائق متقدمة من إنفيديا إلى الصين    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أحمديات: مصر جميلة    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    الأزهري: اختيار وزير الرياضة لرئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو يؤكد الثقة الدولية بالكفاءات المصرية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النواب يحيل تعديلات تغليظ عقوبة التنمر للجان النوعية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 16 - 02 - 2021

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقضي بتغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة.
شاهد أيضا:النواب ينظر تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء
وتم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وأَضاف بأن الاتفاقية نصت فى المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
وقال السلاب: لما كان التنمر هو سلوك عدوانى متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثانى أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعدون أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية.
وقالت المذكرة الإيضاحية: التنمر يكون وقعه أشد سوءا على أى من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوى الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته فى الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع.
وذكرت المذكة الإيضاحية، أن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة ، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2ديسمبر سنة 1995، ورغبة فى تضيق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوى الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وقد روعى فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقرره للتنمر فى المادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولى بالرعاية نظرا لما ينتج عنها من آثار جتنبية وأضرار يفوق مداها فى كثير من الأحيان، حيث رؤى إجراء التعديل بقانون ذوى الأشخاص ذوى وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.