مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    دار الإفتاء: توقف خدمة استقبال الجمهور السبت القادم    البورصة تربح 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم    توقف عن استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS والبطاقات الائتمانية في هذا التوقيت    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    وزير النقل يلقي كلمة مصر في مائدة رواد البنية التحتية (PICI)    أمل الحناوي: إسرائيل تنفذ خروقات شبه يومية لاتفاق وقف إطلاق النار    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    المستشار الألماني: نريد رؤية تركيا في الاتحاد الأوروبي    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي غدًا    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالشرقية    اعرف موعد تغيير الساعة رسميًا وبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر    بالأسماء.. إصابة طبيبة و4 ممرضين إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    طلاب المدرسة اليابانية بحلوان ينظمون معرضا مصغرا يحاكي المتحف الكبير    الصحة تنظم احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية    طريقة عمل الكوردن بلو، أكلة سريعة التحضير وشهية    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    بعد مفاوضات علي ماهر.. الاتحاد الليبي يعلن مدربه الجديد    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    الطريق للسعادة.. 7 أطعمة هتعدل مزاجك مع تغيير الفصول والتوقيت الشتوي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    جمارك مطارى القاهرة وسفنكس يستعدون لاستقبال زوار المتحف الكبير    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة قانون الإيجار القديم من 100 عام والبنود المنتظر تعديلها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 02 - 2021

يعاني ملاك العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر، ويصفون أنفسهم بأنهم (مُلاك على الورق فقط). فالقانون يعطي المستأجر الحق في المكوث والبقاء في الوحدة ما شاء من العمر، ثم يورثها لأبنائه من بعده وهكذا تصبح شبه ملكية له مقابل دفع مبلغ بسيط يساوي بضعة جنيهات لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. ولا يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار، مما يسلبه حق الاستعمال والاستغلال لملكه ويلحق الضرر به، بالإضافة إلى مساومة بعض المستأجرين للمُلاك على الخروج من العقار مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وينتظر الملاك حدوث انفراجة في هذه المشكلة بعد أن تقدم النائب البرلماني الدكتور وليد جاب الله، بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم .
وقال جاب الله، إنّ قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وأنّه أحد الملفات التي تحتاج لإعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك، مضيفا انّ المقترح اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أنّ العين مُغلقة لمُدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
وترصد بوابة أخبار اليوم رحلة القانون القديم خلال 100 عام حيث صدر حوالي 15 قانونًا من أجل تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكن الأزمات لم تحل والمشاكل الناتجة عن قانون الإيجار القديم ما زالت تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير الرأي العام.
البداية كانت من عام 1920م، عندما صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وكان ينص على عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة. ثم أتى عام 1941م خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وجاء قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر.
وبعد ثورة 1952م، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار نظرًا لاتباع سياسات جديدة للدولة، ثم جاء قانون رقم 49 لعام 1977م وألغى جميع قوانين الإيجار السابقة، واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة.
وعقب ذلك صدر قانون رقم 136 لسنة 1981م، وهو الأول من نوعه الذي اهتم بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع تلك الضوابط:
حدّد قيمة الإيجار للأماكن السكنية ب7% من قيمة الأرض والمباني، فيما عدا الأماكن الفاخرة.
أشركَ المستأجر مع المالك في صيانة وترميم المبنى.
وضع حدًا أقصى للوحدات بنظام التمليك.
أصبح إيجار الأماكن غير السكنية يزيد نسبة تتراوح بين 5% إلى 30% حسب تاريخ الإنشاء، واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لتكاليف الترميم والصيانة.
وبعدها صدرت قوانين وتعديلات أخرى كان منها قانون الإيجار الجديد، لكن المشكلة مستمرة بسبب العقود التي تحررت طبقًا للقوانين القديمة والتي لم يتم بحث مشكلتها إلى الآن، فمثلًا كان قانون الإيجار المعمول به يعطي الحق للمستأجر في تأجير شقة مدى الحياة، ويرثها أولاده ويدفعون نفس القيمة الإيجارية. وتقول الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م بأنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. ومعناه أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالمكان، أيًا كانت مدتها وأيًا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
وفي شهر مارس من عام 1996م، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف العمل بتلك المادة إلا في حالات استثنائية. لكن لا تزال هناك عقارات ووحدات بعقود قديمة تخضع لتلك القوانين السابقة.
اقرأ أيضا هل عقد الإيجار القديم يورث في تعديل القانون المقترح؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.