«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإيجار القديم .. لغم فتاك لم تستطع حكومات وبرلمانات مصر مواجهته
نشر في الوفد يوم 17 - 07 - 2020

برلمان مبارك هرب منه بإصدار قانون "الإيجارات الجديد" .. وبرلمان 30 يونيو خاض المعارك
7 مقترحات تشريعية أثارو الجدل لتعديل "الإيجار القديم"
يمثل قانون الإيجار القديم أخطر الملفات التي يتحاشى البعض الخوض فيها، وذلك نظرًا لتعقدها حيث أنها بمثابة لغم يؤرق الجميع منذ خمسينيات القرن الماضي، وقضية طرحت للنقاش على مدار سنوات، لكن في كل مرة كان يتم التراجع عنها خوفاً من غضب المستأجرين، وتم الاكتفاء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإصدار قانون عام 1996 يتعلق بالإيجارات الجديدة، وبموجبه أصبح عقد الإيجار محدد المدة، وتزيد قيمته بنسبة سنوية، لكن هذا القانون لم يمس الإيجارات القديمة.
صراع بين مالك ومستأجر الكل يرى أنه الضحية بين مالك يرى أن هذا القانون ظالم لا يحقق العدالة ويرسخ علاقة ابدية ظالمة، ويحول ملاك العقارات إلي فقراء بينما أملاكهم التي تقدر بملايين الجنيهات يتم استغلالها والتصرف فيها امام أعينهم دون ان يستطيعوا فعل اي شيء، وبين مستأجر يرى أنه دفع أكثر من قيمة الوحدة التي يعيش فيها فضلًا عن خلو الرجل.
كما أن معظم المستأجرين لا يمكنهم مواجهة أي ارتفاع في قيمة الايجار, ولا يستطيعون دفع قيمة إيجار جديد في أي منطقة لا يقل عن 1000 جنيه.
هذه القنبلة الموقوتة سعى مجلس النواب الحالي إلى إختراقها والحديث عنها وإيجاد حلول لها في محاولة من البرلمان لاعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر ، إلا أنه على الرغم من إعلان عدد كبير من النواب على مقترحات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم إلا أنها إما ظلت حبيسة الأدراج أو خرجت للنور وتم تأجيلها نظرًا للهجوم وردود الأفعال الغاضبة من الطرفين لأسباب ودوافع مختلفة.
وتحكم مصر 5 قوانين للعقارات، الأول هو القانون رقم 121 لسنة 1947، والثاني القانون رقم 49 لسنة 1977، والثالث القانون رقم 52 لسنة 1969، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 4 لسنة 1996.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز مشاريع القوانين التي تقدم به النواب لتعديل قانون الإيجار القديم.
منع التوريث
تقدم النائب عاطف مخاليف بمشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم والذي أثار حالة من الجدل، والذي يتضمن 3 محاور، المحور الأول متعلق بالشقق الإيجار قديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه".
كما تضمن القانون انتهاء عقد الإيجار بوفاة لمستأجر ولا يمتد إلا مرة وحدة، وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة، ويجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المستأجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابلًا للتنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويتحمل المستأجر جميع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى، ويتم توزيع
النفقات على جميع شاغلى العقار، كل حسب حصته.
كما تطرق المقترح لمواكبة الأسعار بالنسبة للساكن الذي أبرم العقد، مثلا لو واحد ساكن من سنة 1970، وخد الشقة ب20 أو 30 جنيه مثلا، هنشوف الفضة أيامها بكام وحاليا في 2020 بكام، هنحسبها هتطلع ال20 تساوي 300 أو 350 جنيه، بحد أدني 300 جنيه للساكن، وأنا ذكرت الفضة لأن سعرها يكون مواكب للأسعار، وقلتها أو زيادتها لا تؤثر عكس الذهب مثلا".
وعن التوريث ، تناول المقترح السماح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلي 21 سنة، فببلوغ سن 21 سنة يكتسب الأهلية الكاملة، و18 ممكن عن طريق المحكمة، وبالنسبة للبنت يكون حتي الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن ال21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة.
الزيادة 12 مرة
تقدم النائب عبدالمنعم العليمي بمقترح تعديل قانون الإيجار القديم ، والذي ينص على "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، ب 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، ب 8 أمثال.
ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات، كما ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يحوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كلًا من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.
إخلاء المستأجر في 3 سنوات
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين بمقترح قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.
وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% إلى 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد
نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص ب النائب إسماعيل نصر الدين على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.
المدة الانتقالية 10 سنوات
النائب خالد حنفي تقدم بمشروع قانون تمحور حول مدة الفترة الانتقالية ل قانون الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات فقط، ويشمل المقترح مجموعة من الأسباب التي بموجبها يحق للمالك طرد المستأجر، وهي: الهلاك الجزئي أو الكلي للعقار، تأخر دفع الإيجار لمدة شهرين تنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون الموافقة كتابة من جانب المالك، استخدام العين في نشاط مقلق للراحة ومضر بالصحة ويضر بسلامة العقار، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأسباب كان قد صدر بها حكم من قبل.
وينص مقترح النائب خالد حنفي، على أن تكون الزيادة بالضعف في قيمة الإيجار سنويًا، على أن يكون المخاطبون بالقانون هم الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما يخص الوحدات غير السكنية فقط.
تحرير في مدة لا تتجاوز 10 سنوات
أعد النائبان معتز محمود وإسماعيل نصرالدين، مشروع قانون للإيجار القديم يقضى المشروع بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى مدة لا تتجاوز عشر سنوات بالنسبة. وتضمن المشروع إخلاء المقار الحكومية المستأجرة من الأفراد فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ هذا القانون، متضمنًا فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المستأجرة لمدة تزيد على 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء أكان فى مصر أم فى الخارج.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن الوحدات الإدارية والتجارية "غير السكني" المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر منتصف العام الماضي ببطلان الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الإيجارات القديمة.
مشروع قانون الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون نص في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.
كما تنص المادة الثانية من المشروع على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وتحدد المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.