نقابة الصحفيين تُكرم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه عن عامي 2024 و2025    سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الارتفاع العالمي.. عيار 21 الآن بالمصنعية    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    ترامب: واشنطن وبكين ستعملان معا لإنهاء حرب أوكرانيا    السيسي: ملتزمون بتذليل أي عقبات وتوفير كل التسهيلات اللازمة لنجاح المستثمرين الكويتيين في مصر    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: مصر تبذل أقصى جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة    نتنياهو: التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة هو "استراتيجي" من الدرجة الأولى    دوري نايل.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد البنك الأهلي قبل مواجهة الليلة    الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 5 أشخاص آخرين في إطار التحقيق في سرقة متحف اللوفر    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    منتصف الليل.. الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    إسرائيل تقيم نحو ألف حاجز في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة    وزير التعليم يلتقي نظيره الياباني عقب توليه منصبه لبحث سبل التعاون    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    الاتحاد الإسباني يعلق على خلاف يامال وكارفاخال: مجرد لحظة انفعال    ضبط 7 أشخاص بالقاهرة لتنقيبهم غير المشروع عن الآثار    اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لغسلهم 250 مليون جنيه متحصلات الاتجار بالمخدرات    إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا    استبعاد مديرة مدرسة ببنها بعد مشادة كلامية بين معلم ومعلمة وفقدان وعى الأخيرة    ضبط صانعة محتوى بمواقع التواصل لنشر فيديو خادش للحياء بالدقهلية    كشف ملابسات واقعة ذبح «حمير» داخل أرض زراعية بالغربية وضبط المتهمين    «الداخلية»: ضبط 8 متهمين ب«غسل 250 مليون» من تجارة المخدرات    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    حزب «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية لدعم مرشحى مجلس النواب    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    الحرية امرأة اسمها «روزاليوسف»    ازاي تكسب قلب العقرب بهدية واحدة؟    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    محمد ثروت لليوم السابع: تكريمى من وزيرة التضامن تتويج لمسيرتى فى العمل الاجتماعى    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 30اكتوبر فى بورصة الدواجن في المنيا    شوبير: جمهور الزمالك ومنتخب الشباب ظلموا محمد السيد    توروب يوافق على رحيل أشرف داري في يناير المقبل    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    ترامب: سنعيد التفاوض سنويًا بشأن الاتفاق التجاري مع الصين    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف يحميك العداد الكودي من عقوبات «نظام الممارسة»؟
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 01 - 2021

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى نهاية شهر مارس القادم، على أن يتم زيادة قيمة الممارسة على المواطنين الذين امتنعوا عن التقديم على العداد.
الهدف الرئيسي من تركيب العداد الكودي هو تنظيم أوضاع المخالفين وسارقي التيار، لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدي إلى أعطال.
اقرأ أيضا| الكهرباء: توقيع عقد إنشاء مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
ممارسة الكهرباء هي محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي؛ خصوصًا التي توجد بالمناطق العشوائية، ويكون ذلك بتوقيع غرامة شهرية تتراوح بين 500 و1000جنيه، وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
وتُعد صورة إيصال ممارسة الكهرباء، محضر دفع قيمة التصالح في سرقة التيار من ضمن شروط التقديم على عداد الكهرباء من خلال المنصة الإلكترونية وإيصال ممارسة الكهرباء، يثبت أنه كان يتعامل بنظام الممارسة، كما يجب على المواطن دفع جميع المبالغ المقررة عليه قبل تركيب العداد الكودي.
إجراءات ممارسة الكهرباء
تتم إجراءات ممارسة الكهرباء عن طريق محضر بمعرفة مباحث الكهرباء أو موظفي الظبطية القضائية عند مرورهم على المنازل والمباني العشوائية، ومن الممكن أن يذهب المواطن بنفسه للإبلاغ عن توصيله التيار الكهربائي عشوائيا وتحرير محضر بمعرفته وإلزامه بدفع التقدير الذي تقره الشركة كل شهر.
عقوبة عدم دفع ممارسة الكهرباء
ممارسة الكهرباء تعد محضر سرقة لذلك إذا لم يتم دفع قيمة التصالح في هذا المحضر، سيتم إحالته إلى النيابة المختصة، ومن ثم إلى المحاكمة وقبل هذه العقوبة لن يتم تركيب العداد الكودي دون دفع قيمتها.
وتتمثل عقوبة سرقة التيار الكهربائي فيما يلي:
1- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصي.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
3- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
4- في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.