نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزير العدل العدل رقم 9201 لسنة 2020، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة. اقرا ايضا|فتح طريق مصر أسوان الزراعي بعد وضوح الرؤية كما تم الإطلاع على قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العينى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا اعتبارا من 1/1/2006 ؛ وعلى قرارات المستشار وزير العدل أرقام 35 لسنة 2006 و 111 لسنة 2007 و11400 لسنة 2007 و 11907 لسنة 2008 و 13845 لسنة 2009 و 15377 لسنة 2010 و12487 لسنة 2011 و 110 لسنة 2013 و 117 لسنة 2014 و 70 لسنة 2015 و10739 لسنة 2015 و 544 لسنة 2017 و 10972 لسنة 2017 و 11645 لسنة 2018 وأخيرا 10604 لسنة 2019 بتأجيل قرار ميعاد سريان نظام السجل العيني ، على الأقسام المساحية بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا الصادر بها القرار الوزارى رقم 2323 لسنة 2004 من 1/1/2020 إلى 1/1/2021 مع قبول استمارات التسوية، بها لمدة شهرين ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/12/2020. فقد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بأن يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى قنا وسوهاج الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 2022/1/1 حتى 2021/1/1 من تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19 (من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار. ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.