محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق النكارية القنايات    البنوك تُخطر عملاءها بتحديث الأنظمة استعدادًا للتوقيت الشتوي    «قوة اقتصادية للأهلي».. رسالة عبد الحفيظ للخطيب وياسين منصور    سيدة تشعل النار في جسدها بالمحلة    حالة الطقس في الإمارات.. أجواء غائمة ورطوبة عالية    اليوم.. عرض خاص في نقابة الصحفيين لأفلام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    فيلم فيها إية يعني يحقق 70 مليونا و318 ألف جنيه في 4 أسابيع    مؤسسة سيدة الأرض تعقد شراكة مع مهرجان روتردام للفيلم العربي لتعزيز الحضور الفلسطيني    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية    الأمين العام للإنتوساي: مصر تؤدي دورًا رياديًا في ترسيخ الشفافية والسلام    الفحوصات تثبت إصابة مصطفى فتحى بمزق فى الخلفية ويغيب 4 أسابيع    محمد فاروق: محمد السيد طلب 10 مليون جنيه للتجديد وجون إدوارد مستمر    نقيب المعلمين ينعي مدرسا توفي بأزمة قلبية في الشرقية    مصر تحقق توافق أفريقي حول قواعد المنشأ بإتفاقية التجارة الحرة القارية    لخلافات بسبب المزاح.. ضبط 3 طلاب تشاجروا بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة بأسيوط    ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة    النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزيرة التضامن: ندعم الأسر المنتجة ونستهدف تنمية الموارد الاقتصادية لها    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    كارول سماحة: افتتاح المتحف المصري الكبير ناطرة تاريخية    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    الأونروا: المساعدات لغزة تضاعفت لكنها نقطة في بحر الاحتياجات    وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره السوداني الأوضاع في الفاشر    ملفات ساخنة على طاولة أول لقاء يجمع المستشار الألمانى ورئيس تركيا    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    صور | جامعة الوادي الجديد تنظم ملتقى توظيفي لشركات القطاع الخاص والجهات البحثية والحكومية    مصر تشارك في اجتماع لجنة مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي    كييزا: أشعر بتحسن كبير هذا الموسم.. وأريد البقاء مع ليفربول    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    اللجنة الأولمبية تعتمد عقوبات صارمة ضد عمر عصر ومحمود أشرف بعد أحداث بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    وزير الصحة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للسياحة الصحية    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    الأقصر تزين ميادينها وتجهز شاشات عرض لمتابعة افتتاح المتحف المصري    حركة المحليات بالأسماء.. تفاصيل تعيين ونقل 164 قيادة محلية في 11 محافظة    السيطرة على حريق محدود داخل معرض فى التجمع    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الغربي    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    البورصة توقف التداول على سهم بلتون القابضة.. والشركة تؤكد التزامها بالشفافية واستقرار مركزها المالي    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    الذكرى الأولى لرحيل حسن يوسف.. «ولد شقي» عاش للفن ومات بقلب مكسور    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعرف التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية بقانون الجمارك الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 11 - 2020

أصدَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.
التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية
واستحدث الباب السابع "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" في المواد من (61) إلى (63)، نظاماً جديداً يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.
وتناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقاً للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونظم الباب الثامن "إجراءات بيع البضائع" في المواد من (64) إلى (68)؛ حيث تضمنت المادة (64) ما يحق لمصلحة الجمارك بيعه، وأحالت أحكام بيع هذه البضائع للائحة التنفيذية، مع النص على تحديد مدة إخطار أصحاب الشأن (أصحاب البضائع) حفظاً لحقهم في استلام بضائعهم.
وتناولت المادة (65) أمر البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص والحيوانات التي تحفظ لدى مصلحة الجمارك إثر نزاع أو ضبط بما يحقق سرعة التصرف فيها منعا لتلفها أو هلاكها فأجازت بيعها ولو كان ذلك قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة، كما تم النص على رد الباقي من ثمن بيع البضاعة إلى صاحب الشأن إذا قضى ببراءته بحكم نهائي؛ حيث حرصت المادة على النص على حق صاحب البضاعة في اقتضاء ثمنها بعد استقطاع النفقات إذا قضى بعد البيع بردها إليه.
وأوضحت المادة (66) ما يتعين اتباعه فى شأن بيع البضائع المسموح باستيرادها، فيما تضمنت المادة (67) ترتيب توزيع حاصل البيع.
وأجازت المادة (68) حق مصلحة الجمارك بالتصرف في البضائع، التي لم يقم أصحابها بسحبها، للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام، وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية، حال تحقق الشروط.
وراعى النص الجديد تلافي العيوب بالنص الحالي بالاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسبحها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تنازلوا عن ملكيتها للدولة متى كان قد تم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ومضى ثلاثون يوماً من تاريخ هذ الإخطار، كما أخذ النص فى الاعتبار البضائع التى تقضي القوانين السارية الخاصة بها منع عرضها للبيع باستثنائها من مسألة عرضها للبيع.
وتضمن الباب التاسع "الجرائم والعقوبات" المخالفات في المواد من (69) إلى (74)؛ حيث كانت أهم ملامحه تمييز المخالفات العادية عن جرائم التهريب.
وتناولت المادة (69) بيان الغرامات التي يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن في غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين.
وتم تجريم واقعة رسو السفن في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس أو بحيراتها أو في مصب ىالنيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، باعتبار أن القانون الحالي قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية، ولكن فى غير الأماكن التي تحددها مصلحة الجمارك.
اقرأ أيضا
إشادات عالمية بالمشروعات القومية .. والاستثمارات تجاوزت 4 تريليونات جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.