التضامن: لا نُعيد التكية بمفهومها التاريخي.. والمبادرة لإطعام غير القادرين    انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية    باراك: واشنطن لا تدعم إنشاء دولة ل"قسد" فى سوريا    رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك    الحكومة الموريتانية تنفي لقاء الرئيس الغزواني بنتنياهو في واشنطن    أحمد عبدالقادر ينتقل إلى الحزم السعودي مقابل مليون دولار    السيطرة على حريق شب في حشائش كورنيش النيل بحلوان    هشام عباس يشارك فى افتتاح المسرح الرومانى بدويتو مع الشاعرى    تامر حسني يُشعل الرياض في أضخم حفل على هامش كأس العالم للألعاب الإلكترونية.. وأغنية "السح الدح امبوه" مفاجأة تثير الجدل!    مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    تردد قناة MBC مصر 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025    ملف يلا كورة.. تأجيل انتخابات الأهلي.. وفوز ودي للزمالك    انتخابات مجلس الشيوخ 2025| الكشف المبدئي للمرشحين عن دائرة الإسماعيلية    خطوة بخطوة.. كيفية التسجيل في منصة DAZN لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية 2025    بيع نهائي، لاعب الأهلي يخضع للكشف الطبي في الحزم السعودي خلال ساعات    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 12 يوليو 2025    أحمد سليمان يتحدث عن.. الدعم الجماهيري.. وشرط استمرار فيريرا    تمهيدا لصفقة كاريراس؟.. بنفيكا يضم ظهير ريال مدريد الشاب    الأهلي يوافق على انتقال عبد القادر للحزم    التعليق الكامل لمنى الشاذلي على واقعة مها الصغير.. ماذا قالت؟    ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة دمياط    أمين الفتوى: يجوز الصلاة أثناء الأذان لكن الأفضل انتظاره والاقتداء بسنة النبي    حسام موافي يحذر من خطر المنبهات: القهوة تخل بكهرباء القلب    السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    السيطرة على حريق في هيش وحشائش بكورنيش حلوان    نهاية مأساوية على الرصيف.. مصرع سائق في حادث تصادم بقليوب    الأطفال تذهب لمن بعد الطلاق؟.. المستشار نجيب جبرائيل يكشف مفاجآت في قانون الأحوال ل المسيحيين (فيديو)    إصابة موظف بصعق كهربائى خلال تأدية عمله بقنا    ضبط المتهمين باحتجاز شخصين داخل شقة في بولاق الدكرور    تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة أثناء اختبارات القدرات    رسميًا بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 يوليو 2025    د.محمود مسلم: جهود مصر مستمرة لإنهاء أزمة غزة ونقاط الخلاف بين حماس وإسرائيل لن يحسمها إلا ترامب    عاجل.. ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر بدعم من صعود المعدن عالميًا    محمد عبلة: لوحاتي تعرضت للسرقة والتزوير.. وشككت في عمل ليس من رسمي    أسعار الفاكهة والموز والخوخ بالأسواق اليوم السبت 12 يوليو 2025    خام برنت يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1%    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    عاجزة عن مواكبة العصر.. البياضي: لوائح الأحوال الشخصية للمسيحيين تعود ل 1904    إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم    تحظى بالاحترام لشجاعتها.. تعرف على الأبراج القيادية    ولاء صلاح الدين تناقش تأثير الإعلان المقارن على المستهلك المصري في ماجستير إعلام القاهرة    «زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921    كوميدي ألماني أمام القضاء بتهمة التحريض بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال ترامب    زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا    تشكيل لجنة عليا لتوعية المواطنين بالتيسيرات الضريبية في الساحل الشمالي.. صور    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 12 يوليو 2025    سيراميكا يطلب من الأهلي 3 لاعبين مقابل رحيل شكري وهاني.. وريبيرو يرفض ترك «الطائر»    قد يبدأ بصداع وينتشر أحيانًا لأجزاء أخرى بالجسم.. أعراض وأسباب الإصابة ب ورم في المخ بعد معاناة إجلال زكي    نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2025 دبلوم السياحة والفنادق برقم الجلوس (الموعد والرابط)    قافلة طبية بدمياط تقدم خدمة علاجية ل 1216 مواطنًا في قرية العباسية    صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية    احتفالية روحية في دير دلجا الأحد    محافظ بني سويف يتفقد موقف النجدة القديم بعد نقل أنشطته للمجمع الجديد    ما هي الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة؟.. الإفتاء توضح    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟    خريج "هندسة المنصورة" يحصد جائزة دولية من منظمة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يؤيد إحالة فرد شرطة للاحتياط
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 22 - 02 - 2020

أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، قرار مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد بوزارة الداخلية، المتضمن إحالة فرد شرطة للاحتياط، لقيامه بإلقاء نفسه بنهر النيل اعتراضاً منه على صدور قرار بنقله.
وأمرت المحكمة، بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد حسن محمد بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد حسن شلال مستشار مساعد أ بمجلس الدولة.
وأكدت المحكمة، أن الأصل في رجل الشرطة أن يقوم بماشرة أعمال وظيفته بأي موقع تحدده جهة عمله أو سلطته الرئاسية، دون أن يمتنع عن أداءه له، فللجهة الإدارية- في هذا الشأن- أن تلحقه بأي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، وأن تنقله منها في أي وقت- بعد إتباع الإجراءات المقررة- دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية، وعلى رجل الشرطة الإنصياع لتلك الأوامر والقرارات وتنفيذها على أكمل وجه طالما خلت من أي مخالفة للقانون.
ورأت المحكمة، أن ما أتاه فرد الشرطة من رده فعل تجاه قرار نقله حال علمه بصدوره، والمتمثل في قيامه بإلقاء نفسه بنهر النيل لاعتراضه ، هو فعل يبلغ من الجسامة مبلغاً يحول دون بقاءه قائماً بأعباء ومهام وظيفته، فهو- والحالة هذه- إما أن يكون مختل السلوك فاقداً التحكم في ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب إبتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله.
وأشارت المحكمة إلى أن قدومة على فعلته محاولا الانتحار والذي يتنافي مع العقل والمنطق ويثبت عدم إكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة، فلم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولا إزهاق روحة وملقيا بنفسة في التهلكة، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التي تبرر إبعاده عن عمله- بصفة مؤقتة حتى إنصلاح حاله ورده إلى رشده- وذلك بإحالته للإحياط للصالح العام والتي توافرت، بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطي، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة.
كما رأت المحكمة، أنه لا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأي سلوكيات غير مألوفة، كما بدر منه بالفعل، وفي ذلك أسمى آيات إنزال الإلتزام الدستوري بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.
وتنوه المحكمة، إلى أنه إذا كان الدستور قد أناط بالقاضي تحقيق العدالة فقد أناط في المقابل برجل الشرطة كفالة الطمأنينة والأمن والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتلك جميعها من مفردات ومقتضيات الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية للدولة، فلا يتصور الظفر بالعدالة كقيمة سامية من دون أمن، وإن كان للمحكمة تقويم سلوك الجهة الإدارية إن إعوج، فوجب عليها كذلك مساندته وتعضيضه طالما كان متفقاً وأحكام الدستور والقانون مبتغياً الصالح العام، وهو ما تأبى معه المحكمة وأن تقر سلوك مشين في الإعتراض على قرارات الجهة الإدارية، أو أن تسن سنة بإقرارها أو بموافقة منها على مثل هذا الفعل المتطرف، فيحذو حذو مرتكبه أقرانة، آمنين جزاء فعلتهم، وهو ما ينال من أساس دولة القانون، وهيبة القائمين على تنفيذه ما بقوا قائمين بعبء هذه الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.