span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""كشفت رابطة تجار السيارات في أول تعليق لها على تعديلات قانون المرور عن تضررها من موافقة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، على هده التعديلات، وأصدرت بيان تناشد فيه تجار السيارات على مستوى جمهورية مصر العربية، للتضامن معها في الدفاع عن مصالح التجار وما سيصيبهم من ضرر جراء التعديل الأخير في قانون المرور. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ورأت الرابطة قرار تعديل قانون المرور في بيان لها اليوم السبت 13 يوليو 2019، ما هو إلا وسيلة جديدة لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين لخزينة الشهر العقاري وليس تفاديا لمشكلات توالى البيوع" وأكدت الرابطة في بيانها تحمل التاجر لمسؤولية تأمين أوراق السيارة. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وجاء في البيان الذي أصدره محمود حماد رئيس قطاع السيارات المستعملة والهايبرد داخل رابطة تجار السيارات، أن التعديل يُصيب تجار السيارات المستعملة في أرزاقهم، ومن غير الطبيعي كل ما اشترى عربية مستعملة أدفع تمن عقد مسجل تمنه من 2500 إلى 25000 جنيه وربما أكثر. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكدت رابطة تجار السيارات برئاسة المستشار أسامة أبو المجد عن نيتها، تقديم مذكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، توضح له حجم الضرر الذي يصيب تجار السيارات المستعملة في ظل إضافة عبء إضافي على التجار، إضافة للأعباء السابقة من ثمن العقد المسجل ونقل الملكية والضريبة والتامين وتامين اللوحات، وهي أعباء تفوق في مجملها "ربح السيارة المستعملة. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما إنها ستقوم بالتواصل مع نائب من نواب البرلمان المصري لتقديم طلب إحاطة عاجل بخصوص التعديلات الأخيرة في قانون المرور، ورفع الضرر عن تجار السيارات المستعملة. span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وجاء مشروع التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي بخصوص أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التي تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التي تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن.