عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، لعدم مراعاة الدقة والأمانة التي تتطلبها وظيفته، واتهامه بالغش والتدليس على المسئولين بهدف صدور سجل تجاري لشركته الخاصة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال لم يراع أمانة عمله، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجاري للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة، وقدم وكيله طلب إخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بمناسبة قيامة بإجازة بدون مرتب، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجاري، في محاولة منه لإيهامهم بانتهاء صلته بالوظيفة العامة، وترتب على ذلك صدور سجل تجاري للمنشأة التي يملكها.