توتر نووي.. محللون يحذرون من تداعيات صدام الهند وباكستان على العالم    بتغريدة وقائمة، كيف احتفى رونالدو باستدعاء نجله لمنتخب البرتغال (صور)    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدفاع يطالب بإلغاء التحفظ علي أموال «العادلي» وآخرين ب«فساد الداخلية»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 07 - 2018

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" بدأت الدائرة 14 جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة نظر ثاني جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 والمعروفة إعلامياً ب «فساد الداخلية » .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وطالب دفاع المتهمين من المحكمة إلغاء قرار التحفظ على أموال المتهمين ليجدوا ما يمكنهم من المعيشة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حمودة مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت محكمة النقض قضت ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و 491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و 120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.


span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف قرار الاتهام، أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح قرار الاتهام، أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن - بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية - استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و 134 مليونا و 900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون و 821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول - بعد العرض عليه من المتهم الثاني - على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.