مجانا.. قوافل بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بسوهاج    وزير الرياضة يفتتح ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي    أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية 2024    جامعة جنوب كاليفورنيا تحظر الدخول لغير طلاب السكن الجامعى بسبب المظاهرات    محلل سياسى ل التاسعة: هناك ضغوط كبيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة    سول وبكين تناقشان تفاصيل زيارة وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى الصين    إتحاد العاصمة ينسحب من مباراته أمام نهضة بركان في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية    حدد الأسماء.. سبورت: بايرن يشترط إجراء صفقة تبادلية مع برشلونة لرحيل كيميتش    ضبط راكبة بمطار القاهرة بحوزتها 3 كيلوجرامات لمخدر الكوكايين    بالصور.. نادية مصطفى وعلي الحجار يغنيان "شحات الغرام" في الأوبرا    فيديو.. عمرو أديب يستعرض رواتب المبرمجين في مصر مقارنة بمختلف دول العالم    سامي مغاوري يتحدث عن حبه للتمثيل منذ الصغر.. تفاصيل    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    محافظ الإسماعيلية يُوَجِّه بتقديم الخدمات الطبية لمواطني قرية الضبعية (صور)    بالأسماء.. إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة    انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    محافظ بني سويف يلتقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    منة فضالي: اكتشفنا إصابة والدتي بالكانسر «صدفة»    تريزيجيه يصنع في فوز طرابزون برباعية أمام غازي عنتاب    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    وظائف خالية ب الهيئة العامة للسلع التموينية (المستندات والشروط)    صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة    محافظ الدقهلية: دعمي الكامل والمستمر لنادي المنصورة وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري    فرقة بني سويف تقدم ماكبث على مسرح قصر ثقافة ببا    الرئيس عباس يطالب أمريكا بمنع إسرائيل من "اجتياح رفح" لتجنب كارثة إنسانية    تحذيرات عاجلة لهذه الفئات من طقس الساعات المقبلة.. تجنبوا الخروج من المنزل    امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. نصائح لطلاب الجامعات ل تنظيم وقت المذاكرة    بعد عامين من انطلاقه.. «محسب»: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع المصري    دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. الحياة مع الذكر والقرآن نعمة كبيرة    بعد أزمة صلاح وكلوب.. حسام حسن يحسم مصير صلاح للمعسكر المقبل    أون لاين.. خطوات إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين 2024    منها تناول السمك وشرب الشاي.. خطوات هامة للحفاظ على صحة القلب    «حرس الحدود»: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة الأقصر    التشكيل الرسمي للمقاولون العرب وسموحة في مباراة الليلة    بروتوكول بين إدارة البحوث بالقوات المسلحة و«التعليم العالي»    إعلام عبري: 30 جنديًا بقوات الاحتياط يتمردون على أوامر الاستعداد لعملية رفح    فيلم «شقو» ل عمرو يوسف يتجاوز ال57 مليون جنيه في 19 يوما    تأجيل إعادة إجراءات محاكمه 3 متهمين بفض اعتصام النهضة    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    وزير الصحة يشهد الاحتفال بمرور عامين على إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    بصلي بالفاتحة وقل هو الله أحد فهل تقبل صلاتي؟..الإفتاء ترد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    البوصلة    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    حسام غالي: «شرف لي أن أكون رئيسًا الأهلي يوما ما وأتمناها»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مد قانون المنازعات الضريبية لعامين
بعد أن حقق 46 مليار دولار..
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 11 - 2017

رصدت "بوابة أخبار اليوم"قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي ، على استمرار العمل بالقانون لمدة عامين، بحيث يختص بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بما يختص أيضًا بالضرائب العقارية.
وكانت الحكومة أقرت قانونا لتسوية النزاعات الضريبية مع المستثمرين العام الماضي ولمدة عام واحد فقط، بهدف استعادة ثقة المستثمرين.
وكانت وزارة المالية أعلنت تسوية 3 آلاف نزاع ضريبى بموجب قانون تسوية المنازعات الضريبية، وحصلت خلالها على 15 مليار جنيه، ويقدر عدد النزاعات بنحو 6 آلاف بقيمة اجمالية تقدر بنحو 47 مليار جنيه.
وشكلت الوزارة 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية من بينها 15 لضريبة الدخل و10 للمبيعات.
ورحب رجال الصناعة والمستثمرون بقرار مجلس الوزراء بمد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية لمدة عامين تاليين، وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنها تنتظر موافقة مجلس النواب لتمديد العمل بالقانون نظرا للنتائج الإيجابية التى حققها.
وأليكم مواد القانون إنهاء المنازعات الضريبية
المادة الأولى
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
المادة الثانية
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين فى المصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.
المادة الثالثة
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
المادة الرابعة
يترتب على إخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
المادة الخامسة
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الانهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المٌقدمة من الطرفين فى ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد، التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فهذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعيين على اللجنة إثباتها فى محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضة، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.
المادة السادسة
يٌلغى القانونان رقما 159 لسنه 1997 و163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بيم مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكله وفقا لأحكام القانونين المُشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.