أدت صباح الخميس 20 سبتمبر لجنة خبراء وزارة العدل اليمين القانونية أمام المستشار حسام محمد دبوس،رئيس محكمة جنايات الجيزة لبدء عملها في فحص قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة. القضية متهم فيها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ،وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ،وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة ،والتي تم تأجيلها لجلسة 18 ديسمبر المقبل لإيداع تقرير الخبراء بعد أداء اليمين القانونية قبل قيامهم بفحص الواقعة. حضر المتهمون من محبسهم في الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام. وبدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا وحضرت لجنة فنيه متخصصة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة أعضاء تضم فى عضويتها احد الأعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية وقاموا بأداء اليمين القانونية قبل أداء مهمتهم بتحديد عما إذا كان سعر البيع بدولار واحد والذي خصص لمساحة الأرض موضوع الاتهام هو سعر التخصيص من عدمه . وبيان مدى اتفاق سعر المتر بدولار واحد مع سعر المثل أن ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه إن وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 منذ بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل وإعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع تم تشغيله بطاقة مائة في المائة في ابريل 2003 بما فيه المباني المخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير السنوي بوزارة السياحة. وأكدت المحكمة للخبراء بان لهم الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خلال الجلسات وللجنة الانتقال الى الى جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة الانتقال إليها وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011 وذلك بعد ان قام دفاع المتهمين بدفع رسوم الخبراء والبالغ قيمتها 5 الاف جنيه. وكانت تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن المتهمين خلال الفترة من 19 مايو 2005 حتى 8 ابريل لعام 2010 الأول حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر لشركة رويال وكان يرأس مجلس إدارتها ويساهم فيها بنسبة 42.5 % وذلك على خلاف القواعد المقررة بأحكام المدتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شان القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الاراضى المخصصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية التي اوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للأراضي المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين الا انه امتنع عن تنفيذ الأحكام وقام ببيع المتر بمقدار دولار وكان يتعين عليه بيعه بسعر 7 دولار كما اضر عمدا بأموال جهة عمله والمتهم الثاني اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين محل التهمتين بان اتفق معه على ارتكابهما والمتهم الثالث حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بان تعمد عدم اتخاذ إجراءات ازاله أعمال البناء على مساحة الأرض موضوع الاتهام.