قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل نظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 18 ديسمبر، وذلك بعد تقديم النيابة العامة إفادة بسداد المتهمين لرسوم انتداب لجنة خبراء لإعادة فحص ملفات الاراضى محل الإتهام والبالغ مقدارها 5 الاف جنيه والمتهم فيها أحمد المعربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة بالغردقة صدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد دبوس وبعضويه المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنه وعاطف عبد المنعم على نصر وبامانه سر محمد الجمل ومحمد طه كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد قضت حضوريا وقبل الفصل فى القضية بتشكيل لجنة فنيه متخصصة من الجهاز المركزى للمحاسبات من ثلاثة اعضاء تضم فى عضويتها احد الاعضاء الفنيين من الهيئة العامة للاستثمار وكذا مدير ادارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للتنمية السياحية تكون مهمتها تحديد عما اذا كان سعر البيع بدولار واحد والذى خصص لمساحة الارض موضوع الاتهام هو سعر خصص من عدمه وبيان مدى اتفاق سعر متر واحد دولار مع سعر المثل ان ذاك ,وبيان ما شاب الواقعة من مخالفات والمسئول عنها تحديدا وسند مسئوليته وحجم الضرر المترتب عليه ان وجد وقيمته وجزاء عدم تحصيل مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية منذ عام 1997 بدء التخصيص بالمساحة الخلفية وحتى عام 2011 تاريخ التنازل واعادة استئجارها بتاريخ 9 فبراير عام 2012 وتسلسل المسئولية خلال تلك الفترة مع الاخذ فى الاعتبار ان المشروع تم تشغيله بطاقة مائة فى المائة فى ابريل 2003 بما فيه المبانى المخالفة على النحو الموضح تفصيلا بالتقرير السنوى بوزارة السياحة وللجنة الاطلاع على اوراق الدعوى وكافة المستندات المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة وكذا المستندات المقدمة من دفاع المتهمين وما قدم من مذكرات خلال الجلسات وللجنة الانتقال الى اى جهه حكومية للاطلاع على ما تحت يدها من مستندات ترى اللجنة الانتقال اليها وللجنة سماع من ترى سماعه من المسئولين سواء من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة منذ بدء التخصيص عام 1997 حتى التنازل عام 2011 وكانت تحقيقات النيابة العامة اثبتت ان المتهمين خلال الفترة من 19 مايو 2005 حتى 8 ابريل لعام 2010 الاول حصل لغيره دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته بان وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة ارض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 الف متر لشركة رويال وكان يراس مجلس ادارتها ويساهم فيها بنسبة 42.5 % وذلك على خلاف القواعد المقررة باحكام المدتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 فى شان القواعد المنظمة لادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى المخصصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية التى اوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضى المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين الا انه امتنع عن تنفيذ الاحكام وقام ببيع المتر بمقدار دولار وكان يتعين عليه بيعه بسعر 7 دولار كما اضر عمدا باموال جهة عمله والمتهم الثانى اشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمتين محل التهمتين بان اتفق معه على ارتكابهما والمتهم الثالث حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بان تعمد عدم اتخاذ اجراءات ازاله اعمال البناء على مساحة الارض موضوع الاتهام