قال رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، إن ما ارتكبه مختطف الطائرة المصرية في قبرص، تعد جريمة تعريض وسائل النقل للخطر وترويع الركاب، وتصل عقوبتها طبقا لقانون العقوبات إلى السجن المشدد ١٥ عامًا. وأضاف «السيد» ل«بوابة أخبار اليوم»، الثلاثاء 29 مارس، أنه «إذا كانت الجريمة إرهابية، ويحوز المتهم سلاحًا، فإنها تدخل في إطار الخطف، فعقوبتها تصل للسجن المؤبد». بدوره، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن اتفاقية مونتريال الصادرة عام 1971 والخاصة بسلامة الطيران المدني، حددت اختصاص الدول فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للمتهمين بارتكاب حوادث اختطاف الطائرات المدنية. وأشار إلى أنه في حالة الطائرة المصرية المختطفة بقبرص فإن الاتفاقية تسمح للدولة التي أصبح المختطف في حوزتها وعلى أرضيها وهي قبرص، أن تقوم أولا بالتحقيق الفوري الأولي لكشف ملابسات وبواعث ارتكاب هذا الحادث، فضلا عن اختصاصها في محاكمته وفقًا لتشريعاتها الوطنية، شريطة أن تكون هذه التشريعات تندرج تحت بند حوادث الجرائم الخطيرة. وذكر أستاذ القانون الدولي أن الاتفاقية ترخص للدولة المسجل فيها الطائرة وهي مصر أن تقوم بمحاكمة المتهم بارتكاب ذلك الحادث، موضحًا أن ذلك يتم من خلال قيام مصر بالتقدم بطلب لتسليم المتهم من السلطات القبرصية لمقاضاة، وفقا للتشريعات المصرية. وأوضح سلامة أن الاتفاقية تنص على أن تقوم قبرص بتسهيل اتصال المتهم بسفارة مصر، وفي حالة قامت قبرص بمحاكمة المتهم بارتكاب الحادث وفقًا لتشريعاتها فيجب عليها أولا أن تعلن القاهرة رسميًا ذلك، أما في حالة عدم تسليم قبرص المتهم لمصر، فيجب عليه محاكمته أعمالا لمبدأ «إما أن تحاكم أو تسلم».