تصدر محكمة مستأنف جنح الوراق، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الثلاثاء 8 مارس، الحكم في استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "مركب الوراق الغارق"، على قرار حبسهم من 5 إلى 10 سنوات، لإدانتهم بالتسبب في غرق 36 شخصًا، بينهم أطفال. استمعت المحكم على مدار ثلاثة جلسات وعلى مدار ثلاث جلسات لدفاع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وهما: حمدة عبد المعتمد، سائق الصندل النهري، ومحمد خالد، قائد المركب الغارق، تبادلوا الاتهامات أمام هيئة المحكمة، حيث أكد دفاع الأول أن المسؤولية تقع على قائد المركب كونه لم ينتبه إلى طريقه، لانشغاله بأصوات ال "دي جي"، مؤكدًا أن "اللانش" غير صالح للإبحار، بينما دفع محامى المتهم الثانى بأن المتهم الأول المسؤول عن وقوع الحادث لإبحاره ليلاً بالمخالفة للوائح النقل النهري، مطالبًا بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة ماكينة اللانش لبيان ما إذا كان هناك عطلاً في الماكينة من عدمه. وطالب محمد عبد الغني، مدير إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري المالكة للصندل، هيئة المحكمة، باستلام الصندل المتحفظ عليه منذ وقوع الحادث في يوليو من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه ملك لإحدى الجهات الحكومية واحتجازه يؤدي إلى خسائر فادحة، وطالب أسر الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، الذين وصفوا حكم أول درجة ب "الظالم". كانت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلواني وأمانة سر وليد فهمي وسامي غريب قد أصدرت حكمها على المتهمين بالقضية والذي جاء نصه كالتالي: بسم الله الحق العدل حكمت المحكمة حضورياً في الجنحة رقم 10317 سنة 2015، أولاً: عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي الوراق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كل بصفته، وألزمت رافعها بالمصاريف. ثانياً: وحضورياً بحبس المتهم الأول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. ثالثاً: حبس المتهم الثاني محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة إلى التاسعة، وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث التعويض المدني وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. رابعاً: وقضت بالحكم غيابياً بحبس المتهم الثالث رضا السويسي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة، وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثاني التعويض المدني، وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. خامساً: رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمين الأول والثاني وإلزام المدعى بالمصاريف.