أكدت وزارة الصحة والسكان، الأحد 28 فبراير، عدم رصد أي مخالفات في مستشفيات الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع اليوم الثاني لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إن الخدمة الطبية لم تتأثر بالمستشفيات، ويتم تقديمها بصورة كاملة، وأن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير ومساوي للمعدلات اليومية، قبل بدء تنفيذ دعوات النقابة، طبقا للإحصائيات التي رصدتها غرفة الأزمات بوزارة الصحة إجمالي المترددين على المستشفيات. وأشار «مجاهد» إلى أن إجمالي المترددين على المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، والبالغ عددها 514 مستشفى على مدار اليوم بلغ 308 آلاف و238 مواطنًا بواقع 221 ألفًا و398 خلال الفترة المجانية، و86 ألفًا و840 مواطنًا، خلال فترة العلاج الاقتصادي. ولفت «مجاهد» إلى أن تلك الإحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتي تعادل 80% من المترددين على العلاج المجاني و15%، و20% للعلاج الاقتصادي، مؤكدا عدم تأثر الخدمة الطبية. وأوضح أن إجمالي المترددين على المستشفيات اليوم بلغ 265 ألفًا و578 مواطنًا بواقع 200 ألف و884 مواطنًا بفترة العلاج المجاني وبفترة العلاج الاقتصادي بلغ 64 ألف و694 مواطنا، موضحا أن تلك الإحصائيات توافق المترددين على المستشفيات بالنسب الطبيعية السابق ذكرها. في ذات السياق، أوضحت الوزارة أن ما أثير حول تحويل النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاعوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة سيتم تحويلهم إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، مخالفا تماما للقانون.وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم٤٥ لسنة 1969 والتي تنص على أنه لا يجوز مسألة أي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب «خطأ مهني». وشدد مجاهد على أنه حينما سُألت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء في مصر عن الجهة التي يجب على الطبيب الحكومي تنفيذ أوامرها وذلك فيما يتعلق بالإضراب الجزئي التي كانت تدعو إليه النقابة عام 2012 «كادر الأطباء»، أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تأديبيا عن عدم تنفيذه.