استعرضت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس خالد حمزة في اجتماع موسعا, القرارات الصادرة مؤخراً من وزارة التجارة والصناعة باشتراط تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة للسوق المصري لمجموعة من السلع بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. والذي سيتم بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة , بالإضافة إلى قرار رقم 25 لسنة 2016 و الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع المستورة تامة الصنع شارك في الاجتماع اللواء علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة و سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية , أكد خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة مناقشة تلك القرارات التي تعد حديث الساعة حالياً لتأثيرها المباشر على المواطن، والحركة الاستيرادية ، والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد. وأشار "حمزة" أن الهدف من الاجتماع هو إزالة البلبلة وتوضيح الأمور لرجال الأعمال حول مجموعة من القرارات التي أربكت السوق، والتي جاء أولها بقرارات من البنك المركزي لاستدراك أزمة تناقص الدولار مما صعبت على المستوردين الحصول على تسهيلات خارجية لإتمام صفقاتهم وصولا لقرار تعديل إجراءات تسجيل المصانع المصدرة لمصر. ونصت المادة الأولى بالقرار على إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، وعدم إجازة الإفراج عن المنتجات الواردة قصد الاتجار إلا إذا كانت المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل. وقال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات التي صدرت مؤخراً بتنظيم استيراد وتصدير السلع وزيادة الجمارك على السلع المستوردة تامة الصنع و المجهزة للبيع للمستهلك لها تأثير إيجابي على الصناعة الوطنية بغض النظر ما إذا كانت لها تأثير على المستوردين . وأشار"المنزلاوى" إلى أن الصناع ينظرون إلى تلك القرارات من منظور الاقتصاد الوطني وليس بمنظور التجارة فقط . لافتا إلى أن الصناعة كانت دائما ما تطالب بزيادة الجمارك على المنتجات تامة الصنع والتي لها مثيل في السوق المحلية نظراً لتأثير السلبى على المنافسة للمنتجات المحلية. وأوضح أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة، وأن هذا القرار يسهم في انتعاشة مبيعات المنتجات المحلية، بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية. وقال سعيد عيد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية بوزارة الصناعة إن القرار لا ينص على منع أو حظر الاستيراد وإنما تنظيم السوق المحلى وهو ما يتفق مع قوانين التجارة الحرة. أوضح "عبدالله" أنه تم إرسال التعديلات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية وتم مخاطبتها ولا يوجد ما ينص على مخالفة للاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر و لم ترسل اى جهة تحفظات عليه وأشار إلى أن القرار مطبق بالفعل في أمريكا و الاتحاد الأوروبى و هو المقصود به تنظيم استيراد السلع تامة الصنع والجاهزة للبيع بالتجزئة فقط دون المساس بمستلزمات الإنتاج و السلع التي تدخل في الصناعة. فيما أكد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة أن القرارات الأخيرة تستهدف حماية المستهلكين، وهو ما جعل القرارات تختص بالسلع التي تستخدم للاتجار، ولم يحذر سلع أي مصانع أو مواد خام. وأضاف ان تلك الخطوات هدفها الحفاظ على اقتصاد الدولة عبر توفير سوق منضبط، يحتوى على سلع معتمدة الجودة من منظمات دولية، لحماية المواطنين، وحتى لا تصبح مصر سوقاً عشوائياً لسلع العالم. واستند عبد الكريم في حديثه على المادة رقم 27 من الدستور والتي تنص على أن اقتصاد الدولة هو اقتصاد السوق المنضبط، لافتا إلى انه انطلاقا من هذا، تسعى الوزارة لتطبيق السوق المنضبط و أضاف أن الوزارة لم توضع أى خفض أو حد أو منع للاستيراد ولكنها وضعت قواعد الاستيراد . من جانبه قال المستشار محمود فهمى الخبير القانوني ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين , أن قرار رقم 43 لسنة 2016 يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية . أوضح " فهمى", أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها , والتي تنص على " لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا أذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة او المستوردة من الشركات مالكة العلامة,ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه بقرار من الوزير المختص"..وتسائل "فهمى" ماذا لو لم يوافق الوزير المختص على التسجيل على الرغم من تحقيق كافة الشروط .. ومن هنا وفقا ل"فهمى" يمكن الطعن على عدم دستورية القرار. من جانبه قال رئيس قطاعي التجارة الداخلية والخارجية بوزارة الصناعة رداً على إمكانية الطعن عن الفقرة الثانية من المادة الأولى بقرار 43 لسنة 2016, أن النص ليس مطلق وإنما يختص بالمصانع المسجلة فقط حيث شمل على كلمة "إلا أذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة" وهو ما لا يتعارض مع النصوص القانونية التي تستخدم النصوص المطلقة وعليه لا يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية.