أكد المجلس القومي للسكان على أن الحكم الذى صدر عن محكمة جنح دار السلام الجزئية الخميس الماضي 17 ديسمبر 2015 في قضية الطفلة "ه - هاني" ضحية الختان، بتغريم والدها وزوجة أبيها وأختها بألف جنية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، يثبت أن المحكمة من حقها أن تحكم بالإدانة على مرتكبي ختان الإناث حتى في حالة عدم وفاة المجني عليها. وكان المجلس قد تضامن مع الطفلة المجني عليها "ه" في القضية رقم 9138 لسنة 2015 المنظورة بمحكمة جنح دار السلام الجزئية، باعتبار أن متابعته وتضامنه مع ضحايا ختان الإناث جزء أصيل من عمله لدعم حقوق المرأة الصحية والنفسية والإنجابية والارتقاء بواقع المرأة والأسرة المصرية. وأوضح أن هذا الحكم هو الحكم الثاني في قضية ختان إناث هذا العام 2015، فالحكم الأول أصدرته محكمة استئناف المنصورة في يناير من هذا العام في القضية التي عرفت باسم ضحية الختان الطفلة سهير الباتع 13 سنة، والتي قتلت بسبب جريمة ختان على يد طبيب في مدينة آجا بالدقهلية، وحكمت المحكمة بالسجن سنتين للطبيب و 6 شهور مع إيقاف التنفيذ للأب. وأضاف أنه ترجع أحداث قضية الطفلة "ه" لشهر مارس الماضي، حين علمت والدة الطفلة بقيام والدها وزوجته وأختها باقتياد الطفلة لداية بدار السلام لكي تقوم بختانها، وعندما علمت الأم بذلك (الأم منفصلة عن الأب والطفلة تقيم عند والدها) قدمت بلاغا لنيابة دار السلام، وعلى الفور قامت النيابة العامة بفتح تحقيق في الشكوى، أمرت بضبط وإحضار الأب وزوجته وأختها، وأنكروا كل ما نسب إليهم ولم يستدل على الداية. وأشار إلي أنه بناءا على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت بأن الطفلة أجرت لها عملية ختان في وقت حديث، وجهت النيابة العامة للأب وزوجته وأختها تهمة إحداث الجرح المعاقب عليه بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم فعل ختان الإناث، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية. وتوضح د. فيفيان فؤاد مسئولة الإعلام والتدريب بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، أن الاختلاف بين قضية الطفلة سهير الباتع في الدقهلية والطفلة "ه" بدار السلام ، أن الطفلة سهير توفيت أما "ه" فمازالت على قيد الحياة، مما يثبت لبعض الناس الذين يعتقدون بأن محكمة استئناف المنصورة قد أصدرت حكماً في قضية سهير الباتع لأن الختان قد سبب الوفاة للطفلة ، هوإعتقاد خاطئ. وذلك لأن الحكم في قضية الطفلة "ه" ونص القانون يثبت أن المحكمة من حقها أن تحكم بالإدانة طالما تثبتت من واقعة الختان وحتى وإن لم ينتج عنها الوفاة . وبرغم أن محكمة الجنح الجزئية بدار السلام قد حكمت بأدنى عقوبة للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتجريم ختان الإناث، إلا أن الحكم بالإدانة على مرتكبي هذا الفعل يثبت أن ختان الإناث الذي كان المجتمع المصري يعتبرها حتى وقت قريب جزءا من العادات والتقاليد، أصبحت الآن وبحكم القانون وأحكام المحاكم المتوالية جريمة ثابتة.