أكد مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم "، التزام الوزارة بتعديلات قطاع السجون الصادرة بقرار جمهوري. وأضاف عبد الكريم أن من بين المواد التي خضعت للتعديلات بقانون تنظيم السجون، المادة 14، حيث نصت على أنه يوضع المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة بها أثاث بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. كما نصت المادة 20 على أنه "يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين ". يأتي ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالسجون ووفقا للمادة الأولى من تعديلات القانون، التي نشرتها الجريدة الرسمية، تستبدل بعبارة "مدير عام السجون" عبارة "مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون" ويشغل هذا المنصب الآن اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وتستبدل بعبارة "مدير السجن أو مأموره" عبارة "مأمور السجن"، وبعبارة "مدير القسم الطبي للسجون" عبارة "مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون أينما وردت بالقانون الخاص بتنظيم السجون"، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام "1 ، و14 ، و20 ، و34 ، و38 ، و43 ، و44 "بند 4" ، و 46 ، و50 ، 68 ، و73 ، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية .. المادة الأولى أكدت أن السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهي 4 أنواع "ليمانات وسجون عمومية وسجون مركزية وسجون خاصة" ، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية التعامل معهم ، حيث نصت المادة 14 على أن يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا، وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. كما نصت المادة 20 على أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه بإحدى دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية أما المادة 38 فحددت الاتصال التليفوني المسجونين بحيث يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن والمادة 43 تضمنت الجزاءات على النزلاء ، وقالت إن الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة . كما تضمنت المادة ٤٤ حالات الحبس الانفرادي النزيل بند 4 ونصت على أن يكون الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 15 يوما. والمادة 46 أكدت على انه يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورًا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك. أما المادة 50 حددت الخطوات الواجب إتباعها عند الإفراج عن السجين وقالت عند الإفراج نهائيا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبا لسبب آخر. أما المادة 68 حددت عقوبة الإعدام عند الأنثى وأكد نصها على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها " الحبلى "إلى ما بعد سنتين من وضعها.