اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    وزارة «التضامن» تعلن موعد بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 1412-2025    وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان «سوق اليوم الواحد» بالمرج    وزير الدولة القطري: نبحث اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز التكامل الاقتصادى    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    الشركات القطرية تستثمر 3.2 مليار دولار في مصر    وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية    الرئيس الإسرائيلي يدين الهجوم على تجمع يهودي بمدينة سيدني الأسترالية    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    منتخب نيجيريا يبدأ معسكره ب مصر وسط غياب معظم اللاعبين    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    «الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة على السواحل والحرارة بالقاهرة الآن 19 درجة    ننشر أسماء مصابي حالة التسمم بعد تناول وجبة غذائية فاسدة في الخصوص    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي تتفقد مستشفى النيل لمتابعة سير العمل    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    رفع 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الشرطة الأمريكية تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب 9 آخرين في جامعة براون    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    فجر السعيد: عبلة كامل رمز من رموز القوة الناعمة المصرية    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    لماذا تسخرون من السقا؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    77 عامًا وحقوق الإنسان لم تعرف فلسطين والدعم المصرى مستمر    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    بمشاركة اشرف عبد الباقي.. ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة (صور)    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون
فصل المحبوسين احتياطيا عن المسجونين.. ووقف تنفيذ الإعدام للأم لمدة سنتين بعد الوضع
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 10 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
وتضمنت التعديلات - التى أدخلت على 13 مادة فضلا عن استحداث 4 مواد جديدة للقانون أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
كما تضمنت أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات، على أن تلازمه خلال العامين الأولين.
ونصت التعديلات على أن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وأدخلت التعديلات تعريفا جديدا للسجون، ليصبح أنها دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام ، وتخضع للإشراف القضائى وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهى 4 أنواع تشمل الليمانات والسجون العمومية والمركزية والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم .
وأعطت التعديلات الحق لكل محكوم عليه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه ان يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن.
كما نصت على أن كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام .
وحول الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين، نصت التعديلات على أن تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن ، ولمدة لا تزيد على سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر .
كما نصت التعديلات على أن مدة الحبس الانفرادى لا تزيد على 15 يوما .
كما يجب على مأمور السجن ان يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الامن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك .
وعند الإفراج نهائيا عن المسجون ، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه او أية جهة اخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه او مطلوبا لسبب آخر.
ومنحت التعديلات الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة .
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقويتين، كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن بأية طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون ، وكل شخص ادخل فى السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، وكل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة الى اخري، وكل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه ميزة مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه او لغيره.
ومنحت التعديلات الحق لوزير الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها .
وتضمنت المواد الأربع المستحدثة بالقانون، منح الحق لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالتصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل .
كما نصت المواد المستحدثة على ضرورة أن يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته القوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من اجراءات. ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم او فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند الى القانون أو لوائح السجن .
كما تضمنت ضرورة أن تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم.
كما أعطت الحق لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل ان يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية.
.. وعقوبات رادعة لمخالفة شروط استخدام الفحم
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون البيئة لسنة 1994.
وتضمنت التعديلات وضع عقوبات رادعة لمخالفة شروط استخدام الفحم الحجرى والبترولى، حيث حظرت استيرادهما أو تداولهما أو استخدامهما دون موافقة جهاز شئون البيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.