أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وتضمنت التعديلات - التى أدخلت على 13 مادة فضلا عن استحداث 4 مواد جديدة للقانون أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية. كما تضمنت أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات، على أن تلازمه خلال العامين الأولين. ونصت التعديلات على أن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها. وأدخلت التعديلات تعريفا جديدا للسجون، ليصبح أنها دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام ، وتخضع للإشراف القضائى وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وهى 4 أنواع تشمل الليمانات والسجون العمومية والمركزية والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم . وأعطت التعديلات الحق لكل محكوم عليه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه ان يزوروه مرتين شهريا تحت رقابة واشراف إدارة السجن. كما نصت على أن كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام . وحول الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين، نصت التعديلات على أن تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون الى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إذا كان محكوما عليه بالحبس أو السجن ، ولمدة لا تزيد على سنة ان كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد ، أوتنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على 6 أشهر . كما نصت التعديلات على أن مدة الحبس الانفرادى لا تزيد على 15 يوما . كما يجب على مأمور السجن ان يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الامن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك . وعند الإفراج نهائيا عن المسجون ، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه او أية جهة اخرى يختارها داخل البلاد، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه او مطلوبا لسبب آخر. ومنحت التعديلات الحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة . ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقويتين، كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن بأية طريقة كانت شيئا من الاشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون ، وكل شخص ادخل فى السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، وكل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة الى اخري، وكل شخص اتصل بذوى المسجون لمنحه ميزة مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه او لغيره. ومنحت التعديلات الحق لوزير الداخلية أن يخصص مكانا فى السجن العمومى لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا تطبيقا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضى الدولة والخروج منها . وتضمنت المواد الأربع المستحدثة بالقانون، منح الحق لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالتصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل . كما نصت المواد المستحدثة على ضرورة أن يحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته القوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من اجراءات. ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم او فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند الى القانون أو لوائح السجن . كما تضمنت ضرورة أن تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم. كما أعطت الحق لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل ان يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية. .. وعقوبات رادعة لمخالفة شروط استخدام الفحم كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون، بتعديل بعض أحكام قانون البيئة لسنة 1994. وتضمنت التعديلات وضع عقوبات رادعة لمخالفة شروط استخدام الفحم الحجرى والبترولى، حيث حظرت استيرادهما أو تداولهما أو استخدامهما دون موافقة جهاز شئون البيئة.