تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعاوى التى تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وهم مباشرة مجلس النواب و ومباشرة الحقوق السياسية وتقسم الدوائر . اكدت مصادر قضائية إن اللجنة ستصدر حكمها فى الدعاوى فى مدة لا تتجاوز 5 ايام ويكون محدد لها جلسة 2 مارس المقبل طبقا لتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح المصدر أن أعضاء المحكمة اجتمعوا يوم الأحد، وعقدوا جلسة مداولة لنظر تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوى الأربعة والتى أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى، مؤكدا ان هذا الرأى استشارى قد تأخذ به المحكمة من عدمه. وأضاف أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى لها، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه. وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر. واكد المصدر ان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور سيتنحى عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤكدا على ان المستشار انور رشاد العاصى النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا سينظر الدعاوى . يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين انتهت من اعداد تقريرها برأيها القانونى واوصت بعدم دستورية المواد ( 6) من قانون مجلس النواب و( 25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب قانون تقسيم الدوائر. الدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً. والدعوى الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوى على بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين. تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعاوى التى تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وهم مباشرة مجلس النواب و ومباشرة الحقوق السياسية وتقسم الدوائر . اكدت مصادر قضائية إن اللجنة ستصدر حكمها فى الدعاوى فى مدة لا تتجاوز 5 ايام ويكون محدد لها جلسة 2 مارس المقبل طبقا لتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح المصدر أن أعضاء المحكمة اجتمعوا يوم الأحد، وعقدوا جلسة مداولة لنظر تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوى الأربعة والتى أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى، مؤكدا ان هذا الرأى استشارى قد تأخذ به المحكمة من عدمه. وأضاف أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى لها، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه. وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر. واكد المصدر ان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور سيتنحى عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤكدا على ان المستشار انور رشاد العاصى النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا سينظر الدعاوى . يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين انتهت من اعداد تقريرها برأيها القانونى واوصت بعدم دستورية المواد ( 6) من قانون مجلس النواب و( 25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب قانون تقسيم الدوائر. الدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً. والدعوى الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوى على بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين.