«الإدارية العليا» تبدأ فحص الطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى.. و«الهيئة الوطنية تؤكد: ملتزمون بأحكام القضاء    قطاع الأعمال: التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا أساس بناء صناعة دوائية    الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مجموعة من الشركات القطرية لبحث فرص التعاون والاستثمار في مصر    حنفى جبالى يلتقى رئيس برلمان كرواتيا مؤكدا: تعزيز العلاقات فى كل المجالات    "المصري الديمقراطي" يثمن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني    سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك أمام كايزر تشيفز    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الغربى    الأجهزة الأمنية تكشف سر العثور على جثة مسنة داخل منزلها بقنا    إحباط ترويج 750 طربة حشيش في العاشر من رمضان    الحكومة تنتهي من تطوير واجهات وأسطح 30 مبنى بمنطقة حارة الروم    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    هام من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: فرص أمطار على هذه المناطق    محافظ الغربية: تزيين عروس الدلتا من خلال حملات نظافة وتشجير على مدار الساعة    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    علاج طفلة من نزيف مستمر بوحدة المناظير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية استفزازات لجر البلاد إلى مواجهة شاملة    إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق| رد رسمي يوضح الحقيقة    إحياء القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المطل على حدائق تلال الفسطاط على مساحة 30 فدانا.. روضة ساحرة كانت سابقا منطقة غير آمنة وتسمى بطن البقرة.. وتعويض جميع السكان بوحدات بديلة بالأسمرات    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    اجتماع لجنة التشريع بالاتحاد الدولي لإجراء تعديلات على مسابقات الباراكاراتيه    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تنظر اليوم بطلان قوانين الانتخابات
عدلى منصور يتنحى عن نظر الدعاوى والعاصى يفصلها قبل 2 مارس

تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعاوى التى تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وهم مباشرة مجلس النواب و ومباشرة الحقوق السياسية وتقسم الدوائر .
اكدت مصادر قضائية إن اللجنة ستصدر حكمها فى الدعاوى فى مدة لا تتجاوز 5 ايام ويكون محدد لها جلسة 2 مارس المقبل طبقا لتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المصدر أن أعضاء المحكمة اجتمعوا يوم الأحد، وعقدوا جلسة مداولة لنظر تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوى الأربعة والتى أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى، مؤكدا ان هذا الرأى استشارى قد تأخذ به المحكمة من عدمه.
وأضاف أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى لها، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر.
واكد المصدر ان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور سيتنحى عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤكدا على ان المستشار انور رشاد العاصى النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا سينظر الدعاوى .
يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين انتهت من اعداد تقريرها برأيها القانونى واوصت بعدم دستورية المواد ( 6) من قانون مجلس النواب و( 25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب قانون تقسيم الدوائر.
الدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.
والدعوى الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوى على بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين.
تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعاوى التى تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وهم مباشرة مجلس النواب و ومباشرة الحقوق السياسية وتقسم الدوائر .
اكدت مصادر قضائية إن اللجنة ستصدر حكمها فى الدعاوى فى مدة لا تتجاوز 5 ايام ويكون محدد لها جلسة 2 مارس المقبل طبقا لتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المصدر أن أعضاء المحكمة اجتمعوا يوم الأحد، وعقدوا جلسة مداولة لنظر تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوى الأربعة والتى أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى، مؤكدا ان هذا الرأى استشارى قد تأخذ به المحكمة من عدمه.
وأضاف أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى لها، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر.
واكد المصدر ان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور سيتنحى عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤكدا على ان المستشار انور رشاد العاصى النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا سينظر الدعاوى .
يذكر ان هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين انتهت من اعداد تقريرها برأيها القانونى واوصت بعدم دستورية المواد ( 6) من قانون مجلس النواب و( 25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب قانون تقسيم الدوائر.
الدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.
والدعوى الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوى على بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.