برلمانية المؤتمر بالشيوخ: الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت نموذجًا مشرفًا في إدارة الإعادة    رئيس جامعة طنطا يجري جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات    النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب الدائرة الثانية (سيدي سالم- الرياض) بكفر الشيخ    جامعة المنصورة تعلن انضمام الطالب حمزة أبوالخير إلى قائمة Forbes    أسعار الفضة تسجل مستوى قياسيا في السوق المحلي.. وتراجع الذهب    قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل غدا    أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال    تقرير: حرب مفتوحة تستهدف الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس    جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس الإيراني    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    تشكيل المصري لمباراة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    الأهلي يضغط على ديانج بورقة حمدان    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    دهسته سيارة مسرعة.. مصرع شخص بحادث مروع في النزهة    سفر للخارج مزيف.. التحقيق مع عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    وزارة السياحة تكشف موقف مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13.4 مليون خدمة صحية وعلاجية خلال 4 أشهر    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    خط نجدة الطفل.. طوق النجاة لمواجهة الاعتداءات بسرية تامة    سلوت: تجاوزنا أزمة محمد صلاح وعلينا أن نحترمه مع منتخب بلاده    محافظ أسوان يتابع ميدانيًا منظومة التطوير والتجميل    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    محافظ كفرالشيخ يستمع لشكاوى وطلبات الأهالي بشأن الخدمات    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    المؤتمر الدولى لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة يناقش قضايا الاستشراق والهوية    رجال سلة الأهلي يصلون الغردقة لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس السوبر المصري    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    إدانة دولية للاستيطان الإسرائيلي ودور فلسطيني وعربي لمواجهة التوسع في الضفة    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأجيل يدق أبواب "البرلمانية"
50 مليون جنيه في "حصالة" الانتخابات
نشر في آخر ساعة يوم 24 - 02 - 2015

حاله من الارتباك تشهدها الساحة السياسية الآن خاصة بعد ظهور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي أوصي بعدم دستورية عدد من مواد القوانين الخاصة بالانتخابات الأمر الذي جعل الأحزاب والمستقلين المشاركين في العملية الانتخابية يوقفون حملات الدعاية الانتخابية حتي تظهر الحقيقة وبالتالي الكل ينتظر الآن قرار الدستوريه العليا الذي سيخرج من جلستها التي ستعقد اليوم الأربعاء.
مصدر قضائي: عدم دستورية "تقسيم الدوائر" يمنح الانتخابات إجازة مفتوحة
كانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد أعلنت أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، بلغ 7416 مرشحاً في النظام الفردي ونظام القوائم، مشيرة إلي أن العدد شمل 6467 من الذكور و949 من الإناث، وأن 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، فيما تقدم باقي المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة، وجاءت الفئة العمرية من 41 إلي 50 عاما هي الأكثر بين طالبي الترشح حيث بلغوا 2583 مرشحا.
وبالتالي فإن إجمالي ما سدده المرشحون علي مستوي الجمهورية كرسوم تقديم وكشف الطبي وصل إلي 50 مليون جنيه.
"آخرساعة"، كشفت من خلال مصادر قضائية السيناريو المتعلق بحالة وقف العملية الانتخابية التي وصلت إلي إعلان الأسماء النهائية للمرشحين وتوقع المصدر أن إعلان مواعيد جديدة بقوانين جديدة متوافق عليها دستوريا سيمتد إلي عدة أشهر وليس كما قال البعض أنها ستتم بين يوم وليلة.
وأكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" أنه فور إعلان الحكم بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات سوف ترسل الأحكام إلي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وستقوم بدورها بوقف العملية الانتخابية.
وتتوقف الأحكام هنا علي نوعية القانون المطعون عليه ففي حالة الحكم بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فسيؤدي ذلك إلي تأجيل الانتخابات، باعتبار ذلك يؤثر بشكل مباشر علي المرشحين ويستوجب إعادة النظر مره أخر في قانون تقسيم الدوائر وهذا سيأخذ وقتا ليس قصيرا لأن تقسيم الدوائر هوأصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أي دائرة ستنعكس علي الدوائر الأخري، مما يؤخر إجراء الانتخابات لفترة كبيرة من الممكن أن تتخطي عدة أشهر حتي إعداد قانون آخر يراعي العدالة في توزيع المقاعد بين المحافظات
أما في حالة الحكم بعدم دستورية مواد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فإن ذلك من الممكن ألا يؤدي إلي تأجيل الانتخابات لفترة كبيرة وسيقتصر الأمر علي تعديل المواد التي حكم بعدم دستوريتها فقط ويمكن أن تجري الانتخابات في غضون شهر أو شهرين علي الأقل.
وأشار المصدر إلي أن تعديل مواد القوانين المطعون عليها هو اختصاص أصيل للجنة التي قامت بإعداد القانون وهي اللجنة التي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أما بالنسبة للطعون الخاصة بالكشف الطبي وسقف الدعاية فهي لا توجب تأجيل الانتخابات وفي كل الحالات سيكون هناك جدول زمني جديد ستصدره العليا للانتخابات لتحديد المواعيد الجديدة
وبالنسبة للرسوم التي قام بتسديدها المرشحون والمتعلقه ب 3000 جنيه رسوم التقديم وال 4200 الخاصه بالكشف الطبي التي خفضت بعد ذلك ل 2200 توقع المصدر أن ترد إلي المرشحين في حالة طلب المرشح سحب أوراقه أما في حالة طلب المرشح أن يبقي أوراقه فينتظر إلي أن يفتح باب الترشح مرة أخري وشدد المصدر علي أنه لابد أن يتم الالتزام بما تقره الدستورية العليا حفاظا علي الدستور واحتراما له
فيما قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، مشيرًا إلي أن اللجنة في انتظار حكم الإدارية العليا في الدعاوي الأربع المقدمة علي عدم دستورية قوانين الانتخابات. وأوضح مروان، أن اللجنة مستمرة في إجراءاتها الطبيعية، حتي إن صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وأن قرارها بوقف الانتخابات من عدمه يتوقف علي حكم القضاء الإداري، الذي من المقرر أن يفصل في تلك الدعاوي بعد حكم الدستورية
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنه في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فإنه في هذه الحالة سيتم إعادة تلك القوانين مرة أخري إلي الحكومة واللجنة التي سبق أن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا. وأضاف "الهنيدي"، أن اللجنة التي أعدت قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين، ولذلك فإن الحكومة ستصدر في حال صدور حكم بعدم الدستورية قرارا بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها. وفي السياق ذاته
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد أوصت بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في هذه الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 الخاص بالمحكمة نص علي تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوي تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل في الدعوي خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعني أن المحكمة ملزمة بالفصل في تلك الدعاوي قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير. ورجح المصدر أنه في حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالي. الدعاوي الأربع تطالب ببطلان قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالبت الدعوي الأولي بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوي أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوي علي 15 مرشحا والقائمة التي تحتوي علي 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وتضمت الدعوي الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعي عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوي الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجباً. والدعوي الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتي 40 سنة من الترشح بصفة شاب لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلي 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوي علي بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلي 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوي علي أن قانون تقسيم الدوائر انطوي علي قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين. وسيتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.