محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان بمسجد ناصر ببنها    الهيئة العامة للاستعلامات تناشد وسائل الإعلام الأجنبية الرجوع إلى البيانات الرسمية    الحرب على إيران تدفع الذهب إلى قفزات تاريخية.. زيادة جديدة في التعاملات المسائية    "المقاومة الإسلامية في العراق": نفذنا 16 عملية بعشرات المسيّرات على قواعد العدو في العراق والمنطقة    دونجا يشارك في خسارة جديدة للنجمة بالدوري السعودي    الأهلي يكشف سبب رفض العرض السويدي لرحيل المغربي أشرف داري عن الفريق    نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90    «مناعة» الحلقة 11 | صدمة جديدة تعصف ب هند صبري.. وتعرض شقيقها لحادث سير    وزيرة الثقافة فى افتتاح هل هلالك: أتعهد بتحقيق العدالة الثقافية في كل المحافظات (فيديو وصور)    علي جمعة: الصلاة في الكنيسة جائزة شرعًا.. ونؤدي المغرب بها إذا دعانا إخواننا المسيحيون    عبدالرحيم علي: واشنطن تستهدف كسر إيران نوويا وعسكريا.. ولا رهان على باكستان والحل في صوت العقل لإنقاذ الشرق الأوسط    تحرير 628 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالإسماعيلية    إخماد حريق اندلع في عيادة طبيب أنف وأذن بالفيوم دون إصابات بشرية    رمضان 2026| «فوتشيني باللحمة المفرومة» طبق رئيسي مبتكر لعزومات الشهر الفضيل    عاجل- إسرائيل: عملياتنا العسكرية ضد إيران ستستمر أيامًا «لتحريرها من النظام»    سقطا من مكان مرتفع.. وفاة عاملين في حادثين بالقاهرة    الشوط الأول| بايرن ميونخ يتأخر أمام دورتموند في الدوري الألماني    رونالدو يقود هجوم النصر أمام الفيحاء    باسم سمرة: الجيل الجديد عنده ورق ودور العرض السينمائية اختفت    مروان عطية: مطلبتش أعدل عقدي.. والزمالك الأقوى في مصر بعد الأهلي    ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة عسكرية أثناء الهبوط في بوليفيا إلى 20 شخصا    الأزهر الشريف يرسم لوحة أخوّة عالمية على مائدة الإفطار    مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات العسكرية على إيران ويحذر من اتساع رقعة الصراع    الكشف على 379 وتحويل 23 حالة للجراحة في قافلة "طب الإسكندرية" بالظاهرية    ليدز ضد مان سيتي.. عمر مرموش يقود الهجوم فى غياب هالاند    وقف محاكمة المتهمين بواقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب بالشيخ زايد    وزير الأوقاف يهنئ القارئ بلال سيف بفوزه بمسابقة القرآن في تنزانيا    قناة الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر    «فخر الدلتا» الحلقة 11.. أحمد يطلب المساعدة.. وفخر يغلق الهاتف    منظمة أوبك بلس تحدد مسار أسواق النفط في اجتماع غد بعد حرب أمريكا وإيران    الحرب على إيران | سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم    الإسكندرية تشن حملات ب5 أحياء لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة    الكهرباء: التغذية آمنة ومستقرة وخطط بديلة لمواجهة أي تطورات    عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله.. والسفهاء يقودون حربًا فكرية    القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي بعد رصد صواريخ إيرانية    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الخماسي الحديث بذهبية وفضية مصر في كأس بافيل    موعد آذان المغرب.... تعرف على موعد اذان المغرب اليوم العاشر من رمضان السبت 28فبراير 2026 بتوقيت المنيا    تداول 46 ألف طن و814 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تغريم المتهم بنشر شائعات ضد بدرية طلبة 20 ألف جنيه    أوقاف الإسكندرية تنظم مسابقة قرآنية لتعزيز القيم الإيمانية في شهر رمضان    «التعليم» تبدأ تشكيل لجان وضع أسئلة الثانوية العامة 2026 الشهر المقبل    الخارجية السعودية تخرج عن صمتها: إدانة حادة للهجمات الإيرانية "السافرة والجبانة" على الرياض والمنطقة الشرقية    نجل الرئيس الإيراني: والدي نجا من محاولة اغتيال دون إصابة    سط تريندات الحلويات الرمضانية.. هل الحلويات المنزلية هي الخيار الأفضل صحيا؟    لماذا اختيار يوم العاشر من رمضان كان مفتاحًا للنصر؟ الأوقاف توضح دور التخطيط العسكري والقوة الروحية    الداخلية تعلن مد مبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 40%    الداخلية تعلن نتائج حملات أمنية موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي وضبط آلاف القضايا    مواعيد مواجهات الجولة العاشرة بدوري عمومي سيدات كرة اليد اليوم    حسام حسن: هدفي في مرمى الشناوي "لا ينسى".. واللعب للزمالك يشرفني مثلما لعبت للأهلي    تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بمساحة 800م2 فى كفر الشيخ    ازاي تحافظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان؟    «147 جولة».. استنفار في «الصحة» لسرعة إنهاء المشروعات القومية بتوجيهات رئاسية    منال عوض: نسعى لتحسين مدخلات العنصر البشري في منظومة المحليات    الإنتاج الحربي يدخل عصر الحروب الذكية.. خطة رسمية لتطوير الأسلحة بالذكاء الاصطناعي    السفارة الأمريكية في قطر تفرض إجراءات البقاء في أماكن الإقامة لجميع موظفيها    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    عصام شعبان عبدالرحيم يهاجم حمو بيكا: كله ينزل تحت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأجيل يدق أبواب "البرلمانية"
50 مليون جنيه في "حصالة" الانتخابات
نشر في آخر ساعة يوم 24 - 02 - 2015

حاله من الارتباك تشهدها الساحة السياسية الآن خاصة بعد ظهور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي أوصي بعدم دستورية عدد من مواد القوانين الخاصة بالانتخابات الأمر الذي جعل الأحزاب والمستقلين المشاركين في العملية الانتخابية يوقفون حملات الدعاية الانتخابية حتي تظهر الحقيقة وبالتالي الكل ينتظر الآن قرار الدستوريه العليا الذي سيخرج من جلستها التي ستعقد اليوم الأربعاء.
مصدر قضائي: عدم دستورية "تقسيم الدوائر" يمنح الانتخابات إجازة مفتوحة
كانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد أعلنت أن إجمالي عدد من تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، بلغ 7416 مرشحاً في النظام الفردي ونظام القوائم، مشيرة إلي أن العدد شمل 6467 من الذكور و949 من الإناث، وأن 4836 مرشحا تقدموا كمستقلين، فيما تقدم باقي المرشحين كمنتمين للأحزاب السياسية المختلفة، وجاءت الفئة العمرية من 41 إلي 50 عاما هي الأكثر بين طالبي الترشح حيث بلغوا 2583 مرشحا.
وبالتالي فإن إجمالي ما سدده المرشحون علي مستوي الجمهورية كرسوم تقديم وكشف الطبي وصل إلي 50 مليون جنيه.
"آخرساعة"، كشفت من خلال مصادر قضائية السيناريو المتعلق بحالة وقف العملية الانتخابية التي وصلت إلي إعلان الأسماء النهائية للمرشحين وتوقع المصدر أن إعلان مواعيد جديدة بقوانين جديدة متوافق عليها دستوريا سيمتد إلي عدة أشهر وليس كما قال البعض أنها ستتم بين يوم وليلة.
وأكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة ل"آخرساعة" أنه فور إعلان الحكم بعدم دستورية القوانين الخاصة بالانتخابات سوف ترسل الأحكام إلي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وستقوم بدورها بوقف العملية الانتخابية.
وتتوقف الأحكام هنا علي نوعية القانون المطعون عليه ففي حالة الحكم بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فسيؤدي ذلك إلي تأجيل الانتخابات، باعتبار ذلك يؤثر بشكل مباشر علي المرشحين ويستوجب إعادة النظر مره أخر في قانون تقسيم الدوائر وهذا سيأخذ وقتا ليس قصيرا لأن تقسيم الدوائر هوأصعب ما يمكن تعديله لأن تغيير نسبة أي دائرة ستنعكس علي الدوائر الأخري، مما يؤخر إجراء الانتخابات لفترة كبيرة من الممكن أن تتخطي عدة أشهر حتي إعداد قانون آخر يراعي العدالة في توزيع المقاعد بين المحافظات
أما في حالة الحكم بعدم دستورية مواد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فإن ذلك من الممكن ألا يؤدي إلي تأجيل الانتخابات لفترة كبيرة وسيقتصر الأمر علي تعديل المواد التي حكم بعدم دستوريتها فقط ويمكن أن تجري الانتخابات في غضون شهر أو شهرين علي الأقل.
وأشار المصدر إلي أن تعديل مواد القوانين المطعون عليها هو اختصاص أصيل للجنة التي قامت بإعداد القانون وهي اللجنة التي يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أما بالنسبة للطعون الخاصة بالكشف الطبي وسقف الدعاية فهي لا توجب تأجيل الانتخابات وفي كل الحالات سيكون هناك جدول زمني جديد ستصدره العليا للانتخابات لتحديد المواعيد الجديدة
وبالنسبة للرسوم التي قام بتسديدها المرشحون والمتعلقه ب 3000 جنيه رسوم التقديم وال 4200 الخاصه بالكشف الطبي التي خفضت بعد ذلك ل 2200 توقع المصدر أن ترد إلي المرشحين في حالة طلب المرشح سحب أوراقه أما في حالة طلب المرشح أن يبقي أوراقه فينتظر إلي أن يفتح باب الترشح مرة أخري وشدد المصدر علي أنه لابد أن يتم الالتزام بما تقره الدستورية العليا حفاظا علي الدستور واحتراما له
فيما قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، مشيرًا إلي أن اللجنة في انتظار حكم الإدارية العليا في الدعاوي الأربع المقدمة علي عدم دستورية قوانين الانتخابات. وأوضح مروان، أن اللجنة مستمرة في إجراءاتها الطبيعية، حتي إن صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وأن قرارها بوقف الانتخابات من عدمه يتوقف علي حكم القضاء الإداري، الذي من المقرر أن يفصل في تلك الدعاوي بعد حكم الدستورية
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنه في حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فإنه في هذه الحالة سيتم إعادة تلك القوانين مرة أخري إلي الحكومة واللجنة التي سبق أن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا. وأضاف "الهنيدي"، أن اللجنة التي أعدت قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين، ولذلك فإن الحكومة ستصدر في حال صدور حكم بعدم الدستورية قرارا بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها. وفي السياق ذاته
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد أوصت بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في هذه الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 الخاص بالمحكمة نص علي تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوي تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل في الدعوي خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعني أن المحكمة ملزمة بالفصل في تلك الدعاوي قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير. ورجح المصدر أنه في حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالي. الدعاوي الأربع تطالب ببطلان قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالبت الدعوي الأولي بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوي أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوي علي 15 مرشحا والقائمة التي تحتوي علي 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وتضمت الدعوي الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعي عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوي الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص علي معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعي مخالفتها للدستور الذي نص علي أن الانتخاب حق وليس واجباً. والدعوي الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتي 40 سنة من الترشح بصفة شاب لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلي 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوي علي بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلي 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوي علي أن قانون تقسيم الدوائر انطوي علي قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين. وسيتنحي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما في نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.